﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام الوضوء 

القسم : الوضوء وفاقد الطهورين   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 22267

1 لو رأى الحاجب بعد الانتهاء من الوضوء وتيقن أنه كان أثناء الوضوء وجبت إعادته (جميع
2 لو رأى الحاجب على يده اليمنى خلال مسحه القدم اليمنى (مثلا)، يعيد غسل مكان الحاجب في اليد اليمنى ثم اليسرى ويمسح القدمين أيضا بلا فرق بين جفاف الأعضاء الممسوحة والمغسولة
3 الحبر الجاف والسائل لا يحجبان ماء الوضوء إن كان مجرد لون، نعم إن كان كثيفا بحيث شكل جرما وطبقة فوق الجلد، فهو حاجب، ومع الشك لا بد من الإزالة (شيرازي سيستاني)

الرموش (الأهداب) يجب غسلها في الوضوء والغُسل وكذا منطقة الجفن (منبت الرموش) ، وبالتالي الرموش (الأهداب) الاصطناعية هي مانعة من صحة الوضوء والغسل سواء التصقت على الرموش (التي بجب غسلها) أم على الجفن (الذي يجب غسله) (سيستاني خامنئي شيرازي فضل الله)، إن كان ملتصقة بالجلد، وبالتالي تمنع من وصول الماء إليه، فهي حاجبة، وإن كانت تلتصق بالشعر فلا بأس (حكيم)

أما أصل تركيبها، فلا يجوز للمرأة الظهور بالرموش الاصطناعية أمام الرجال الأجانب (غير المحارم) إذا كانت تُعد في العرف العام زينة مثيرة للفتنة أو نوعا من التبرج الملفت، كما لو كانت كثيفة مثلا. أما إذا لم تعتبر عُرْفًا زينة وتبرجا وبالتالي لا تثير الفتنة، فيجوز إظهارها، كما إذا كانت خفيفة تهدف لترميم عيب أو تحسين روتيني (جميع

5 من علم بوقوع الوضوء والحدث منه، ولم يدر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر جاهلا بتاريخهما، يجب عليه الوضوء للصلاة (جميع)، وإن علم بتاريخ الوضوء دون الحدث، بنى على الوضوء، وإن علم بتاريخ الحدث دون الوضوء بنى على الحدث وجب عليه الوضوء للصلاة (حكيميجب عليه الوضوء وإن علم بتاريخ الوضوء طالما لم يدر المتقدم من المتأخر (سيستاني)

6 من توضأ بوضوء مذهب فقهي آخر للتقية، وضوؤه صحيح إن كان التقية للخوف لا للمداراة (خامنئي شيرازي)، يجوز المسح على الحائل للتقية، ويكفي في التقية أن تكون ولو للتحبب لإخوتنا من المذهب الآخر وحسن معاشرتهم، نعم لا تشرع لو كانت للتزلف؛ كما لو علموا مذهب أهل البيت في المسألة، وعلموا أن المكلف منهم، هنا لا تجزي متابعتهم، بل قد تحرم لما فيه توهين لمذهب أهل البيت (حكيم)
7 لو جف ما على يد الرجل من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه على الأحوط، وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه إلا ما خرج عن المعتاد (سيستاني)، إذا جفت رطوبة الكف، فلا يجوز أن يأخذ الماء من خارج أعضاء الوضوء للمسح، بل يجب عليه أن يأخذ الماء من أعضاء الوضوء ويمسح بها، كأن يأخذ من الوجه ويمسح على رأسه وقدميه (خامنئي)

لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره، فالأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتييم، والأظهر جواز الاكتفاء بالمسح (سيستاني)

إذا جف ماء الوضوء لدى المرأة، أخذت الماء من حاجبيها (خامنئي)، لا يجوز على الأحوط وجوبا أن تأخذ من وجهها (سيستاني)

10 من كان يمسح رأسه وقدميه أو أحدهما بماء جديد سواء عن عمد أو جهل، يبطل وضوؤه، وتبطل كل صلاة صلاها بهكذا وضوء (خامنئي حكيم)

11 دائم الحدث إن كان لديه وقت يسع لوضوء فريضة وأدائها مباشرة، فيجب اختيار هذا الوقت. وإن لم يكن لديه وقت يسع لهما، فيتوضأ ويصلي، ولا يضره حدثه المبتلى به، ولكن يتوضأ لكل فريضة إن أحدث قبل الدخول في الفريضة الثانية. نعم، إن كان حدثه مستمرا دون انقطاع، فلا يجب تجديد الوضوء للفريضة الثانية. ويجب عليه بكل الأحوال التحفظ عن تعدي النجاسة (جميع)، ومن يضع قسطرة للبول حكمه حكم المسلوس دائم الحدث حيث لا يكون نزول البول مبطلا لوضوئه، وبالتالي لا يضره نزول البول سواء نزل خلال أم بعد الوضوء أم خلال الصلاة، أم بعد الصلاة، فلو صلى الفجر فنزل البول في القسطرة، فلا يحتاج إلى وضوء آخر لسائر صلوات اليوم ما لم يصدر منه مفسد آخر للوضوء غير نزول البول (جميع)

