﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 الوصية 

القسم : الكفارة والإرث والوصية والدية   ||   التاريخ : 2025 / 02 / 20   ||   القرّاء : 857

1 الإيصاء ليس واجبا في ذاته، إذ الواجب في الأصل هو مبادرة المكلف لتبرئة ذمته من عهدتها بنحو لا يعتبر متهاونا فيها، فإن خاف حدوث ما يمنعه من إبراء ذمته حال حياته كمرض الموت أو الحروب... وجبت الوصية بالنحو الذي يستوثق معه ببراءة ذمته ولو بعد موته. وإذا كان يعلم أو يطمئن بأن أخلافه يوصلون الأموال ويؤدّون الحقوق والواجبات لم يجب عليه الإيصاء (جميع

2 الوصية من الإيقاعات التي يقصد بها المكلف تحقيق أمر معين بعد وفاته، ويكفي في إنشائها كل ما يدل عليها من لفظ أو فعل أو إشارة، أو كتابة بخطِّ يده أو مذيلة بتوقيعه إذا ظهر منها إرادة العمل بمضمونها بعد موته، وهذا الإنشاء كافٍ في انعقادها وفي ثبوت مضمونها وفي وجوب العمل به دون حاجة إلى تعقبها بقبول الموصى له، سواء كانت عهدية أو تمليكية. وهي نوعان:
- الوصيّة التمليكيّة: وهي أن يجعل الشخص شيئاً ممّا له من مال أو حقّ لغيره بعد وفاته، كأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته، فهي وصيّة بالملك أو الاختصاص.
- الوصيّة العهديّة: وهي أن يَعْهَد الشخص بتولّي أحد بعد وفاته أمراً يتعلّق به أو بغيره كدفنه في مكان معيّن أو في زمان معيّن أو تمليك شـيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حجّ أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك، فهي وصيّة بالتولية (
جميع
3 في الوصية العهدية، لا إشكال في أنّها لا تحتاج إلى قبول في أصل انعقاد الوصية، لا في الوصاية. أما من جهة الوصاية أي من جهة الوصي على تنفيذ الوصية؛ كما لو عهد الموصي لأحد أن يقوم بعمل ما، فهنا صور:

- إن علم بها الوصي قبل وفاة الموصي، فرفضها وعلم الموصي برفضه في وقت يسعه لتعيين غيره، لم يكن ملزما بتنفيذها.

- إن علم بها الوصي قبل وفاة الموصي، فرفضها وعلم الموصي برفضه، ولكن كان علمه بالرفض في وقت لم يسعه تعيين غيره، فهنا يكون الوصي ملزما بالوصية.

- إن علم بها الوصي قبل وفاة الموصي، فرفضها ولكن لم يعلم الموصي برفضه حتى مات، فهنا لا أثر لرفضه ويكون ملزما بتنفيذها.

- إن علم بها الوصي قبل وفاة الموصي فقبلها أو أنه سكت فلم يقبل ولم يرفض حتى مات الموصي، فليس له ردُّها.

- إن علم بها الوصي بعد وفاة الموصي، فكذلك ليس له ردُّها (جميع
الوصيّة التمليكيّة، إن كانت تمليكا للنوع؛ كالوصيّة للفقراء والسادة، فلا يعتبر فيها القبول (جميع)

5 الوصيّة التمليكيّة، إن كانت تمليكا للشخص، فالظاهر أن تتوقف على قبوله، فلا يتملّك الموصى له قهرا، فالوصيّة وإن كانت من الإيقاعات، وبالتالي فإن إنشاءها بيد الموصي وحده، لكنّها جزء سبب للملكيّة (خامنئي)، يملك الموصى له العين الموصى بها قهرا في الوصية التمليكية حتى مع ردِّه ورفضه لها في حياة الموصي أو بعد موته (فضل الله)

6 في الوصية العهدية ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي، ولا أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره. نعم، للموصى له حق توكيل غيره في الاُمور المتعلِّقة بالوصية مما لم يُعلم أن الموصي يريد وقوعها من الوصي نفسه سواء نص على اشتراط وقوعها منه أو غلبة العُرف على وقوعها منه خاصة، كما في الأمور التي لم تجر العادة على مباشرتها من الوصي أو أمثال هذا الوصيّ خاصة؛ كقضاء العبادات عن الموصي والصدقات والقربات... أما إن اشترط الموصي أن يقوم الوصي بأعمال الوصاية بنفسه، أو جرت العادة على ذلك؛ كالوصاية على أولاد الموصي مثلا، فهنا يجب على الموصى له المباشرة، ولا يحق له توكيل غيره بها (جميع)
7 كل وصايا الميت يجب تنفيذها، سواء كانت أعمالا واجبة عليه أم مستحبة، بل حتى وصاياه في المباحات تصير واجبة التنفيذ، ولكن بشرط أن لا تكون عبثية بلا مصلحة عقلائية، وذلك كما لو أوصى بهندسة البناء الذي أوصى به للأيتام بالنحو الفلاني أو ما أشبه ذلك (جميع)

