﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام الفسخ وارتداد أحد الزوجين 

القسم : أحكام الطلاق والفسخ والارتداد   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 11   ||   القرّاء : 15835

1  إنما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق اي فيما إذا كان الزوج عاجزاً عن وطئها وعن وطء غيرها من النساء، وأما لو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار لها، ولا فرق في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد والمتجدد بعده قبل الوطء أو بعده سواء بعد الوطء مرة أم مرات. ويثبت كل من العيوب المذكورة بإقرار صاحبه وبالبينة على إقراره، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى العنن على الاقوى، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة اربع نسوة عادلات كما في نظائرها.وإذا ثبت عنن الرجل باحد الطرق المتقدمة، فان رضيت المرأة بالصبر معه فهو، وإلاّ جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه، فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة، وبحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم، فان وطئها أو وطىَ غيرها في اثناء هذه المدة فلا فسخ، وإلاّ كان لها الفسخ فوراً حسبما تقدم، فلو لم تفسخ فوراً سقط خيارها، وكذا اذا رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فانه ليس لها ذلك (سيستاني)

الفسخ حلّ لعقد النكاح فيسقط به المهر ويسترجعه الزوج مع عدم الدخول إلا في العنن، فإن عليه معه نصف المهر، وكذا في الخصاء على الأحوط وجوباً. وأما مع الدخول فإنها تستحق بسببه تمام المهر الذي جعله لها. لكن مع التدليس والغش يكون له الرجوع بالمهر على من دلسها، وإن كانت هي المدلِّسة استرجعه منها. أما مع عدم التدليس منها ولا من غيرها فلا يرجع به.وإذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً فليس له الخيار في فسخ العقد، نعم ينتقص من المهر بنسبة التفاوت بين مهر البكر والثيب، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا ثبت أن ارتفاع بكارتها بسبب وطء سابق، دون ما إذا كان بسبب آخر أو احتمل ذلك. ولا ينتقص المهر في غير ذلك من العيوب (حكيم)
2  ليس للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء، بل ترافعه للحاكم فيؤجله سنة، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار، وإلا كان لها الخيار (جميع)، أما في غير العنن فيمكنها المبادرة إلى الفسخ (جميع)

3  إذا ارتد الزوج عن ملّة -أي لم يكن مسلما بالأصل ثم أسلم ثم أرتد- تعتد زوجته بمجرد ارتداده عدتها الواجبة عليها كما لو طلقها، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله (سيستاني حكيم)، تعتد عدة وفاة، فإن أراد مراجعتها سواء في العدة أو خارجها، فلا بد من عقد جديد (شيرازي)

4  إذا ارتد الزوج عن فطرة -أي كان مسلما بالأصل ثم ارتد- تعتد زوجته بمجرد الارتداد عدة الوفاة؛ أي أربعة أشهر وعشرة أيام (سيستاني حكيم)، وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، فالأحوط لزومًا عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفراق إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق ولو في العدة (سيستاني)، لا ترجع الزوجية إن رجع إلى الإسلام ولو في العدة، نعم يجوز أن يتزوجا بعقد جديد ولو في العدة بحال رجع إلى الإسلام (حكيم شيرازي)

5  إذا ارتدت الزوجة إلى غير النصرانية أو اليهودية، سواء عن ملة أو فطرة، تعتد بمجرد ارتدادها عدتها الواجبة عليها كما لو طلقها، فإن رجعت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله (سيستاني شيرازي)، تعتد، ولا ترجع الزوجية إن عادت إلى الإسلام في العدة (حكيم)

6  إذا ارتدت سواء عن فطرة أم ملة إلى اليهودية أو النصرانية تبق العلقة الزوجية (حكيم شيرازي)، الأحوط وجوبا أن يطلقها، ويعقد عليها متعة (سيستاني)

7  إذا أسلمت زوجة الكافر الكتابي أو غيره، فإن كان إسلامها قبل الدخول، فينفسخ عقد الزواج، وجاز لها الزواج من غيره مباشرة، وإن كان إسلامها بعد الدخول، تعتد عدة الطلاق، فإن أسلم زوجها في العدة، فهو أحق بها (شيرازي حكيم)، الأحوط لزوما أن يفترقا بمجرد إسلامها، وتعتد عدة الطلاق إن كان إسلامها بعد الدخول، كما الأحوط لزوما إن أسلم الزوج في العدة أن يكون رجوعهما بعقد جديد (سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 مرج البحرين

 المدة في العقد المؤقت ووهبها

 القدير القادر

 رد الشمس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)

 للوضوء

 زيارة الإمام الحسن بن علي المجتبى (عليهما السلام) يوم الاثنين

 دعاء كميل

 المناجاة الحادية عشرة: مناجاة المفتقرين

 الحميد المحصي

 وكالة الطلاق

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net