﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التعامل بالأطعمة والأشربة 

القسم : الأطعمة والأشربة   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 09   ||   القرّاء : 16183

 يجوز بيع ما لا يحل أكله كالسمك المحرم لمستحليه، وكذا لحوم الحيوانات غير المذكاة، ما عدا لحم الخنزير  (شيرازي سيستاني)، لا يجوز بيع الميتة من الحيوانات غير المذكاة فضلا عن لحم الخنزير حتى للكافر (حكيم شيرازي)، نعم يجوز أخذا المال بعنوان رفع اليد بدون قصد العوض، لكن الأحوط وجوبا الاقتصار في ذلك على ما إذا لم يكن الغرض من ذلك الانتفاع بالوجه المحرم (حكيم)، يشكل ذلك (شيرازي)
2  أما أخذ المال في بيع ما لايؤكل لحمه، فلا يصح تكليفا أخذ المال بعنوان رفع اليد، أما وضعا فيصح أخذ المال بقاعدة الإلزام إن باع لغير الشيعي بغرض الأكل، ويصح أخذه مطلقا لو باعه لغير غرض الأكل (حكيم)، ولا يجوز أخذه مطلقا، فيرجعه إلى صاحبه إن أمكن، وإلا يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي عن صاحبه (خامنئي)، ويجوز أخذ المال بعنوان رفع اليد سواء بيع في المطعم أم خارجه (سيستاني)
3  يجوز بيع ثمار البحر غير جائزة الأكل لمن يرى حليتها (سيستاني)        

لا يجوز إعطاء الخمر حتى للنصراني بأي عنوان كان (سيستاني شيرازي)

لا يجوز تقديم لحم الخنزير ولو لمن يرى حليته، ولا يحرم نقله، ولكن يأخذ المال بنية المجانية لا الأجرة (سيستاني)، لا يجوز تقديم لحم الخنزير ولو لمن يرى حليته، بل لا يجوز نقله أيضا (شيرازي)، إن كانت المالك هي الحكومة، فلا يجوز مطلقا لصدق إعانة الظالم، ويجوز نقله إن كان المالك شركة أهلية أو شخصا معينا، إلا في حالتين: إن كان في تركه النقل تأثير بمنع الحرام هذا أو تقليله، أو كان في نقله توهين للدين أو لنفسه باعتبار انتسابه للإسلام، ثم إن الإجارة تحل إن كانت مطلقة لا إذا كانت على خصوص نقل لحم الخنزير (حكيم)

يجوز تقديم لحوم الحيوانات جائزة الأكل إن لم تكن مذكاة، ولكن الأحوط وجوبا إعلام الآكل المسلم مع احتمال التأثير (سيستاني)، يجوز لمن يرى حليته فقط (شيرازي)، يجوز تقديمه (حكيم)             

من يعمل في مكان يبيع المحرمات، لا بأس أن يتولى الحسابات (جميع)، ولا إشكال في أن يكون من يقبض ثمن هذه المحرمات من قبيل لحم الخنزير والخمر، طالما ليس هو البائع، وإنما البيع يقع معاطاتيا بين المشتري وصاحب المكان، ويكون هو من قبيل عامل الصندوق الواسطة في إيصال المال إلى المالك (سيستاني شيرازي حكيم)، لا يجوز (خامنئي)

8  لا يجوزتقديم العمل في تقديم الخمر؛ كما لو كانت وظيفته مجرد تلقي الاتصال من الزبائن ثم الاتصال بالمطعم ليرسلوا الخمر إلى الزبون (سيستاني خامنئي)

9  من قُدِّم له لحم من مسلم وهو يعلم أن هذا المسلم لا يراعي التذكية، فلا يجوز له تناوله (شيرازي حكيم)، يجوز مع احتمال التذكية  (سيستاني خامنئي)

10 من علم بتذكية السمك، وشك في كونه ذا فلس أم لا، يبني على حليته (خامنئي)، لا يحكم بحليتها. نعم، اذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل، ولم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك، فيحكم بحليتها حينئذ (سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 صيد السلاح

 الزكاة

 صيغة النذر وحكمه

 المناجاة الرابعة عشرة: مناجاة المعتصمين

 نفقة الزوجة والأولاد

 المكان واللباس المغصوب

 الباقي الوارث

 هل الله مركّب؟

 تنزيه المعصومين عن السهو والخطأ والنسيان

 عدة الزنا ووطء الشبهة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net