﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التعامل بالأطعمة والأشربة 

القسم : الأطعمة والأشربة   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 09   ||   القرّاء : 18300

1 يجوز بيع ما لا يحل أكله كالسمك المحرم لمستحليه، وكذا لحوم الحيوانات غير المذكاة، ما عدا لحم الخنزير (شيرازي سيستاني)، لا يجوز بيع الميتة من الحيوانات غير المذكاة فضلا عن لحم الخنزير حتى للكافر (حكيم شيرازي)،  لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحل أكله أو شربه إذا كان لغرض الأكل والشرب، أو مع علمه بأن المشتري يريد أن يأكله أو يشربه ولو كان ممن يستحل ذلك (خامنئي)، يجوز أخذا المال بعنوان رفع اليد بدون قصد العوض، لكن الأحوط وجوبا الاقتصار في ذلك على ما إذا لم يكن الغرض من ذلك الانتفاع بالوجه المحرم (حكيم)، يشكل ذلك (شيرازي)، يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمستحليه وتقديمه لهم (فضل الله
2 أخذ المال في بيع ما لايؤكل لحمه، فلا يصح تكليفا أخذ المال بعنوان رفع اليد، أما وضعا فيصح أخذ المال بقاعدة الإلزام إن باع لغير الشيعي بغرض الأكل، ويصح أخذه مطلقا لو باعه لغير غرض الأكل (حكيم)، لا يجوز أخذه مطلقا، فيرجعه إلى صاحبه إن أمكن، وإلا يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي عن صاحبه (خامنئي)، يجوز أخذ المال بعنوان رفع اليد سواء بيع في المطعم أم خارجه (سيستاني)، يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمستحليه وتقديمه لهم (فضل الله
3 يجوز بيع ثمار البحر غير جائزة الأكل لمن يرى حليتها (سيستاني)، كل أسماك البحر المذكاة وثمارها حلال أكلها وتقديمها مطلقا؛  ومنها: كل سمك له فلس، والروبيان (الجمبري)، والقرش، والشبّوط، والسلمون، والتونة، والسردين، والكركند (اللوبستر)، والقبقب (السلطعون)، والمحار، والكافيار، والحبار، والأخطبوط، وجراد البحر، والحلزون... والأحوط استحبابا بالاجتناب في غير الحيوان البحري أو السمك الذي ليس له فلس (فضل الله​​​​​​) 

4 لا يجوز إعطاء الخمر حتى للنصراني بأي عنوان كان (سيستاني شيرازي)

5 لا يجوز تقديم لحم الخنزير ولو لمن يرى حليته، ولا يحرم نقله، ولكن يأخذ المال بنية المجانية لا الأجرة (سيستاني)، لا يجوز تقديم لحم الخنزير ولو لمن يرى حليته، بل لا يجوز نقله أيضا (شيرازي)، إن كانت المالك هي الحكومة، فلا يجوز مطلقا لصدق إعانة الظالم، ويجوز نقله إن كان المالك شركة أهلية أو شخصا معينا، إلا في حالتين: إن كان في تركه النقل تأثير بمنع الحرام هذا أو تقليله، أو كان في نقله توهين للدين أو لنفسه باعتبار انتسابه للإسلام، ثم إن الإجارة تحل إن كانت مطلقة لا إذا كانت على خصوص نقل لحم الخنزير (حكيم)، يجوز بيع لحم الخنزير لمستحليه وتقديمه لهم (فضل الله

6 يجوز تقديم لحوم الحيوانات جائزة الأكل إن لم تكن مذكاة، ولكن الأحوط وجوبا إعلام الآكل المسلم مع احتمال التأثير (سيستاني)، يجوز لمن يرى حليته فقط (شيرازي)، يجوز تقديمه (حكيم)

7 من يعمل في مكان يبيع المحرمات، لا بأس أن يتولى الحسابات (جميع)، ولا إشكال في أن يكون من يقبض ثمن هذه المحرمات من قبيل لحم الخنزير والخمر، طالما ليس هو البائع، وإنما البيع يقع معاطاتيا بين المشتري وصاحب المكان، ويكون هو من قبيل عامل الصندوق الواسطة في إيصال المال إلى المالك (سيستاني شيرازي حكيم)، لا يجوز (خامنئي)

8 لا يجوز العمل في تقديم الخمر؛ كما لو كانت وظيفته مجرد تلقي الاتصال من الزبائن ثم الاتصال بالمطعم ليرسلوا الخمر إلى الزبون (جميع)

9 من قُدِّم له لحم من مسلم وهو يعلم أن هذا المسلم لا يراعي التذكية، فلا يجوز له تناوله (شيرازي حكيم)، يجوز مع احتمال التذكية (سيستاني خامنئي فضل الله)

10 من علم بتذكية السمك، وشك في كونه ذا فلس أم لا، يبني على حليته (خامنئي)، لا يحكم بحليتها. نعم، اذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل، ولم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك، فيحكم بحليتها حينئذ (سيستاني)، يحل أكل كل أسماك البحر وثمارها؛ ومنها: كل سمك له فلس، والروبيان (الجمبري)، والقرش، والشبّوط، والسلمون، والتونة، والسردين، والكركند (اللوبستر)، والقبقب (السلطعون)، والمحار، والكافيار، والحبار، والأخطبوط، وجراد البحر، والحلزون... والأحوط استحبابا بالاجتناب في غير الحيوان البحري أو السمك الذي ليس له فلس(فضل الله

11 في البلاد غير الإسلامية يجب تحصيل الاطمئنان بالتذكية، فلا يكفي إخبار الجزار أو صاحب المطعم بالتذكية ما لم يحصل الاطمئنان بإخبارهما (جميع)، أما في البلاد الإسلامية، فإن كان ثمة لجان شرعية مراقبة، فيجوز الأكل حتى مع الشك الشخصي وإن كانت اللحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية (فضل الله)، إن كانت اللحوم في البلاد الإسلامية مستوردة من بلاد غير إسلامية، فيجب إحراز تذكيتها الشرعية، ويكفي فيها احتمال أن مستوردها المسلم قد راعى تذكيتها أو يتعامل معها معاملة المذكى على الأحوط (خامنئي)

12 من كان في ضيافة مسلمين لا يراعون التذكية، ولكن في بلد إسلامي، فيجوز أن يأكل اللحوم لديهم بلا فحص، خلافا لما إذا كانوا في بلد غير إسلامي، فيجب الفحص حينئذ (فضل الله



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 أنواع الطلاق

 سياسة الحصان

 فلسفة تدوير الأحزان (الترميم بالذهب)

 يسوع عيسى المسيح

 الفوائد الصحية للسجود على الجبهة

 استحباب إرغام الأنف أثناء السجود

 أحد الشعانين (عيد الشعنينة)

 مراتب الزهد

 سُنَّةُ ابْتِلَاءِ المُؤْمِنِينَ

 دعائم التوبة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 البيع

 الحليم العظيم

 المهيمن

 آداب العلاقة الزوجية

 هل الله مركّب؟

 العفوّ الغفور

 لماذا اختص الله شهر رمضان لنفسه

 زيارة الإمام علي بن محمد الهادي النقي (عليهما السلام)

 الإمام محمّد بن الحسن المهدي (عليهما السلام)

 أوقات الصلاة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net