﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام العدة الرجعية 

القسم : العدة   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 11   ||   القرّاء : 16729

1 من دخل بطليقته في العدة الرجعية، ترجع قهرا وإن لم يقصد الرجوع (جميع)، ولا يجب أن يكون ملتفتا إلى أنها في العدة، ولا يأثم بدخوله مع عدم الالتفات (سيستاني شيرازي خامنئي)، الأحوط وجوبا عنده الاقتصار في الرجوع القهري بالدخول على التفات الزوج إلى أنها في العدة الرجعية، ويأثم إن اعتقد الحرمة من باب التجري وإلا فإن الدخول جائز (حكيم)

2 من طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم عقد عليها في العدة جاهلا بأنه لا معنى لهذا العقد في العدة الرجعية، فلا يكفي عقده في تحقق الرجوع (حكيم)

3 أثناء العدة الرجعية، يبقى حكم الزوجية، ويجوز لكليهما فعل أي شيء بشهوة، ولو لم يقصد الرجل الرجوع، ولا ترجع بشيء إذا لم يقصد الرجوع إلا بالدخول، فإنها ترجع إليه قهرا وإن لم يقصد الرجوع لصحيحة محمد بن القاسم قال: "قال أبو عبد الله (عليه السلام): من غشى امراته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة لها" (سيستاني خامنئي شيرازي حكيم)
4 إذا أخبر بعد العدة طليقته أنه أرجعها في العدة، فإن صدقته فبها، وإلا فلا يقبل قوله إلا بشاهدين عادلين، ولا يكفي عادل وامرأتين، فضلا عن عادل واحد، ولا يختلف الحكم سواء كان متمكنا من إخبارها خلال العدة أم لا (شيرازي حكيم)، يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلا بالبينة، غاية الأمر أن له استحلافها على نفي الرجوع في العدّة لو أنكرته، ولو قالت: لا أدري، فله أن يستحلفها على نفي العلم بأنه أرجعها، فإن حلفت على ذلك فلا رجوع (سيستاني)

5 لا يجوز وعد المرأة المتزوجة أو في عدتها الرجعية بالزواج سواء تصريحا أو تلميحا لأنها بحكم الزوجة (جميع)، ويجوز وعد المرأة بالزواج تصريحا وتلميحا في عدتها من الطلاق البائن والوفاة (فضل الله سيستاني خامنئي

6 مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا، بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائبا ولم يبلغها إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة فقد انقضت عدّتها، وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر. هذا خلافا لعدة الوفاة، فإن مبدأها من حين علم الزوجة بالوفاة، لا من حين الوفاة الفعلية. فلو توفي الزوج في شهر ١، ولكن لم تعلم الزوجة بالوفاة حتى شهر ٦، فتبدأ بالاعتداد من حين علمها؛ أي من شهر ٦ (جميع)

 

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 خطر إهمال الخمس

 التسليم عند ديفيد هاوكينز

 العدالة الاجتماعية بين الفطرة والتجربة

 هل النبيُّ أمِّيٌّ

 نشر الأعمال العباديَّة عن النبيِّ وأهل البيت

 ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

 التحايل السياسي (الإمام علي والمغيرة - نُصْحُ اليومِ وتحايلُ الغدِ)

 الإسلام القرآني

 انتقال السيدة العذراء

 أرز الله

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 يا كاتبًا فرحي

 الكافي الأعلى

 شهر رجب

 الإجارة

 عقيدتنا في الإمام المهدي (عليه السلام)

 الذباحة

 وصايا أمير المؤمنين

 وجوب عصمة النبي والإمام

 زيارة الإمام الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام)

 طهارة لباس ومكان المصلي والستر

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net