1 عدة المتوفى عنها زوجها الحائل أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت مدخولا بها أم لا، يائس أم لا، صغيرة أم لا، متمتع بها أم لا (جميع)
2 عدتها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من عدة الوفاة والحمل، سواء كانت زوجة دائمة أم لا، وسواء طلقها زوجها قبل أن يموت أم لا (جميع)
3 إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، ثم مات في العدة، يكفيها إكمال عدة الطلاق البائن، ولا تجب عليها عدة الوفاة (حكيم خامنئي)
4 إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، ثم مات في العدة، فيجب عليها أن تعتد عدة الوفاة (جميع)، فإن كان ما بقي من عدة الطلاق يزيد عن عدة الوفاة، فالأحوط وجوبا أن تتمه بعد عدة الوفاة (حكيم)، تعتد عدة الوفاة مطلقا (شيرازي سيستاني)
5 يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف وربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا . وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام، ولا فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير (جميع)
6 الأقوى ثبوت الحداد في الصغيرة بمعنى أنه على وليها أن يجنبها عن التزيين (سيستاني)، ليس عليها شيء وإنما على وليها ترتيب أحكام الاعتداد عليها فقط (شيرازي حكيم)
7 والأقوى وجوب الحداد على المتمتع بها كالدائمة (سيستاني حكيم)، إلا من قصرت مدة تمتعها كيوم واحد، فإنه لا يبعد عدم وجوبه (سيستاني)، بل يجب عليها الحداد وإن قصرت مدتها (حكيم)
8 الظاهر أن الحداد ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، ولا يجب عليها استئنافها (سيستاني)
9 والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، ولو تيسر لها أداء ذلك بالخروج بعد نصف الليل والرجوع في اليوم الثاني عشاءً كان أولى (سيستاني حكيم)
10 المتزوج من أربع نساء، إذا ماتت إحداهن يجوز له الزواج من الرابعة مباشرة، ولا يجب عليه انتظار أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أراد التزويج من أخت المتوفاة أم غيرها (خامنئي فضل الله) يجب على الأحوط انتظار أربعة أشهر وعشرة أيام للزواج من امرأة رابعة سواء أخت المتوفاة أم غيرها، ولا فرق إن توفيت الزوجة وهي حامل أم لا؛ إذ يكفيه انتظار عدة الوفاة على الحالين (سيستاني)
11 يبدأ زمن عدة الوفاة من حين علم الزوجة بوفاة زوجها لا من حين وفاته الفعلية؛ فلو توفي الزوج ودُفِنَ من سنة مثلا، ولكن لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا الآن، فيجب عليها الاعتداد من الآن (جميع)، ولو تيقنت الزوجة من وفاة زوجها في الحرب مثلا، ولكن بسبب الحرب أو لسبب آخر لم يعلن عن وفاته ويؤتى بجثمانه إلا بعد سنة من يقينها بوفاته، فتبدأ عدتها من حين يقينها بوفاته لا من حين الإعلان عنها أو إيجاد الجثمان أو دفنه، فالمناط في ابتداء الزوجة عدة الوفاة هو زمن علمها بوفاة زوجها وليس زمن وفاته الفعلية أو الإعلان عنها أو إيجاد الجثمان أو دفنه (خامنئي فضل الله سيستاني)
12 لو تيقنت المرأة في أول الشهر السادس مثلا في (1/6/2024) أن زوجها توفي من شهرين مثلا في (1/4/2024)، فابتدأت بالاعتداد من أول الشهر السادس؛ أي حين تيقنها بالوفاة، ثم تيقنت خلال العدة أو بعد انتهائها مثلا في (1/11/2024) أن الوفاة لم تحصل في التاريخ المتيقَّن سابقا أي في (1/4/2024) بل حصل (بعد) ذلك بشهر أي في (1/5/2024) مثلا، فالأحوط وجوبا أن تستأنف الاعتداد من حين التيقن بالتاريخ الحقيقي للوفاة، يعني تستأنف من تاريخ (1/11/2024) (خامنئي)، تستأنف الاعتداد من حين التيقن بالتاريخ الحقيقي للوفاة (فضل الله)
|