﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 قضاء الصلاة 

القسم : الصلاة   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 21   ||   القرّاء : 19615

1 المشهور الفقهاء على الترتيب بين الصلوات المقضية فلا يقدم الظهر ليوم على الصبح لليوم نفسه
2 نوى القضاء فتبين الأداء أو بالعكس، فلا بأس طالما تأتت منه قصد القربة
3 لا يجب قضاء الصلاة على من دخل غيبوبة أو أغمي عليه في تمام وقت الصلاة
4 الأحوط وجوبًا لولي الميت ــ وهو الولد الذكر الأكبر البالغ حين الموت لا الذي يبلغ بعده ــ أن يقضي ما فات أباه فقط دون أمه من الفرائض اليومية وغيرها لعذر من نوم ونحوه إذا تمكن الأب من قضائه ولم يقضه، فلا يجب عليه قضاء ما فاته عمدا، أو أتى به فاسدا عن تقصير، وما لم يتمكن من قضائه لضيق الوقت أو غيره، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي عنه جميع ذلك (سيستاني فضل الله)، يجب على الأحوط وجوبا على الولد الأكبر البالغ حين وفاة أبيه أن يقضي ما فات أباه - دون أمه - من واجبات لعذر، ولا يجب عليه بحال كان غير بالغ حين وفاة والده، وبالتالي لا يجب عليه القضاء بعد أن يبلغ (فضل الله)، يجب قضاء الولد الأكبر - وإن لم يكن بالغا حين وفاة أبيه - ما فات عن أبيه لعذر، والأحوط استحبابا قضاء ما فاته عمدا. والأحوط وجوبا قضاء ما فات الأم أيضا؛ سواء فاتها لعذر أم عمدا (خامنئي)، يجب على الأولاد الذكور البالغين جميعا وجوبا كفائيا، والذكر الذي لا يكون بالغا حين الوفاة يلحقه الوجوب بعد البلوغ على الأحوط وجوبا. وإنما يجب قضاء ما فاته سواء لعذر أو جهل بالتكليف أو بكيفية الأداء، أو تسامحا (حكيم)
5 لا يجب القضاء إذا مات الوالد وهو غير مهتم بقضاء ما تهاونا وتمردا سواء في قضاء الصوم والصلاة، أما لو كان تركه تسويفا فيجب القضاء (حكيم)، لا يجب القضاء بحال التهاون فيما فات عن عذر في خصوص الصلاة، أما الصوم فيجب القضاء حتى في حال التهاون (شيرازي)
6 لو عجز الولي عن قضاء الصلاة أو الصوم بنفسه سقط عنه، ولا يجب عليه السعي لقضاءِ غيرهِ عن الميت باستئجار أو غيره. وإذا لم يكن للميت ولي أو كان ولم يجب عليه القضاء، فالأقوى عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل التركة. نعم إذا أوصى بإخراجه نفذت وصيته في الثلث (حكيم)، بل يجب عليه أن يدفع من جيبه الخاص للاستئجار سواء في الصلاة أوالصوم، إلا إن أوصى الميت فيخرج من الثلث (شيرازي)، بالنسبة للصلاة يجب على الأحوط أن يدفع من جيبه الخاص لاستئجار من يقضي عن الميت، وإن كان الميت قد أوصى، فيخرج من الثلث، أما الصوم، فإن لم يقدر على القضاء بنفسه، ولم يكن الميت قد أوصى بالاستئجار، لم يجب عليه الاستئجار من ماله الخاص، بل يدفع عن كل يوم مد من الطعام (سيستاني)
7 لا يجب على الولد الأكبر القضاء الصلاة والصوم عن الأم، وإن كان الأحوط الأولى (سيستاني خوئي خميني حكيم وحيد الخرساني شيرازي)، يجب، (خامنئي إسحاق الفياض)
8 لا يجب على المستبصر إعادة الصوم والصلاة التي صلاها على مذهبه، نعم إن لم يكن يصوم أو يصلي على مذهبه فيجب القضاء، ولا يجب على الكافر قضاء الصلوات والصيام دون المرتد (جميع)، ولا يختلف هذا الحكم فيما لو كان مخالفا بالأصل فاستبصر، أو كان مواليا، فخالف فاستبصر

9 المرتد عن فطرة أم ملة يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصوم حال الارتداد (سيستاني شيرازي)، الأحوط وجوبا قضاء ما فاته من صلاة وصوم حال الارتداد (حكيم)
10 يجوز لمن عليه قضاء صلاة أن يصلي تبرعا أو بالأجرة عن ميت (جميع)

11 لا يجوز استنابة المقعد مثلا، أو من يلدغ بلسانه، بل كل من لا يؤدي الصلاة على أتم وجه، وإن كان المنوب عنه ناقصا من هذه الجهة (جميع)

12 لا يصح استئجار من لا يقدر على صلاة الصحيح وإن كان المنوب عنه الميت قطيع اليد أو القدم مثلا أو لا ينطق أحد الحروف بشكل سليم، كما لا يصح استئجاره إن كان لا يقدر على الوضوء التام، فلو كان وضوؤه وضوء جبيرة أو كانت وظيفته التيمم لم يصح استئجاره (جميع)

13 من عليه قضاء صلاة عن نفسه، يجوز أن يصلي نيابة عن ميت سواء بالأجرة أو تبرعا. ويجوز أن يصلي عن نفسه صلوات مستحبة أو أن ينذر الصلاة (جميع)، أما من عليه قضاء صوم عن نفسه، فيجوز أن يصوم نيابة عن ميت بالأجرة، ولا يجوز تبرعا (جميع)، ولا يجوز أن يصوم صوما مستحبا عن نفسه (جميع)، ويصح أن ينذر الصوم طالما القضاء غير مضيق عليه (خوئي حكيم خامنئي شيرازي)، يصح مطلقا إذ لا يجب تعجيل قضاء ما فات من شهر رمضان قبل حلول شهر رمضان اللاحق (فضل الله)، لا يصح منه هذا النذر (سيستاني)

 

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 خطر إهمال الخمس

 التسليم عند ديفيد هاوكينز

 العدالة الاجتماعية بين الفطرة والتجربة

 هل النبيُّ أمِّيٌّ

 نشر الأعمال العباديَّة عن النبيِّ وأهل البيت

 ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

 التحايل السياسي (الإمام علي والمغيرة - نُصْحُ اليومِ وتحايلُ الغدِ)

 الإسلام القرآني

 انتقال السيدة العذراء

 أرز الله

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الاستعاذة

 التوراة والتلمود

 الزواج المؤقت

 صوم المغمى عليه

 الإمامة في فكر العلاّمة الحلّي

 الإجهاض حكمه وديته

 ذات عادة مضطربة

 الخلل في الجماعة

 شروط المغسِّل

 المقتدر

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net