﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 مقدار وعمّن ولمن تدفع زكاة الفطرة 

القسم : الزكاة وزكاة الفطرة   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 18   ||   القرّاء : 19535

(مقدار وجنس زكاة الفطرة)

1 زكاة الفطرة قيمة 3 كيلو من الطعام عن الشخص الواحد (جميع

2 يجب دفع الزكاة طعاما بالوزن المطلوب أي 3 كيلو عن الشخص الواحد، أو نقودا بقيمتها. ولا يكفي أن نعطي الفقير بمقدار زكاة الفطرة أمرا غير الطعام أو قيمته؛ كلباس مثلا وإن كان محتاجا إليه. نعم لا مانع إن أوكلنا الفقير بذلك. ولو أعطينا الفقير نقودا بقيمة الزكاة، فهو حر في التصرف بهذه النقود، وليس ملزما بشراء الطعام، بل تبرأ ذمة المزكي وإن لم يشتر الفقير بالنقود طعاما، خلافا للكفارات (جميع)

3 تحسب قيمة زكاة الفطرة بحسب البلد الذي سترسل إليه أي الذي يتواجد فيه الفقير (جميع)

4 الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتًا شائعًا لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه (سيستاني) لا يقتصر على الغالب بل يجزي أي طعام (خامنئي فضل الله)

(عَمَّنْ تُدْفَعُ الزكاة)

1 يجب إخراج المستطيع الزكاة عن نفسه وعن كل من يعيله، سواء كانوا كبارا أم صغارا دون الأجنة، وسواء كانوا مسلمين أم لا، ممن تجب النفقة عليهم بالأساس أم لا كالخادمة غير المسلمة. ولا يشترط أن يكون المُعال متواجدا مع المعيل ليلة العيد، وإنما يكفي أن يكون معيلا له في هذه الليلة. نعم، إن كان المُعال في ليلة العيد مُعالا لغيره، فتجب على هذا الغير دفع الزكاة عنه (جميع

2 الأولاد إن كانوا يعيشون عندم أمهم المطلقة، أو غيرها، يجب على الوالد أن يخرج عنهم زكاة الفطرة إن كان هو من يعولهم، بأن كان يرسل لهم مال نفقتهم (جميع)
3 (دفع زكاة الفطرة عن الضيف) 

- (سيستاني فضل الله): لا يجب على المُضيف دفع زكاة الفطرة عن ضيفه إلا بشرطين:

أوَّلًا: أن ينزل الضيف عنده ليلة العيد من قبل (هلال العيد)؛ أي قبل الغروب، ويبقى عنده ليلة العيد إلى ما لا يقل عن الفجر.  والأحوط وجوبا إن نزل عنده بعد الغروب أن يدفعها الضيف عن نفسه وكذا يدفعها المُضيف عن الضيف. 

ثانيًا: وهو الأهم، أن يصدق على المُضيف أنه معيل لضيفه في هذه الليلة، كما يحدث عادة عندما يسافر شخص من المدينة إلى القرية أو العكس، فيكون في عيلولة المُضيف وتحت رعايته، سواء أكل عنده أم لا، كان صائما أم لا. وعليه، لا يجب على المُضيف دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي نزل ساهرا عند المُضيف كما هو الغالب الأعم، حتى إن جاءه قبل الغروب وأفطر عنده وبقي لما بعد الفجر، طالما لم يصدق عُرْفًا أنَّه كان في عيلولة المُضيف.  وكذلك لا يجب الدفع عن الضيف فيما لو توكل كل مصاريفه بنفسه وإن بقي طوال شهر رمضان، لعدم صدق إعالة المُضيف له. 

- (خامنئي): لا يكفي عنده أن يكون الضيف في عيلولة المُضيف هذه الليلة (فقط) ليجب عليه دفع زكاة الفطرة عنه، بل لا بد أن يكون في عيلولته لأكثر من يوم، منها (ليلة العيد) ضمنًا؛ بحيث يصدق عُرفًا أنه في عيلولته من قبل ليلة العيد إلى فجر ليلة العيد. وعليه، لا يجب الدفع عن الضيف فيما لو توكل كل مصاريفه بنفسه وإن بقي طوال شهر رمضان، لعدم صدق إعالة المُضيف له. 

