﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 الإرث 

القسم : الكفارة والإرث والوصية والدية   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 08   ||   القرّاء : 22573

1 مراتب النسب في الإرث:
- المرتبة الأولى: الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات، مع الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
- المرتبة الثانية: الأجداد والجدات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم، مع الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
- المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم وأعمام الاجداد والجدات وأخوالهم، وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم، وأولاد أولادهم، وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا.

2 الراتب المستمر بعد وفاة الموظف، إن لم يكن عبارة عن مال اقتطع من رواتبه السابقة، ليدخر له بعد نهاية خدمته، يوزع على عائلته حسب قانون الشركة، وإن كان مقتطعا من أموال الميت، فتوزع بحسب السهام (خامنئي شيرازي)

3 من اشترط عليه ضمن عقد لازم أن يسقط حقه في ميراث أحد قبل وفاة المورِّث، وبالتالي قبل استحقاقه الإرث، وكان متعلق الشرط هو التنازل عن الحق بعد ثبوته، يعني شرط فعل كما هو الظاهر لا شرط نتيجة، وجب عليه الوفاء، ويمنع من الإرث، فإن لم يف بالشرط، وأخذ حصته من الإرث كانت له حلالا، ولكنه يقع في حرمة مخالفة الشرط، ويجوز حينها للمشترط أن يفسخ ذاك العقد اللازم. وإذا كان متعلق الشرط هو إسقاط الحق قبل ثبوته، فالشرط لغوي باطل، ولا يجب الوفاء به (سيستاني خامنئي فضل الله)

4 إذا مات الولد قبل أبيه، وكان للولد أولاد، ثم مات الجد، فلا يرث الأحفاد حصة أبيهم الذي توفى قبل جدهم إن كان هناك من يحجبهم كالأعمام (سيستاني شيرازي)

5 لو مات الأب وله أكثر من صحف مثلا أو أكثر من خاتم أو أكثر من فرد من أفراد الحبوة، فالأحوط وجوبا أن يتصالح الولد البكر مع باقي الورثة (سيستاني)، لا فرق في الواحد والأكثر بالنسبة للخاتم والمصحف، طالما كانت مستعملة أو معدة للاستعمال (خامنئي حكيم)

6 لو كان الولد البكر ميتا، فالحبوة من حق الولد الذي يليه (سيستاني خامنئي حكيم)

 جداول إرث الطبقة الأولى والثانية والثالثة (نوصي بتصغير الشاشة بنسبة 50%)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 أنواع الطلاق

 سياسة الحصان

 فلسفة تدوير الأحزان (الترميم بالذهب)

 يسوع عيسى المسيح

 الفوائد الصحية للسجود على الجبهة

 استحباب إرغام الأنف أثناء السجود

 أحد الشعانين (عيد الشعنينة)

 مراتب الزهد

 سُنَّةُ ابْتِلَاءِ المُؤْمِنِينَ

 دعائم التوبة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 البيِّنة الشرعية

 بيان النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر

 أوقات الصلاة

 طلاق من لا تحيض وهي في سن من تحيض

 عقيدتنا في الإمام المهدي (عليه السلام)

 الوليّ المولى

 الاستطاعة المادية للحج

 الإظهار الحلقي

 الدم والجرح

 يسوع عيسى المسيح

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net