1 مسافة السفر ٤١ كلم (خامنئي)، ٤٤ كلم (سيستاني فضل الله شيرازي)، ٦٤ كلم (حكيم)
2 إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ والإياب أقل من ثمانية فيتم ويصوم (فتوى)، وإذا كان الذهاب أقل من أربعة ولكن الإياب ثمانية يتم في الذهاب ويقصر في الإياب "فتوى" (خامنئي)، يكفي التلفيق مطلقا (حكيم شيرازي سيستاني)، ولا فرق فيما لو كان المسافر سيرجع في نفس اليوم أم لا بالنسبة لكفاية التلفيق (سيستاني شيرازي حكيم)
3 الوصول إلى حد الترخص يقطع السفر بالنسبة للصلاة، فمن وصل إلى حد الترخص قبل سور بلده - بمعنى أنه أصبح وطنه مرئيا أو أذانه مسموعا - عائدا إلى وطنه أو مسافرا منه، وأراد أن يصلي فيه يتم في صلاته (خوئي خامنئي حكيم شيرازي فضل الله)، يختلف الحكم بين المسافر من وطنه أو مقره وبين العائد إليهما؛ فمن كان مسافرا من وطنه أو مقره وتوقف للصلاة بعد سورهما وقبل تجاوز حد الترخص؛ أي حيث ما تزال مبانيهما بائنة له، يصلي تماما؛ لأنه لا يصدق على الخارج من وطنه أو مقره عنوان المسافر ما لم يتجاوز حد الترخص. أما العائد إلى وطنه أو مقره، وتوقف ما بين حد الترخص وسور وطنه؛ أي تجاوز حد الترخص وأصبحت مباني وطنه أو مقره بائنة، ولكن لم يتجاوز سورهما، والحال أنه عائد إليهما، فيصلي قصرا؛ لأن عنوان المسافر يبقى منطبقا عليه في كل طريق عودته إليهما ما لم يتجاوز سورهما (سيستاني)، ولا يكفي في صحة صومه أن يصل إلى حد الترخص قبل الزوال، بل لا بد أن يصل إلى سور بلده قبل الزوال (سيستاني حكيم فضل الله)، يكفي الوصول إلى حد الترخص لصحة الصوم (خوئي شيرازي)، الأحوط وجوبا إكمال الصوم وقضاؤه ما لم يصل إلى سور مدينته أو بلد الإقامة قبل أذان الظهر (خامنئي)
4 تحسب المسافة من السور إلى المقصد لا إلى السور (شيرازي سيستاني حكيم)
5 من نوى قطع دون أربعة فراسخ، فعند وصوله إلى الفرسخ الثالث بدا له أن يكمل فرسخا رابعا، لا يحسب الثلاثة السابقة وإنما ينوي أربعة فراسخ جديدة من عند الفرسخ الثالث، فمثلا من نوى السفر إلى بلدة تبعد ٢٠ كلم ذهابا، وحينما وصل إليها بدا له أن يقيم في بلدة أخرى تبعد ٤ كلم، ففي هذه الحالة يتم صلاته في هذه البلدة ويصوم لأنه لم ينو قطع ال٢٤ كلم من البداية (جميع)
6 يتحقق «حد الترخص» بقطع مسافة تسبب غياب الجدران، ولا اعتبار لهذه العلامة إن كان السفر في خط عمودي، بحيث يبقى المسافر رائيا لجدران البلد، وفي هذه الحالة يمكن الاعتماد على خفاء صوت الأذان (جميع)
7 من قطع حد الترخص قاصدا السفر، فأكل، ثم بدا له الرجوع من سفره، فالأحوط وجوبا الإمساك عن المفطر بقية النهار (حكيم)
8 إن سافر المكلف قاصدا قطع المسافة، يقصر بمجرد تجاوز حد الترخص (جميع)
9 من انطلق من وطنه للسفر وتوقف للصلاة خارج حدود مدينته وسورها ولكن قبل بلوغ حد الترخص، فيصلي تماما؛ إذ لا يتحقق عنوان المسافر إلا من حين بلوغ حد الترخص (خامنئي فضل الله)، يصلي قصرا (سيستاني)
|