﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام البلل المشتبه والجنابة 

القسم : الغسل والبلل المشتبه   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 26017

1 بعد الاستبراء بالبول من الجنابة وبالخرطات من البول، إذا شك في السائل هل هو مني أو بول لا يجب عليه لا الوضوء ولا الغسل (سيستاني)، يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي (شيرازي حكيم)
2 لو شك في السائل بعد الاستبراء من الجنابة بالبول، هل هو مني أم لا يحكم بطهارته حتى لو كان بلونه ولزوجته طالما لم يقطع بكونه منيا
3 إذا خرج المني بعد الاستبراء من الجنابة بالبول والاغتسال يعيد الوضوء والغسل ولا يعيد الصلاة لأن المني خرج بعد انقضائها
4 لو بال ولم يستبرئ من البول بالخرطات، وشك في كون الخارج بولا أو منيا حكم بكونه بولا
5 ولو شك بالسائل هل هو مني أو لا بعد الجنابة وقبل الاستبراء من الجنابة بالبول حكم بكونه منيا، ولو شك بكونه بولا أو منيا اغتسل إذا لم يكن قد بال بعد، وإن كان قد بال يبني على عدم كونه منيا
6 من اغتسل دون استبراء من الجنابة بالبول ثم خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني يغتسل ولا يعيد الصلاة السابقة لأنها جنابة جديدة
7 إذا لم يستبرئ من الجنابة بالبول، فبال بعد الغسل واحتمل خروج مني مع البول، فلا يجب عليه إعادة الغسل؛ لأن الإعادة حال البلل المشتبه لا البول الذي يحتمل وجود مني معه

8 جنابة الرجل:

- تتحقق جنابة الرجل بمجرد خروج المني، سواء حصل دخول أم لا، وسواء كان مستيقظا أم نائما. فإن تأكد عند الاستيقاظ من خروج المني فهو مجنب، سواء حلم بما يوجب الجنابة أم لم يحلم بشيء (جميع

- كما تتحقق جنابة الرجل بدخول ما لا يقل عن رأس قضيبه (الحشفة) في قُبُلِ المرأة، سواء حصل القذف أم لا، وسواء وصلت المرأة إلى الرعشة الجنسية أم لا (جميع)

- وكذا تتحقق جنابة الرجل بالدخول في دبر المرأة بما لا يقل عن رأس القضيب، فيجب عليه الغسل، وغسله يغني عن الوضوء بلا حاجة إلى ضم الوضوء للقيام بالأعمال المشروطة بالطهارة (سيستاني خامنئي)، الأحوط وجوبا بحال الدخول دبرا أن يضم الوضوء للقيام بالأعمال المشروطة بالطهارة (فضل الله)  

جنابة المرأة:

- تتحقق جنابة المرأة بمجرد دخول ما لا يقل عن رأس قضيب الرجل (الحشفة) في قُبُلها، سواء وصلت إلى الرعشة الجنسية أم لا، وسواء قذف الرجل المني أم لا (جميع)

- وكذا لو حصل الدخول في دبرها، وغسلها يغني عن الوضوء (فتوى) (سيستاني خامنئي)، الأحوط وجوبا بحال الدخول دبرا أن يضم الوضوء للقيام بالأعمال المشروطة بالطهارة (فضل الله)  

- وتتحقق جنابة المرأة من غير الدخول بأمرين معًا: الأول: بلوغ رعشة اللذة، والثاني: خروج رطوبة منها ولو قليلة. فإذا تحقق هذان الأمران معًا وجب عليها الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة وإن لم يحصل دخول (فتوى)، ويغنيها هذا الغسل عن الوضوء (فتوى) (خامنئي سيستاني)، أما مع عدم تحقق أحدهما - أي حصول الرعشة أو خروج الرطوبة - أو الشك بتحقق أحدهما، فلا شيء عليها (خامنئي)، إذا تيقنت من خروج ما هو بحكم المني مع الشك بحصول الرعشة، فالأحوط وجوبا أن تغتسل وتضم الوضوء للغسل للقيام بالأعمال المشروطة بالطهارة (سيستاني)، لا غسل على المرأة لمجرد حصول الرعشة ونزول السائل المرافق لها الذي لا يعتبر منيًّا ولا بحكم المني، وإنما المناط في الدخول فحسب؛ سواء حصلت معه الرعشة أم لا (فضل الله)

