﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 النذر المعين والمشروط 

القسم : النذر   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 11   ||   القرّاء : 16613

 ترك الوفاء بالنذر نسيانا أو اضطرارا لا يوجب الكفارة (جميع)، ولكن يجب عليه القضاء إن لم يكن معينا (جميع)، وإن كان معينا فيجب عليه القضاء في خصوص الصوم، ولا يجب في غيره (سيستاني حكيم خامنئي)، الأحوط استحبابا القضاء في الصوم وغيره (شيرازي)

من ترك الوفاء بالنذر المعين عمدا وجبت عليه الكفارة (جميع)، ولا يجب عليه قضاء النذر إلا في الصوم (حكيم خامنئي)، يجب عليه القضاء في الصوم وغيره (شيرازي)

من نذر صيام يوم معين فصادف أنه كان في السفر، فإن كان نذره أن يصوم ذلك اليوم أعم من كون حاضرا أو مسافرا، وجب عليه صيام ذلك اليوم (سيستاني حكيم)، وإن لم يعمم، وجب قضاؤه إذا صادف سفره (حكيم خامنئي سيستاني)، وجب قضاؤه على الأحوط وجوبا (شيرازي)
من نذر صيام يوم معين فصادف أنه يوم عيد، ينكشف بطلان نذره ولا شيء عليه (سيستاني)، يقضيه في يوم آخر على الأحوط وجوبا (شيرازي)، يقضيه في يوم آخر (حكيم خامنئي)
من نذر صيام يوم، فصادف أنه يوم الشك بين عيد الأضحى ويوم عرفة، صامه إن أمكن استصحاب يوم عرفة، وذلك إذا لم يثبت هلال شهر ذي الحجة، وكان شهر ذي القعدة قبله ناقصًا غير كامل ثلاثين يومًا (جميع)، وإن لم يمكن الاستصحاب قضاه في يوم آخر على الأحوط وجوبا (شيرازي)، قضاه في يوم آخر (حكيم خامنئي)
من كان عليه صوم يوم معين دون أن يعمم في نذره أن يصومه سواء كان مسافرا أو حاضرا، فلا يجوز له السفر لغير ضرورة على الأحوط وجوبا، فإن سافر فالأحوط وجوبا القضاء والكفارة (شيرازي)، يجوز له السفر، ويجب عليه قضاؤه (حكيم سيستاني)
من نذر صيام أيام متتالية معينة وقطعها بعذر استكمل حين المقدرة في أي وقت (سيستاني حكيم خامنئي)، يستكمل حين المقدرة على الأحوط وجوبا (شيرازي)
من نذر صيام أيام متتالية معينة، فإن قطعها عمدا استأنف الصيام، ودفع الكفارة (سيستاني حكيم)، الأحوط وجوبا القضاء، ويدفع الكفارة (شيرازي)، يقضي ما أفطر فقط ويدفع الكفارة (خامنئي)
لو نذر صيام أيام متفرقة مثلا كل اثنين من هذا الشهر، فترك بعضها وجب قضاؤها في أي يوم، ووجب عليه التكفير عن كل يوم إن تركه عمدا (جميع)
10  من نذر زيارة الأربعين مثلا، وشك هل النذر مقيد بهذا الأربعين، أم هو مطلق، يُجري البراءة عن التقييد (جميع)
11  من نذر إعطاء شيء للفقراء في وقت معيّن فلم يقدر عليه في وقته، كما لو لم يتوفر له تمام المبلغ، يسقط النذرإن كان الزمن والمقدار قيدًا له بحيث لا يريد غيره من القليل والكثير(شيرازي خامنئي حكيم)
12  إذا تردد النذر بين أمور محصورة- كما لو شك هل عليه نذر صيام يوم ولادة الأمير أم ولادة النبي؟- احتاط بالجمع بينهما (جميع)، فإن عسرعليه ذلك، كما لو كان بين أيام كثيرة ولكن محصورة، أتى بما لا يوجب وقوعه في العسر مع تقديم ما هو أقوى احتمالا على غيره. وإن كانت الشبهة غير محصورة كفاه الاتيان ببعض الأطراف المحتملة بحيث لا يطمئن معه بمخالفة التكليف المعلوم (سيستاني شيرازي)

13  من نسي ما كان نذره مطلقا حتى ولو ضمن أطراف محتملة فلا شيء عليه (خامنئي شيرازي)
14  من نذر صيام يوم معين أو مشروطا بتحقق شيء، لا يجزيه صيامه قبل ذلك (خامنئي شيرازي سيستاني)

15  من جعل متعلق نذره أو يمينه أو عهده التصدق بقطعة ذهبية مثلا معينة، لا يجوز له التصرف بها مما يمنعه من الوفاء بنذره، فلا يجوز له أن يرهنها مثلا إن علم أن وقت الوفاء في النذر ستكون مرهونة، فإن فعل وجب عليه فك الرهن للوفاء بالنذر، فإن حان وقت الوفاء ولم يكن قادرا على فك الرهن، فإن كان العجز عن فكه عارضا، فيسقط وجوب الوفاء، ولا كفارة عليه، وإن كان علما مسبقا بأنه سيعجز عن الفك، فيسقط وجوب الوفاء، ولكن عليه الكفارة (شيرازي حكيم)

16  إذا وجب على امرأة أن تقرأ إحدى سور العزائم لنذر ونحوه، يكفي أن تقرأ السورة بلا آية السجدة حال حيضها (شيرازي)، تترك كل السورة حال الحيض وتقضيها فيما بعد (خامنئي)

17  من نذر فعل أمر بشكل دائم، كما لو نذر الصلاة على النبي ألف مرة مثلا كل يوم، فإن قصده على نحو الانحلال؛ بمعنى أن يكون المقصود تعدد النذر لكل يوم، وجب عليه كفارة في كل يوم يترك فيه الوفاء، ولا يسقط النذر بالنسبة إلى بقية الأيام(حكيم)، وإن قصده على نحو المجموع؛ بمعنى أن يكون النذر واحدا بالقيام بمجموع الصلوات من حين النذر إلى حين الموت، يسقط النذر بتركه يوما واحدا، سواء تركه عمدا أو سهوا، وليس عليه سوى كفارة واحدة في حال تركه عمدا (حكيم)، في حال قصده على نحو المجموع، فيسقط إن تعمد تركه يوما واحدا، وعليه الكفارة، ولا يسقط إن تركه نسيانا، بل يجب قضاء ما نسيه (شيرازي)، إن ترك الوفاء عمدا مرة واحدة، سقط النذر، ووجب عليه دفع الكفارة، وإن لم يتركه متعمدا، بقي النذر في ذمته في الأوقات التالية، ولا كفارة عليه (سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الإخفاء الحقيقي

 التلقـين

 إمامة الأئمّة الأحد عشَر بعد عليّ (عليه السلام)

 الشعور بالحب فطريته وشرعيته

 الإمامة في فكر العلاّمة الحلّي

 الجبر والتفويض

 المهيمن

 كثير الشك والوسواسي

 خمس مواد البناء والبيوت

 اتجاه القبلة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net