1 إذا تعذر الصوم - يعني كان مستحيلا لا فقط شاقًّا - على خصوص الشيخ والشيخة وذي العطاش، تسقط عنهم الفدية. أما في حال المشقَّة والحرج، فلا تسقط عنهم الفدية (سيستاني خامنئي فضل الله)، والأحوط وجوبا القضاء مع التمكُّن فيما بعد (خامنئي)، لا يجب القضاء حتى مع التمكن قبل حلول رمضان التالي طالما كان امتناعهم عن الصوم لكونه متعسرا أو شاقًّا عليهم (فضل الله سيستاني)
2 المدمن الذي لم يتمكن من الخروج من إدمانه إذا عجز عن الصوم من رمضان إلى رمضان، فهو كالمريض يسقط عنه وجوب القضاء دون الفدية (خامنئي فضل الله)
3 من لا يملك قيمة الكفارة أو الفدية تسقط عنه، فلا يجب على المعيل أن يدفع عن المُعال غير القادر. وبكل الأحوال إن إراد ذلك، فإما أن يأخذ الوكالة من المُعال الذي عليه الكفارة أو الفدية ثم يدفعها بالوكالة عنه، أو يعطيها له ليدفعها عن نفسها (فضل الله)
|