10 إن احتلام المرأة لا يمكن التأكد منه إلا باستيقاظها خلال حصول الرعشة وتأكدها من خروج الرطوبة المصاحبة لها؛ إذ لا بد لها من التيقن من حصول الأمرين معًا: (النشوة وخروج السائل الذي هو بحكم المني)، واليقين بذلك لا يتحقق إلا باستيقاظها أثناء حصولهما (خامنئي)، يحصل التأكد من احتلام المرأة باستيقاظها أثناء حصول النشوة وخروج السائل الذي بحكم المني، ولكن إن استيقظت وتيقنت بخروج هذا السائل؛ كما لو رأته على لباسها، فالأحوط وجوبا أن تغتسل وتضم الوضوء للأعمال المشروطة بالطهارة (سيستاني)، المرأة لا تحتلم (فضل الله

11 مني المرأة: السائل الخارج من قُبُلِ المرأة بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال - وهو مالا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجنسي - بحكم المني، فهو نجس وموجب لغسل الجنابة حتى مع عدم الدخول (فتوى)، ويغني هذا الغسل - بحال عدم الدخول - عن وضوئها (فتوى). ولا فرق في ذلك بين أن يكون عند بلوغ الذروة او غيره، وإن كان السائل لا يخرج عادة إلا مع بلوغ الرعشة الجنسية. وأما السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة فهما لا يوجبان شيئا وتعدي الخارج الى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة (شيرازي خامنئي سيستاني)، السائل الذي يخرج من قُبُل المرأة عند حصول النشوة ليس منيًّا ولا بحكم المني، بل هو طاهر وغير موجب للجنابة والغسل، فإنما تحصل جنابة المرأة بالدخول فحسب (فضل الله)

12 يحرم على المجنب والحائضة والنفساء قراءة خصوص آيات السجدة من سور العزائم الأربع، وهي الآية 15 من سورة السجدة، و38 من فصلت، و62 من النجم، و19 من العلق (جميع)

13 لم تثبت كراهة قراءة الجنب أو الحائض لما زاد على سبع آيات (سيستاني)، يكره للحائض قراءة ولو آية من القرآن، ويكره للجنب قراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهة في السبعين، والكراهة تعني قلة الثواب (خامنئي شيرازي)، الكراهة بمعنى قلة الثواب (شيرازي)، ، يظهر من البحث الاستدلالي للسيد الحكيم أن الكراهة تعني كراهة القراءة لا قلة الثواب، ولكن لا إمكانية لنسبة الفتوى إلى السيد (مكتب السيد الحكيم)

14 إذا خرج المني لمرض مثلا دون حصول النشوة وارتخاء البدن آذي يتعقبها، فإن كان مستهلكاً في البول ولم يكن محسوساً، لا يجب الغسل، أما إن كان منيًّا خالصا غير مستهلك في البول فيجب الغسل، فمن لم يغتسل وجب عليه إعادة الصلوات السابقة التي صلاها من دون غسل، وإذا شك في عددها فيبني على القدر المتيقن ولا يجب عليه إعادة المشكوك الزائد عن هذا القدر (خامنئي) إن عُلِمَ أنه مني فخروجه يوجب الغسل وإن كان مختلطا ومستهلكا بالبول (فضل الله)

15 يكره للجنب أمور:
الأول: الأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلاً كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين.
السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 أنواع الطلاق

 سياسة الحصان

 فلسفة تدوير الأحزان (الترميم بالذهب)

 يسوع عيسى المسيح

 الفوائد الصحية للسجود على الجبهة

 استحباب إرغام الأنف أثناء السجود

 أحد الشعانين (عيد الشعنينة)

 مراتب الزهد

 سُنَّةُ ابْتِلَاءِ المُؤْمِنِينَ

 دعائم التوبة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 آل النبي

 المناجاة الرابعة عشرة: مناجاة المعتصمين

 مما قيل في الحياة

 زيارة الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام)

 التمكين في الزواج المؤقت

 الإدغام الشفوي

 ستمسي الأرض خالية

 غسل السقط

 ولادة الإمام علي في الكعبة

 حقا حقا

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net