1 يجب أن يكون الإيجاب في العقد من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج (خامنئي)، لا يجب، فيمكن لأي منهما تولي الإيجاب أو القبول (خوئي سيستاني فضل الله حكيم)، يصح تقديم القبول على الإيجاب، وإن كان الأحوط استحبابا تقديم الإيجاب (سيستاني فضل الله)، الأحوط وجوبا تقديم الإيجاب على القبول (خامنئي)
2 الأحوط لزوما العقد بالعربية للمتمكن، ولا يجب التوكيل مع عدم تمكن طرفي العقد من العربية (سيستاني خامنئي)، لا يجب العقد بالعربية وإن كانا متمكنين منها (حكيم فضل الله)، يجب إذا كانا يعرفان العربية، وإذا جهلها أحدهما فالأحوط وجوبا أن يوكل الجاهل (شيرازي)
3 إن كانت المرأة مثلا لا تعرف العربية، والرجل يعرفها، جاز أن تقول الإيجاب بلغتها، ولكن الأحوط لزوما أن يقول الرجل القبول بالعربية لتمكنه منها (سيستاني)، يجوز أن تقول المرأة الإيجاب بلغة، ويقول الرجل القبول بلغة أخرى، سواء كان يعرفان العربية أم لا، وسواء كان يجهلها أحدهما أم لا، وسواء كانا يعرفان لغة مشتركة أم لا (حكيم فضل الله)، الأحوط وجوبا أن يتوكل عنها لإجراء العقد بالعربية (شيرازي)
4 يجوز أن يتولى شخص واحد طرفي عقد الزواج، سواء كان الزوج أم الزوجة أم غيرهما بالوكالة عنهما (سيستاني شيرازي خامنئي فضل الله)، يشكل ذلك في خصوص عقد النكاح إذا كان الوكيل هو الزوج (حكيم)
5 لا يضر بصحة الزواج الدائم أن يقال في الإيجاب: (زوجتك نفسي مدى الحياة) مثلا (جميع)
6 يصح بحال أراد الزوج مثلا تولي العقد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن المرأة أن يقول: زوجت فلانة نفسي على مهر كذا لمدة كذا، ثم يقول: قبلت الزواج؛ أي من دون ذكر أنها وكيلته (خامنئي)
7 يشترط في عقد الزواج أن يكون لفظيا، فلا يصح كتابة أو إشارة مثلا للقادر على النطق. ويصح العقد بالاتصال المباشر سواء كان مصاحبا للرؤية عبر الهاتف (video call) أم كان اتصالا صوتيا فقط. نعم، لا يصح العقد بإرسال التسجيل الصوتي؛ كإرسال تسجيل بالإيجاب والرد بتسجيل صوتي بالقبول عبر الواتساب مثلا (خامنئي سيستاني فضل الله)، أما الأخرس، فيكفي مجرد التراضي القلبي، أو الكتابة أو الإشارة المفهمة حتى مع القدرة على التوكيل (جميع)، فإن كان أحد طرفي العقد أخرس والآخر قادرا على النطق، فيصح للأخرس أن يكتب إيجابه أو قبوله، ولكن يجب على الآخر القادر على النطق أن يتلفظ بإيجابه أو قبوله (خامنئي)، يصح العقد كتابة إن كان كلاهما أو أحدهما أخرس (فضل الله)
8 لا يشترط التوكيل اللفظي في كل العقود ومنها الزواج، فيصح التوكيل كتابة أو إشارة أو فعلا أيضا (جميع)
9 يصح الزواج المؤقت بين المسلمين - شيعيين أو سنيين أو شيعي وسني - وإن لم يكن أحدهما معتقدا بصحة هذا الزواج (شيرازي)، إذا تأتت إنشاء الزوجية المؤقتة وتوفرت شروط الصحة صح حتى مع اعتقاد عدم مشروعيته، نعم إن حصل الاطمئنان بعدم القصد بالإيجاب إنشاء الزوجية، أو عدم القصد بالقبول قبول الزوجية، فالزواج باطل سواء في الزواج الدائم أم المؤقت (سيستاني)، لا يصح العقد إن لم يُقصد على حقيقته كعقد شرعي ويُعتقد بصحته سواء كان الرجل هو السني أم المرأة هي السنية، فلو لم يعتقد السني - سواء كان الرجل أم المرأة - بصحة ومشروعية هذا الزواج، وبالتالي قصد الحرام، فالزواج باطل (حكيم فضل الله)
10 يكره العقد في 3- 5- 13 - 16- 21 – 24- 25 من كل شهر، والقمر في برج العقرب لا المنازل المنسوبة إليه، ويوم الأربعاء وليلته، وفي محاق الشهر أي الليالي الثلاث الأخيرة منه، بل وفي نهارها (خميني شيرازي)، يكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب وفي محاق الشهر فقط (سيستاني)
11 لا يكره العقد أيام وفيات المعصومين (عليهم السلام)، ولا في محرم وصفر، وإنما لا ينبغي ترك مظاهر الزينة والفرح في هذه المناسبات الأليمة (جميع)
|