|
1 لو باع مثلا الخباز أحدا عجينة بأضعاف ثمنها، ثم عرض عليه أنه إن أكل هذه العجينة في مدة معينة، فسوف يعطيه مبلغا معينا، وإن لم بستطع فلا شيء عليه، فهذه ليست مراهنة، بل جعالة غير تامة الشروط إذ يشترط في العمل أن يكون له فائدة معتبرة عند العقلاء (فضل الله)، إن اشتراها دافعا ثمنها بنية المراهنة فلا تجوز، وإن اشتراها لا بنية المراهنة، وإنما للاشتراك في هذه المسابقة فتجوز. ويجب على البائع الوفاء بالشرط إن كان ضمن عقد البيع، أما إن كان خارجه، فيعتبر وعدا، وتجوز مخالفة الوعد على كراهة (خامنئي)، يجوز، ويجب على البائع الوفاء لأنه ضمن عقد البيع كما هو ظاهر، بل يجب على الأحوط وجوبا الوفاء حتى إن كان وعدا (سيستاني)
2 بعض الإخوة يتفقون على أن يدفع كل شخص مبلغا معينا، ثم يتم سحب القرعة، فمن خرج اسمه يمتلك المال... هذا العمل غير جائز سواء كان التمليك لغرض القيام بعمل عبادي كالذهاب لزيارة المراقد الشريفة أم لا، فطالما هم يدفعون بنية المشاركة في القرعة، فالعمل غير جائز. نعم، يمكن لكل شخص أن ينوي التبرع لعمل خيري كإهداء المبلغ لغرض الزيارة مثلا، ولكن بشرط أن لا يشترط ولا يضع في نيته أن يدخل اسمه في القرعة (سيستاني خامنئي)، يجوز حتى مع نيته دخول القرعة (فضل الله)
|