﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 طلاق الحامل 

القسم : أحكام الطلاق والفسخ والارتداد   ||   التاريخ : 2025 / 03 / 07   ||   القرّاء : 457

1 الحامل المستبين - أي المعلوم - حملها كم يصحُّ طلاقها في طهر لم تقع فيه مجامعة، كذلك يصحُّ في طهر المجامعة أيضا. ويصح طلاقها في الحيض في الموارد التي يجتمع فيها الحيض والحمل (جميع
2 لو طلّق غير المستبين حملها في طهر المجامعة، ثُم ظهر أنها كانت حاملا، يحكم ببطلان طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا أو بالعقد أو المراجعة بحال أراد البقاء معًا (سيستاني)، طلاقها صحيح (خامنئي فضل الله)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 أنواع الطلاق

 سياسة الحصان

 فلسفة تدوير الأحزان (الترميم بالذهب)

 يسوع عيسى المسيح

 الفوائد الصحية للسجود على الجبهة

 استحباب إرغام الأنف أثناء السجود

 أحد الشعانين (عيد الشعنينة)

 مراتب الزهد

 سُنَّةُ ابْتِلَاءِ المُؤْمِنِينَ

 دعائم التوبة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 المناجاة الحادية عشرة: مناجاة المفتقرين

 للولد والعقيقة والاختتان

 الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)

 سُنَّةُ ابْتِلَاءِ المُؤْمِنِينَ

 التأمين

 العادة السرية

 الرؤوف

 البارئ المصوِّر

 خمس المستبصر والكافر والمرتد

 إمامة الأئمة بعد علي وأنهم أهل البيت (عليهم السلام)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net