12 يخير المكلف في مسح الرأس والقدمين بين المسح بباطن أو ظاهر إحدى كفيه أو بباطن أو ظاهر إحدى ذراعيه (خميني خامنئي)، هو كذلك، وتفصيله: في مسح الرأس يكفي المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكفّ وبنداوة الكفّ اليمنى، ومع تعذُّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع. وفي مسح الرجلين الأحوط استحبابا تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معا، نعم الأحوط لزوما عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أنّ الأحوط استحبابا أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كلّ منهما بكلّ منهما (سيستاني)، يجب أن يكون مسح الرأس بباطن الكف الأيمن، والأحوط وجوبا مسح ظاهر القدم اليمنى بباطن الكف اليمنى، ومسح ظاهر القدم اليسرى بباطن الكف اليسرى، وذلك في حال الاختيار، فإن تعذرالمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر بنفس الترتيب (فضل الله)

13 من تيقن من وجود النجاسة على أعضاء الوضوء قبل الوضوء، وبعد الوضوء شك هل طهر محل النجاسة أم لا؟ فيبني على عدم التطهيرويطهر، وبالتالي يبني على بطلان وضوئه. ولو حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة بهذا الوضوء المشكوك، فيبني على صحة صلاته، ولكن يطهر ويتوضأ للصلاة اللاحقة (فضل الله)

14 كل حاجب شديد الالتصاق لا يضر بقاؤه بصحة الوضوء أو الغسل؛ مثلا: طلاء الأظافر واللاصق السريع. أم الحاجب المنفصل؛ مثل: الأظافر الاصطناعية، فهي مانعة من صحة الوضوء والغسل (فضل الله)، كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح معه الوضوء والغسل (سيستاني خامنئي)

15 من لا يقدر على الوضوء بنفسه، يجب عليه أن يستنيب من يساعده في الوضوء. ولا ينوب النائب بأي عمل إن كان العاجز قادرا على فعله، فإن استطاع غسل وجهه فيغسله، وإلا فيفعل ذلك النائب، وإن لم يستطع المسح على رأسه مثلا، فيأخذ النائب الرطوبة من حيث يجب أن يمسح العاجز ويمسح عنه بما يجب أن يمسح به (جميع)، وإن كان المساعد سيقوم بعمل من أعمال الوضوء أو كلها نيابة عن العاجز، فيجب على الأحوط وجوبا أن ينوي النائب أيضا (خامنئي سيستاني)، لا يجب أن ينوي النائب (فضل الله)

16 إذا لم يصل بعد، وشك أو ظن بحصول الوضوء وبالتالي لم يكن متيقنا منه، يبني على عدم الوضوء، وبالتالي يتوضأ للصلاة. أما إذا حصل الشك أو الظن بالوضوء بعد الفراغ من الصلاة سواء قبل خروج وقتها أم بعده، يبني على صحة صلاته، ولكن يتوضأ للصلوات اللاحقة  (جميع)

17 ما استطال من الأظافر عن حد البشرة يجب غسله في الوضوء والغسل، وبالتالي يجب إزالة الأوساخ عن الأظافر سواء الملاصقة للأصبع أم البعيدة مما استطال عن حد البشرة. نعم، لا تجب إزالة الأوساخ المعتادة البسيطة ما لم تصل إلي حد من السماكة؛ بحيث أصبح لها جرم يمنع من وصول الماء. نعم، لا يجب إزالة الأوساخ التي بين اللحم والظفر (جميع)

18 إن رأت المرأة الكحل على جفنها مثلا بعد الغسل أو الوضوء، فشكت هل كان داخل العين فلا يكون حاجبا، أم كان خارجها، تبني على صحة الغسل أو الوضوء. وكذا إن كان على وجهها مثلا مستحضرات تجميل، وبعد الغسل أو الوضود شكت هل كانت بكمية بحيث تكون حاجبة أم لا، تبني على صحة غسلها أو وضوئها (جميع



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 حجية الإمام المهدي في عصر الغيبة

 من الحجة بين زمن المسيح والنبي محمد

 الفقه وحسن السمت لا يجتمعان في منافق

 الرد على ابن تيمية في تجسيم الذات الإلهية

 كلام أمير المؤمنين في وصف الدنيا

 مراقبة محاسبة تدبر

 فائدة مراسم عاشوراء مع بقاء الظلم والفساد

 

 الزنا والمشرك

 استحباب أكل اللحم

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 زبدة ليالي بيشاور

 للزواج وأحواله والمحبة وتأليف القلوب

 عدة الوفاة

 الإمام الحسين بن عليّ الشهيد (عليهما السلام)

 فلسفة تدوير الأحزان (الترميم بالذهب)

 المَلَكَة

 وكالة الطلاق

 الإقامة والتردد

 الجن والأرواح

 المهيمن

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net