1 من كان الصوم يضره لا يصح صيامه، ولكن لو صام ولم ينضر صح صومه، أما لو كان ينضر بيوم ولا ينضر بآخر، لم يصح في الأول، ويصح منه في الثاني (جميع) 2 من امتد به المرض من رمضان إلى آخر سقط عنه وجوب القضاء (جميع) 3 لا يجوز للصائم أن يقوم بأعمال يعلم أنها ستمنعه من الصيام إذا لم يكن مضطرا عليها، كالتبرع بالدم اختيارا، ولكن عن فعل واضطر للصيام ليس عليه إلا القضاء ( خامنئي حكيم شيرازي)
|