1 العروض عن الوطن الأصلي والاتخاذي يكون فعليا لا لفظيا، وذلك بأن لا ينوي السكنى فيهما ثانية وإن كان ما يزال له بيت فيه، أما لو علم أنه سيبقى يتردد إليه بحيث لا يغيب عنه عشرة أيام متواصلة، فلا يتحقق الإعراض، وكذلك الزوجة إن لم تعزم على السكنى ثانية في وطنها الأصلي أو الاتخاذي فتقصر حينما تزورهما طالما لم تنو الرجوع إليهما حينما تتوفر الظروف (شيرازي حكيم)، الإعراض الموجب لانتفاء أحكام الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكنى أصلاً ، نعم في المكان الذي يستوطنه المكلّف لمدّة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدّة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدّة الانقطاع المعتبر في تحقق الاعراض بالخروج (سيستاني)، المراد به هو الخروج عن الوطن مع البناء على عدم العودة إليه للسكن فيه، فلو تركه ولكن ما يزال يتردد عليه كل فترة ولو بمعدل مرتين في الشهر مثلا، فلا يكون معرضا، سواء كان له بيت أم لا، وسواء كان هذا الوطن وطنه الأصلي أم لا، بل مجرد الغياب لسنة أو أكثر لا يوجب الإعراض ما دام بانيا على العودة (خامنئي)
2 من ترك موطنه وانتقل إلى مكان آخر؛ بحيث لم يعد يريد السكنى في ذاك الموطن، وإنما يزروه في المناسبات مثلا بمعدل شهر في السنة، فيكون بذلك قد أعرض عمليا عنه، ويقصر فيه بمجرد الانتقال عنه (حكيم)
|