1 لا عدة للزانية وإن لم تكن مشهورة، والأحوط الأولى الاستبراء بحيضة، نعم لو عُقِد عليها تعتد من عقدها هذا (جميع)
2 عدة وطء الشبهة هي عدة الطلاق سواء كان الاشتباه بعقد مؤقت تبين بطلانه، أو عقد دائم، أو اشتباه في الزوجة، أو غير ذلك، يعني سواء حصل الاشتباه مع عقد فاسد، أو بلا عقد (سيستاني حكيم خامنئي)، عدتها عدة الطلاق إن كان لم يكن بعقد أو كان بعقد دائم، وعدتها عدة المتعة إن كان بعقد مؤقت (شيرازي)، ولا يحتسب طهر المواقعة (سيستاني شيرازي خامنئي)، يحتسب (حكيم)
3 مبدأ عدة وطء الشبهة من حين الوطء الأخير بحال كان الاشتباه مجردا عن العقد (سيستاني خوئي شيرازي)، من حين العلم بالحال (حكيم)، من حين العلم بالحال على الأحوط (خميني)، وإن كان الاشتباه مع التزويج الفاسد، فالأحوط لزوما أن يكون مبدأ العدة من حين العلم بالحال (سيستاني)، من حين العلم بالحال (حكيم شيرازي)، مبدأ العدة من الوطء الأخير مطلقا (وحيد الخرساني)
4 من زنا بطليقته في العدة غير الرجعية، تستكمل عدتها (سيستاني)
|