﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 صلاة الميت 

القسم : صلاة الميت والدفن   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 20   ||   القرّاء : 15180

1  تجب الصلاة على الميت إذا بلغ ست سنوات، وكان الصدر أو جزء من الصدر معه (سيستاني شيرازي حكيم)
2  تُصف النعوش أمام الإمام للصلاة، فالمناط أن يكون رؤوس الموتى على يمين الإمام وأرجلهم على يساره والأموات مستلقون على ظهورهم

3  يجوز أن يقال في الصلاة على المؤمن: "اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا"، وإن كان فاسقا، فيقصد بذلك عقيدة الإيمان (جميع)

4  يشترط ان لا يكون بين الإمام والجنازة بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده الاّ في المأموم مع اتصال الصفوف (حكيم شيرازي سيستاني)، ويستحب ان يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه اليها (شيرازي)

5  إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا، وإن أراد التشريك فهو على وجهين: الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والثانية: أن توضع بشكل درج بأن يجعل رأس الثاني عند إلية الآخر، وهكذا، ولا يضر حينها أن يصبح الإمام بعيدا (شيرازي سيستاني)

6  الأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي، حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع التساوي فالقرعة وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق (شيرازي حكيم سيستاني)
الأحوط وجوباً في انعقاد الجماعة في الصلاة على الميت تقدم الإمام على  المأمومين إذا كان رجلاً (حكيم)، يجوز أن يقف المأموم إلى جانب الإمام، ولكن يكره ذلك (شيرازي)، يجوز وقوفه إن كان وحده مأموما (سيستاني)

يجب أن يقف الإمام وسط الجنازة بحيث يكون الرأس عن يمينه، والرجلان عن يساره (جميع)، ويستحب أن يقف في الوسط إن كان الميت رجلا، وعند الصدر إن كان امرأة (شيرازي)، الأفضل الوقوف عند صدر الرجل، ورأس المرأة، بل يكره وقوفه عند وسط المرأة، ولا بأس بوقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة (حكيم)

9  من التحق بصلاة الميت في غير التكبيرة الأولى يكبّر مع الإمام ويجعله أوّل صلاته ويتشهد هو بالشهادتين بعده وهكذا يكبّر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه فإذا فرغ الإمام أتى المأموم بنفسه ببقية التكبيرات مع وظيفته فيها من الدعاء (جميع)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 محرَّم الحرام

 الأسد الأشمر

 المعاد

 زيارة الإمام محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يوم الثلاثاء

 خمس مواد البناء والبيوت

 وضوء وغسل الجبيرة

 العارض للوقف والإشمام والروْم

 نذر الولد

 معرفة الوقف والابتداء

 تخصيص رمضان بالله تعالى

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net