4 إن كان الضيف مقلِّدًا لمن يقول بكفاية المبيت ليلة العيد لصدق العيلولة كالسيد السيستاني، ولكن المُضيف يقلِّد من لا يقول بكفاية الليلة الواحدة لصدق العيلولة كالسيد الخامنئي، فهنا يعمل المُضيف بتقليده حيث لا يجب عليه دفع الزكاة عن الضيف لأنه ليس مُعيلا له بحسب تقليده، ويعمل الضيف بتقليده حيث لا يجب عليه أن يدفع الزكاة عن نفسه لأنه مُعال بحسب تقليده حتى لو لم يدفعها المُعيل عنه (فضل الله خامنئي)، الأحوط وجوبا أن يدفعها الضيف عن نفسه وإن كان مُعالا بحسب تقليده (سيستاني)  

5 لو اختلف العيد بالنسبة للمُعيل والمُعال لاختلاف تقليديهما، فالعمل وفق مرجع المُعيل؛ لأنه المكلف بالدفع (جميع)، فلو نزل الضيف عند مُضيفه ليلة العيد بحسب تقليد الضيف وصدق عليه أنه في عيلولته، ولكن كان هذا هو الأول من شوال عند المُضيف بحسب تقليده وبالتالي لا يجب على المُضيف دفع زكاة الفطرة عن ضيفه، فهنا لا يجب على الضيف أيضا أن يدفع الزكاة عن نفسه لأنه بحسب تقليده في عيلولة المُضيف (خامنئي

6 لو شك بصدق عنوان المعيل عليه فيبني على العدم (جميع)

7 لو لم يدفع المُعيل عن المُعال عمدًا أو سهوًا، لا يجب على المعال أن يدفع عن نفسه (خامنئي فضل الله)، الأحوط وجوبا أن يدفع عن نفسه بقصد القربة المطلقة (سيستاني حكيم)، الأحوط استحبابا أن يدفع عن نفسه (شيرازي)

​​​​​8 إن كان المُعيل فقيرا مستحقًّا للزكاة كالزوج والأب والمُضيف، ولكن المُعال غير فقير، فلا يجب أن يدفع المُعال الزكاة عن نفسه وإن كان الأحوط استحبابا دفعها (فضل الله)، لا يجب أن يدفعها المُعال عن نفسه رغم غناه طالما هو في عيلولة الفقر الذي لا زكاة عليه (خامنئي)، يجب على الأحوط وجوبا دفعها عن نفسه (سيستاني

9 إن كانت الزوجة هي المُعيلة لزوجها وأبنائها، فيجب أن تدفع الزكاة عن نفسها وعن زوجها وأبنائها، حتى لو كان زوجها غنيا وقادرا على إعالة العائلة ولكنه لا يعيلها سواء لعلة ما أو لغير علة كالعناد أو البخل... (فضل الله خامنئي سيستاني)

10 من دفع الزكاة عن نفسه قبل ليلة العيد، ولكن ليلة العيد كان في عيلولة أحد، فيجب على المعيل أن يدفع عنه زكاة الفطرة وإن كان المُعال قد دفعها عن نفسه من قبل (سيستاني

(لِمَنْ تُدْفَعُ زكاة الفطرة)

1 مستحق الزكاة هو المسلم الفقير الذي لا تكفيه موارده لقوته وقوت من يعيل لسنة (جميع)، ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير الموالين إلا مع عدم وجود الفقراء الموالين (خامنئي حكيم سيستاني)، يجوز إعطاء الزكاة لغير الموالين مع وجود الموالين (فضل الله)، ولا يجوز إعطاؤها للنواصب (جميع)، ولا يجوزعلى الأحوط لزوما إعطاؤها للمتجاهر بالفسق، كالمتجاهر بترك الصلاة (سيستاني فضل الله)، لا يجوز إعطاؤها للمتجاهر (فتوى) (خامنئي)

2 يصح دفع زكاة الفطرة لفقير واحد لمؤونة سنته ويحسب الديون لو كان مديونا (جميع)
3 لا يجوز دفع الزكاة إلى من يجب أن ننفق عليهم؛ كالزوجات والآباء والأمهات والأبناء (جميع)، والأحوط وجوبا عدم دفعها للأجداد والجدات  سواء من طرف الأب أم الأم، وكذلك الأحفاد من طرف الابن أم البنت (سيستاني)، لا يجوز أن يعطي الأحفاد زكاة الفطرة للجد والجدة من طرف الأم والأب، وكذا لا يجوز للجد والجدة من طرف الأم والأب أن يعطوا زكاة الفطرة لأحفادهم من طرف الابن والبنت (خامنئي فضل الله

