1 يجوز للمرأة أن تسقط حقها في النفقة بالنسبة للحاضر، وبالنسبة للمستقبل على الأحوط، ولكن لا يكون الشرط نافذا إلا إذا كان في عقد لازم، وفي غير ذلك يكون مجرد وعد (سيستاني)، الإسقاط قبل الاستحقاق أي قبل الزواج هو مجرد وعد بالإسقاط إلا إذا بني العقد عليه، وبالزواج يمكن إسقاط النفقة المستقبلية لا خصوص اليوم الذي هما فيه (شيرازي)، تستحق المرأة النفقة كل يوم بيومه، لذا لا يصح أن تسقط إلا نفقة كل يوم بيومه (خامنئي)، يصح الإسقاط في العقد اللازم سواء الزواج أو غيره، وإن كان قصد بالشرط الإسقاط الدائم فيجب عليها الالتزام بالشرط، سواء كان الإسقاط خلال العقد أو بعده، أو قبله إذا بني العقد عليه (حكيم)
2 ولا يصح معاودة المطالبة بحقوقها إذا كان الإسقاط صحيحا (حكيم سيستاني خامنئي)، يجوز للمرأة أن تعاود المطالبة بحقوقها إلا إذا كان تنازلها شرطا في متن العقد حيث يجب الوفاء به (شيرازي)
3 يصح العقد باشتراط النفقة على الزوجة
4 يحق للمرأة أن تأخذ نفقتها خلسة من زوجها إذا لم ينفق عليها وكان لديه مال (سيستاني شيرازي خامنئي)، يجوز ولكن بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكن الرجوع جاز لها الأخذ مباشرة (حكيم)، ولكن لا يجوز أن تأخذ خلسة نفقة أولادها أو غيرهم ممن يجب على زوجها أن ينفق عليهم (سيستاني خامنئي حكيم)، اذا كانوا اولاده ايضاً ولم يكن لهم مال يستغنون به عن نفقة والدهم، فيجوز بقدر حاجتهم بلا زيادة (شيرازي)
5 يجب على الزوج أن ينفق على زوجته خلال العدة الرجعية، ولا تجب النفقة بعد ذلك حتى وإن كانت مرضعة لأولاده، وإنما تستحق الأجرة على الإرضاع إن لم يكن إرضاعها تطوعيا (جميع)
6 لا تستحق الزوجة المؤقتة النفقة حتى وإن حملت إلا مع الاشتراط (سيستاني حكيم شيرازي)، نعم يجب بذل مصاريف الحمل والولادة بالمقدار الذي يحفظ به الولد؛ حيث يدخل ذلك في نفقة الولد (حكيم شيرازي)
7 يسقط وجوب النفقة على الزوجة اذا منعته عن حقوقه التي عليها من وجوه الاستمتاعات ـ غير الوطء في الدبر ـ والتزين الذي يريده منها، وعدم المنفرات له ـ ولو مثل سبه وشتمه والاعراض عنه وسوء معاشرته ـ مع حفظه في ماله وعرضه وعدم خيانته فيهما (حكيم سيستاني)
8 بشكل عام تستحقّ الزوجة في الإسكان أن يسكنها الزوج دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها، وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها. ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج - ضرّة أو غيرها كوالدته أو أخته أو ابنته- من دار أو حجرة منفردة المرافق، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك. نعم، إن سبق واتفقا على أمر معين قبل العقد كسكنى أحد معهما، فيجب عليها الالتزام به (خميني خامنئي سيستاني) لا يمكن للزوجة معارضة سكن أولاده معها، فيما يمكنها معارضة سكن غير أولاده كوالديه أو أخته... ومطالبته باستئجار منزل خاص لهم (فضل الله)
9 لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها والموالم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه. فيلاحظ في قدر الكسوة وجنسها عادة أمثالها، وبلد سكناها، والفصول الّتي تحتاج إليها شتاءً وصيفا، ضرورة شدّة الاختلاف في الكمّ والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك؛ بل لو كانت من ذوات التجمّل وجب لها زيادةً على ثياب البدن ثيابٌ على حسب أمثالها وتشخيص الموضوع على عهدة المكلف. ويجب على الزوج عند وجوب النفقة المذكورة ومطالبة الزوجة بها السعي في أدائها بكلّ وسيلة ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غريم له أو إجارة أملاكه وغيرذلك. ويجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة على الأحوط، خصوصا في ما لا يحتاج إلى تكلّف وفي من شغله التكسّب، بل وجوبه حينئذٍ قويّ، نعم، يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل، ودابّة ركوبه إذا كان من أهله واحتاج إليه، بل وضروريّات بيته: من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه، مراعيا في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه، وأنّه بحيث لو كلّف ببيعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة (خميني خامنئي)
|