﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التطهير 

القسم : الكر والماء والتطهير   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 36399

1 يتم تطهير الأواني والكؤوس من ولوغ الكلب بإزالة عين النجاسة أولا سواء بالماء أم بغيره كمسحه بالخرقة مثلا، ثم التطهير مرتين سواء بالماء القليل أم الكثير مع التراب في كل مرة. ويكفي تطهيرها بماء المطر مرة واحدة بالتراب أيضا. 

أما تطهير الأواني والكؤوس من ميتة الجرذ، فيتم بإزالة عين النجاسة أولا سواء بالماء أم بغيره كمسحه بالخرقة مثلا، ثم التطهير سبع مرات بالماء سواء القليل أم الكثير. ويكفي تطهيرها بماء المطر مرة واحدة.

أما تطهير الأواني والكؤوس من باقي النجاسات غير ولوغ الكلب وميتة الجرذ، سواء الخمر أم غيره، فيتم بإزالة عين النجاسة أولا، ثم التطهير ثلاث مرات بالماء القليل أو مرة واحدة إن كان التطهير بالماء الكثير أو المطر.
2 تطهر كل المتنجسات بغير البول - غير الأواني والكؤوس - بالماء القليل فضلا عن الكثير مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة بالماء أو بغيره ولو بمسحها بالخرقة (جميع)

3 أما المتنجس بالبول، غير مخرج البول، فيطهر مرتين بالماء القليل بعد إزالة عين النجاسة (جميع)، ومرة بالماء الكثير (حكيم شيرازي خامنئي)، مرتين بالماء الكثيرعلى الأحوط وجوبا (سيستاني)

4 أما مخرج البول، فيكفي بعد إزالة العين - سواء بالماء أم بغيره أم بمسحه بخرقة - تطهيره مرة واحدة بالماء الكثير أو القليل (سيستاني فضل الله حكيم)، لا بد من مرتين (شيرازي)،  تكفي مرة بالكثير بعد إزالة عين النجاسة، أو مرتين بالقليل على الأحوط وجوبا (خامنئي​​​​​​) 

5 في الموارد التي تحتاج إلى تعدد الغسلات، فإن كان التطهير بالماء الكثير، يكفي إطالة الغسل بمقدار يعادل الزمن الذي تحتاجه الصبات المطلوبة لإزالة عين النجاسة والتطهير دون الحاجة إلى فصل الماء، ولكن لا يكفي ذلك إذا كان التطهير بالماء القليل، بل لا بد من التعدد (خامنئي فضل الله حكيم شيرازي)، لا بد من التعدد في التطهير بالماء القليل والكثير (سيستاني)

6 ماء الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل نجسة إذا كان التطهير بالماء القليل، وطاهر إذا كان التطهير بالماء الكثير (حكيم خامنئي)، ماء الغسالة نجس على الأحوط وجوبا إذا كان التطهير بالماء القليل، وطاهر إذا كان التطهير بالكثير (سيستاني)، ماء الغسالة طاهر سواء كان التطهير بالقليل أو الكثير (شيرازي)

7 إذا وصل ماء غسالة التطهير بالماء القليل إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر بالتبعية، نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل. وإذا كان التطهير بالماء الكثير فالغسالة طاهرة (سيستاني خامنئي حكيم)، هو طاهر في نفسه ولا ينجس ملاقيه (شيرازي)

8 لا يكفي إمرار خرقة مبللة أكثر من مرة للتطهير، فلا بد من إجراء الماء حتى لو كانت العين المتنجسة تفسد بإجراء الماء عليها كلوحة مفاتيح الحاسوب مثلا (جميع)

9 المياه المتنجسة أو عين النجاسة من قبيل ماء المجاري، إن تمت معالجتها بالحرارة بالتبخير، ومن ثم تبريد البخار ليستحيل ماء، فهو طاهر إن كان مطلقا (جميع)

10 يكفي في تطهير البواطن من أية نجاسة إزالة العين، فيكفي في تنجس الفم بصق النجاسة، ولا يجب التمضمض وإن بقي طعم النجاسة في الفم (سيستاني شيرازي حكيم)

11 إذا تنجس الحيوان يكفي تطهيره بإزالة عين النجاسة (جميع)

12 إذا جفت عين النجاسة التي لا جرم لها، كالبول مثلا، فلا يجب صب الماء لترطيبها وإزالة العين قبل التطهير، بل تكفي المباشرة بصبة التطهير (سيستاني حكيم خامنئي)، يجب ذلك (شيرازي)

13 إذا دار الأمر بين الطهارة الخبثية والحدثية، تقدم الخبثية طالما المكلف قادرا على التيمم (سيستاني شيرازي حكيم)، أما إن لم يكن قادرا على التيمم، فيقدم الوضوء، ويصلي بالثوب النجس على الأحوط وجوبا حتى لو كان على الصلاة عاريا مع أمن الناظر المحترم (شيرازي)

14 الشيء المتنجس إن شككنا بتطهيره نستصحب نجاسته، وبالتالي نحكم على كل ما يلاقيه بالتنجس (جميع)

15 ما يتنجس باطنه كإبريق الفخار أو الزجاج خلال صناعته، يكفي في تطهير ظاهره صب الماء عليه (حكيم خامنئي)

16 تطهير باطن الحذاء والقدم بالمشي على الأرض، يشترط فيه أن تكون النجاسة على الأرض الطبيعية، ويشكل كفاية التطهير بالمشي على الأرض المطلية بالقير أو الباطون أو المفروشة بالخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض (سيستاني)، تطهر النجاسة بالمشي عليها على الأرض الطبيعة وإن كانت قد انتقلت من أرض صناعية، ويكفي المشي على الأرض الباطونية للتطهير، ولا يطهر المشي على الأرض المزفتة (حكيم)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 سياسة الضفدغ المغلي

 أنواع الطلاق

 سياسة الحصان

 فلسفة تدوير الأحزان (الترميم بالذهب)

 يسوع عيسى المسيح

 الفوائد الصحية للسجود على الجبهة

 استحباب إرغام الأنف أثناء السجود

 أحد الشعانين (عيد الشعنينة)

 مراتب الزهد

 سُنَّةُ ابْتِلَاءِ المُؤْمِنِينَ

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 دعاء السيفي

 زيارة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) يوم الاثنين

 الذارئ الصانع

 معاجز نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)

 التسليم

 صيغة الطلاق والشهود والشروط

 ربيع الأوّل

 المناجاة الرابعة : مناجاة الراجين

 أحكام الجماع

 ذات عادة وقتية عددية رأت الدم في وقتها

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net