4 من لا يجب الإنفاق عليهم، ولكنهم في الواقع تحت إعالتنا؛ كالزوج أو الأخ أو الخادمة أو من نزل عندنا ليلة العيد أو أي شخص آخر توكلنا بإعالته ولم يوجب الشارع علينا الإنفاق عليهم، يجوز إعطاؤهم الزكاة (خامنئي فضل الله)، لا يجوز (سيستاني)

5 يجوز للأب أو الأم أن يعطيا زكاة الفطرة لزوج ابنتهما إذا كان مستحقا للزكاة حتى مع وجود الأحفاد؛ حيث يعطيانه الزكاة بنية أنها للصهر المستحق لا لابنتهما ولا لأحفادهما (جميع

إذا كان الزوج مستحقا للزكاة، وكانت الزوجة هي المعيلة لزوجها وأبنائهما، فيجوز أن تعطي الزكاة التي يجب عليها دفعها عن نفسها وزوجها وأبنائهما لفرض أنها المعيلة للعائلة، - يجوز أن تعطي زوجها الزكاة عنها وعنهم كاملة، حتى حصة الزكاة التي عن أبنائها بنية إعطائها للزوج؛ لأنه لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، وإنما لا يجوز أن تعطيها لأبنائها أو أن تنويها لهم (خامنئي فضل الله)، لا يجوز للمعيل إعطاء الزكاة للمُعال وإن لم يكن ممن يجب الإنفاق عليه؛ فإن كانت الزوجة معيلة للزوج أو الخادمة أو ضيف ليلة العيد مثلا، وجب أن تدفع الزكاة عنهم، ولكن لا يجوز أن تدفعها لأي منهم (سيستاني)

7 إن كانت الزوجة مُعيلة لنفسها وأولادها، ولكنها غير مُعيلة لزوجها، جاز أن تعطي زكاتها عن نفسها وأولادها وغيرهم ممن تعولهم - حتى أبنائها - لزوجها إن كان مستحقا للزكاة؛ لأن الزوج ليس ممن يجب على الزوجة أن تنفق عليهم، والفرض أنه ليس مُعالا لها (سيستاني)، يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها عن نفسها وأبنائها ومن تعولهم لزوجها المستحق للزكاة حتى في فرض أنها معيلة له؛ لأنه ليس ممن يجب أن تنفق عليهم (خامنئي فضل الله)

8 المعيار في الهاشمية هو المُعيل لا المُعال؛ أي من تجب عليه الزكاة لا من تجب عنه؛ فإن كان المُعيل غير هاشمي، والمُعال هاشميا؛ كما لو كان الزوج غير هاشمي والزوجة هاشمية ودفع الزكاة عن زوجته، فلا يجوز أن يأخذ الفقير الهاشمي الزكاة منه حتى الجزء الذي دفعه عن زوجته الهاشمية. وكذا لو كان العكس؛ أي لو كان المُعيل هاشميا والمُعال غير هاشمي؛ كما لو كان الزوج هاشميا والزوجة غير هاشمية، ودفع الزوج الزكاة عن زوجته، فيجوز إعطاؤها للهاشمي حتى الجزء الذي دفعه عن زوجته الهاشمية (جميع)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 أنواع الطلاق

 سياسة الحصان

 فلسفة تدوير الأحزان (الترميم بالذهب)

 يسوع عيسى المسيح

 الفوائد الصحية للسجود على الجبهة

 استحباب إرغام الأنف أثناء السجود

 أحد الشعانين (عيد الشعنينة)

 مراتب الزهد

 سُنَّةُ ابْتِلَاءِ المُؤْمِنِينَ

 دعائم التوبة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 صيد السمك

 نفي رؤية الله تعالى

 عالم البرزخ

 دخول مكة

 الغضب

 بين هجرة النبي وهجرة الحسين

 التكبيرات

 الاختلاط والاختلاء

 النظر والستر

 زيارة الإمام علي بن موسى الرضا (عليهما السلام)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net