1 لو اشترطت الزوجة على زوجها كشرط فعل أن لا يتزوج من غيرها وتزوج صح عقده وأثم لمخالفته الشرط (سيستاني خامنئي)، إن تزوج لم يصح عقده، بل يتوقف على رضاها ولو بعد ذلك، فلو تزوج دون رضاها، ثم علمت فرفضت، ثم رضيت بعد ذلك، صح الزواج ولم يحتج إلى إعادته (حكيم)، يشكل الحكم بصحة عقده، فالعمل بالاحتياط بأن يطلق أو ترضى زوجته بالعقد التزاماً بالشرط (فضل الله)
2 إن اشترطت الزوجة أو غيرها على الزوج في متن عقد الزواج أو أي عقد لازم - كشرط فعل - أن لا يطلقها، فلا يصح طلاقه (حكيم)، لا يصح هذا الشرط، وبالتالي حتى على فرض اشتراطه فالطلاق يكون صحيحا (فضل الله)، طلاقه صحيح وإن أثم لمخالفة الشرط (سيستاني خامنئي)
3 لو تصالحت الزوجة الدائمة أو المنقطعة مع زوجها أن تدفع له المهر على أن لا يتزوج من غيرها، فإن فعل صح عقده ولها الرجوع عليه بالمهر حينها (جميع)
4 يجوز في عدة الطلاق البائن عقد المطلق على طليقته عقدا دائما أو مؤقتا ما لم يكن طلاقا ثالثا (جميع)
5 يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها حال كونها متزوجة حينما تصبح خلية سواء كان الوكيل زوجها أم لا، وكلته في تزويجها من زوجها الحالي أم لا (شيرازي حكيم)
6 في موارد جواز ضرب الزوجة، لا يجوز الضرب إلا مع احتمال التأثير، وأن يكون الضرب دون ما يوجب الدية؛ أي دون الاحمرار (شيرازي)
7 بشكل عام تستحقّ الزوجة في الإسكان أن يسكنها الزوج دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها، وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها. ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج - ضرّة أو غيرها كوالدته أو أخته أو ابنته- من دار أو حجرة منفردة المرافق، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك. نعم، إن سبق واتفقا على أمر معين قبل العقد كسكنى أحد معهما، فيجب عليها الالتزام به (خميني خامنئي سيستاني)، لا يمكن للزوجة معارضة سكن أولاده معها، فيما يمكنها معارضة سكن غير أولاده كوالديه أو أخته... ومطالبته باستئجار منزل خاص لهم (فضل الله)
8 لا يجوز الزواج من أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء عدتها الرجعية (جميع) ويجوز الزواج منها في عدة أختها من الطلاق البائن (جميع) ويجوز الزواج من أختها في عدتها من المتعة (فضل الله) لا يجوز في عدة المتعة (خامنئي)، لا يجوز على الأحوط (سيستاني)
9 إن كان العمل الجنسي يؤذي الزوجة أذى بالغًا (مضرًّا)، ولم يكن ثمة سبيل إليه من دون الإضرار بالزوجة وتحميلها فوق طاقتها، فيجوز لها الامتناع عنه لقاعدة (نفي الضرر) وقاعدة (نفي الحرج). ولكن من الضروري التصرف بمرونة وحكمة في وضع حساس كهذا والعمل وفق القاعدة القرآنية (فإمساك بمعروف) (سيستاني خامنئي فضل الله)
10 من اشترط عليه ضمن عقد لازم أن يسقط حقه في ميراث أحد قبل وفاة المورِّث، وبالتالي قبل استحقاقه الإرث، وكان متعلق الشرط هو التنازل عن الحق بعد ثبوته، يعني شرط فعل كما هو الظاهر لا شرط نتيجة، وجب عليه الوفاء، ويمنع من الإرث، فإن لم يف بالشرط، وأخذ حصته من الإرث كانت له حلالا، ولكنه يقع في حرمة مخالفة الشرط، ويجوز حينها للمشترط أن يفسخ ذاك العقد اللازم. وإذا كان متعلق الشرط هو إسقاط الحق قبل ثبوته، فالشرط لغوي باطل، ولا يجب الوفاء به (سيستاني خامنئي فضل الله)
|