8 من أوصى أحدا بقضاء ما فاته من عبادات وديون أو أن يقوم بأي عمل واجب او مستحب أو مباح من ماله أي من مال الوصي الخاص، فإن تعهد له الوصي أن يفي بالوصية من ماله الخاص، فيجب عليه أن يقضي ديون الموصي ويستأجر من يقضي عنه من ماله الخاص حتى وإن كان للموصي تركة أو أن يقوم بهذه الأعمال بنفسه إن كان يصلح لذلك ما لم يشترط الموصي أن يقوم بها غيره. نعم، يجوز أن يفي الورثة او يقوموا بهذه الأعمال مما امتلكوه من التركة ولكن برضاهم (جميع)، وإن لم يتعهد له الوصي في حياته أن يتكفل ذلك من ماله الخاص أو علم بالوصية بعد وفاة الموصي، فلا يجب عليه أن يقضي بنفسه شيئا عنه من عباداته أو يقوم بأعمال عبادية أو غيرها واجبة او مستحبة أو مباحة أو يستأجر أحدا لذلك من ماله الخاص، أو أن يقضي ديونه من ماله الخاص، وإنما تستثنى أولا وقبل أي شيء آخر ديونه من أصل التركة حتى لو شملت كل التركة. أما غير الديون من الوصايا كاستئجار من يقضي عنه أو غير ذلك من واجبات كالصلاة والصوم والحج ومستحبات كالزيارات ومباحات غير عبثية كبناء دار علي غير وجه الاستحباب، فكذلك تستثنى من التركة شريطة أن لا تزيد عن ثلثها فقط، فإن زادت عن الثلث تكون الوصية نافذة في مقدار الثلث فقط وإن لم يكن الثلث كافيا لإنفاذ الوصية في غير ديون الناس (جميع)

9 إن أوصى الميت لأحد أن يقضي عنه عباداته بنفسه، فإن قبل في حياته وجب عليه الإيفاء بالوصية والقضاء عن الموصي بنفسه (جميع)، وإن علم بعد وفاته، فلا يجب عليه تنفيذ الوصية بأي نحو (خامنئي)

10 إن أوصى الميت لأحد أن يقوم بأعمال معينة بنفسه؛ كأن يصوم ويصلي عنه بنفسه، وقد قبل الوصية قبل موت الموصي، فإن عجز عن بعض هذه الأعمال الموصى بها أو بعضها، سقط عنه ما عجز عنه، ولا يجب أن يستأجر أحدًا للقيام بها؛ مثلا: لو أوصاه بالصوم عنه، ولكن اتفق أنه بعد موت الموصي صار الوصي عاجزا عن الصوم، هنا يسقط عنه وجوب الصوم عن الموصي ولا شيء عليه حتى استئجار أحد مكانه. وبالنسبة للصلاة، فلو فرض أنه صار عاجزا عن الصلاة الكاملة، كما لو صار عاجزا عن الصلاة من قيام، فهنا أيضا يسقط عنه وجوب قضائها عن الموصي؛ لأنه لا تصح استنابة العاجز عن الصلاة الكاملة سواء كان المنوب عنه صحيحا أم لا، وكذا لم يجب عليه أن يستأجر أحدا مكانه (جميع)

11 الوصية العهدية الملزمة، إن كان في تنفيذها حرج على الوصي وقد علم بها بعد وفاة الموصي، فلا يجب عليه تنفيذها؛ مثلا: إن علم الوصي بعد وفاة الموصي أنه قد أوصاه أن يباشر عملًا بنفسه؛ كأن يدير شركة أو مدرسة أو يبني بناء، وكان في ذلك حرج عليه؛ كما لو كان ستسنفد الكثير من وقته، أو ستعرضه لمواقف حرجية مع ورثة الموصي، ونحو ذلك... فلا يجب على الوصي إنفاذ الوصية، وإنما يتولى الورثة ذلك بأنفسهم أو بتعيين من يتولى ذلك. فإن لم يكن للموصي ورثة، تولى تعيينه الحاكم الشرعي (جميع)،  بل لا يجب تنفيذها حتى مع عدم الحرج (فضل الله)

12 إن أوصى الأب أحدا أن يكون وصيا على أولاده وكان جد الأولاد (أي والد الموصي) ما يزال حيا، فالوصية باطلة، ولا تكون نافذة حتى إن مات الجد بعد ذلك (فضل الله



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 نظام النوم في القرآن الكريم

 النظام الغذائي في القرآن والسنة

 سِرُّ {أنَّي أَذْبَحُكَ}

 أبو ذَرٍّ وتشيُّع جبل عامل

 أبو ذر الغفاري

 متلازمة البط (Duck Syndrome)

 الاكتئاب الصباحي

 الإعجاز في لسان القطط

 يا كاتبًا فرحي

 احذروا هذه الوصايا

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 عصمة الإمام

 الظاهر الباطن

 زرع البويضة والحويمن

 التحريم بالسبب والرضاع وإثبات النسب

 الذارئ الصانع

 إمامة الأئمة بعد علي وأنهم أهل البيت (عليهم السلام)

 للبس الثياب ونزعها

 الإمام محمّد بن عليّ الباقر (عليهما السلام)

 صيغة اليمين والعهد وشروطهما

 الأضحية المستحبة والعقيقة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net