1 من أتى مفطرا جاهلا بحكم مفطريته بطل صومه وعليه الإمساك والقضاء وليس عليه الكفارة (خامنئي) لا يفطر إذا كان مطمئنا بعدم المفطرية (فضل الله سيستاني)
2 ارتكاب أي مفطر نسيانا للصوم غير مفطر سواء في شهر رمضان أو في صوم واجب أو مستحب (جميع)
3 من احتقن في مخرجه بالمائع ناسيا لمفطريته، فصومه صحيح (حكيم)، يبطل صومه (خامنئي)
4 من أُكره على الأكل أو الشرب أو الجماع يبطل صومه، ويجب أن يمسك بقية النهار، ويقضي هذا اليوم (شيرازي حكيم)
5 من سرق طعاما وأفطر عليه يعد إفطاره على حرام، أما لو سرق مالا واشترى به طعاما وأفطر عليه فلا يعد إفطاره على محرم، والإفطار بالدخول بزوجته حال حيضها لا يعد إفطارا على حرام
6 لو نوى القطع أو القاطع أو تردد في الصيام في الواجب المعين بطل صومه. وإذا تردد للشك في صحة صومه بنى على صحة صومه (سيستاني)، لو نوى القاطع من دون الالتفات إلى كونه قاطعا وبالتالي لم ينو القطع استقلالا، فصومه صحيح. وإذا تردد للشك في صحة صومه بطل صومه (خامنئي)
7 المتمضمض للتبرد يفطر إذا ابتلع الماء قهرا، ويجب أن يمسك (سيستاني خامنئي)، لا يفطر (فضل الله)، وكذا التمضمض لمثل إزالة المرورة من الفم إذا ابتلع الماء قهرا يبطل صومه على الأحوط وجوبا (خامنئي)، لا يفطر (فضل الله سيستاني)
8 لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، وأن يذوق المرق ونحو ذلك مع الحرص على أن لا يتعدّى شيء من ذلك إلى الحلق، ولو اتّفق تعّديه إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً لم يبطل صومه (سيستاني فضل الله)
9 المتمضمض لوضوء الفريضة إذا ابتلع الماء قهرا لا يفطر (جميع)، وإن كان التمضمض للنافلة أو للكون على الطهارة يفطر (حكيم)، لا يفطر (سيستاني فضل الله خامنئي شيرازي)
10 ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، ما لم يبلع الصائم شيئاً مما اختلط بريقه جرّاء عملية التنظيف، ولا يضرّ الشيء اليسير الذي يستهلك في الريق (جميع)، وإن ابتلع الماء أو معجون الأسنان عن غير عمد، فصومه صحيح (فضل الله سيستاني)
11 الدم في الفم إن احتمل المكلف استهلاكه في الريق فلا يفطر إن ابتلعه عمدا، ومع عدم الاستهلاك يكون ابتلاعه مفطرا (سيستاني شيرازي)
12 يجوز تعمد ابتلاع الريق المتجمع في الفم (جميع)، ولكن لو خرج ريق الصائم إلى الخارج، فلا يجوز ابتلاعه عمدًا، فلو ابتلعه بطل صومه (خامنئي)، أما وضع شيء رطب في الفم كالسواك ونحوه لا يبطل الصوم (سيستاني خامنئي شيرازي)
13 البلغم من الصدر والنخامة من الرأس لا يفطر تعمد ابتلاعهما وإن وصلا إلى فضاء الفم (سيستاني فضل الله)، الأحوط وجوبا الإمساك والقضاء (شيرازي خامنئي)
14 لا يفطر رمس تمام الرأس في الماء (حكيم سيستاني)، يفطر على الأحوط وجوبا، ولكن لو رمسه من غير عمد لا يفطر، إلا أنه يجب عليه المبادرة إلى إخراجه (خامنئي شيرازي)، ليس مفطرا، ولكن لا يجوز ذلك على الأحوط وجوبا (فضل الله)
15 لا يفطر لف الجسم بغطاء مبلل (سيستاني خامنئي حكيم)، يكره ذلك (شيرازي)
16 تعمد الكذب على الله والمعصومين يفطر (حكيم شيرازي)، على الأحوط (سيستاني خامنئي)
17 يفطر التدخين على الأحوط (سيستاني خامنئي)، لا يفطر وإن كان حراما في نفسه (فضل الله)
18 لا تفطر قطرة العين والأنف والأذن وإن شعر بالطعم، شريطة أن لا يقطع بأنه سيصل شيء منها إلى الجوف. وإن وصل للحلق دون الجوف وجب بصقه، وإن كان واثقا بعدم وصول شيء إلى الجوف، فاتفق وصوله رغما عنه فصومه صحيح (سيستاني خامنئي)، لا بأس بما يدخل إلى الجوف من غير طريق الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشّرب، وذلك مثل دخول الدواء في الأنف أو الأذن أو العين، حتى ولو أحس بطعم له في البلعوم (فضل الله)
19 لا تفطر طساسة الربو طالما يدخل رذاذها المجرى التنفسي لا المريء، ومع الشك بدخوله المريء يبني على صحة صومه (جميع)
20 لا يفطر المغذي في العضل والوريد، وكذا لا يضر بالصوم أخذ وحدات دم فضلا عن إعطائها (حكيم سيستاني شيرازي)، الأحوط وجوبا أن یجتنب الصائم عن استعمال الإبر المقوّیة وأخذ وحدات الدم، والإبر التی تعطی عبر الورید، وکذلك الأمصال علی أنواعها ولا إشکال فی زرق الإبر غیر المغذّیة فی العضل، من قبیل المضادّ الحیویّ أو المسکّن أو إبر التخدیر (خامنئي)، إن كان بداعي التغذية فهي مفطرة، أما إن كانت لوضع الدواء فيها، فيصحُّ الصوم حينئذٍ ولو حصل بها التغذي، وكذا لا يضر الأبر بالوريد حتى مع شمولها على الفيتامينات. نعم لا يضر أخذ وحدات الدم فضلا عن إعطائها (فضل الله)
21 الاحتقان بمرهم دواء؛ مثل دواء البواسير، غير مفطر (جميع) ولا يفطر إدخال أي جامد ولو مثل قطعة حلوى لرفع مستوى السكر مثلا (سيستاني خامنئي فضل الله)
22 البخار مثل الذي يسلط على الوجه للعلاج مثلا، فهو غير مفطر إلا إن كان غليظا اجتمعت فيه ذرات من الماء تدخل الحلق فيصدق الشرب عرفا (سيستاني حكيم خامنئي)، إن وصل إلى الحلق يقضي الصوم على الأحوط وجوبا (شيرازي)
23 التقيؤ عمدا من المفطرات ويوجب القضاء دون الكفارة (سيستاني خامنئي حكيم)، حتى من تقيأ عمدا لمثل توعك معوي وسواء لضرورة، أو لغير ضرورة، وجب عليه الإمساك بقية النهار ما لم يكن مضطرا لتناول شيء، والقضاء دون الكفارة (سيستاني خامنئي حكيم)، نعم من غلبه القيء من دون أن يتعمد فلا يبطل صومه (جميع)
24 لا بأس بمضغ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع ريق الطرف الآخر مع عدم استهلاكه فيه (جميع)
25 إذا مارس العادة السريّة قاصداً بها الإنزال وأنزل بطل صومه، وعليه القضاء والكفارة (صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً).
وإذا مارسها قاصداً الإنزال ولم ينزل فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثمّ يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ولكن كان يحتمله فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة.
أمّا إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني فسبقه فلا قضاء أيضاً، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة (جميع)
|