1 في الاستحاضة القليلة تتوضأ عند كل صلاة واجبة أو مستحبة جمعت بينهما أو فرقت، ولا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت (جميع)
2 في الاستحاضة المتوسطة تغتسل مرة لأول صلاة تصليها في اليوم بعد دخول وقتها أو قبيله بحيث لا تفصل بين الغسل والصلاة، وتتوضأ لكل صلاة كالقليلة، فلو بدأت استحاضتها قبل أن تصلي العشائين، فتغتسل لهما وتتوضأ، أو قبل أن تصلي العشاء، فتغتسل له وتتوضأ، ثم في اليوم التالي تغتسل قبل أن تصلي الفجر، سواء صلتها أداء أم قضاء (خامنئي سيستاني شيرازي)، هو كذلك ما عدا الصلاة التي تلي الغسل مباشرة فلا يجب أن تتوضأ لها، فلو اغتسلت قبل الصبح، لم يجب عليها الوضوء للصبح، وإن اغتسلت قبل الظهرين أو قبل العشاءين لا يجب عليها أن تتوضأ لهما إذا جمعت بينهما (حكيم)، وهي مخيرة بين أن تتوضأ قبل الغسل أو بعده (خامنئي حكيم)، بل تتوضأ بعد الغسل (سيستاني)
3 وفي الاستحاضة الكثيرة تغتسل لكل صلاة، أي غسل للصبح، وغسل للظهرين إن جمعت بينهما، وغسل للعشاءين إن جمعت بينهما (جميع)، ويجب بالإضافة إلى الغسل أن تتوضأ لكل صلاة (خامنئي)، لا يجب أن تتوضأ لكل صلاة (سيستاني فضل الله)، لا يجب أن تتوضأ لكل صلاة، بل يكون مخلا بالموالاة بين الغسل والصلاة مما يوجب إعادته، نعم يستحب الوضوء قبل الغسل (حكيم)، يجب أن تتوضأ لكل صلاة إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة (شيرازي)
4 بحال جمعت المرأة في الاستحاضة الكثيرة بين الظهرين والفجر أو بين كل الصلوات اليومية قضاء لجميعها أو لأحدها، فيشكل الاكتفاء بغسل واحد؛ أي يشكل اكتفاؤها بغسل الصلاة الأدائية في قضاء الفوائت (سيستاني)، يكتفى بغسل واحد (خامنئي شيرازي)، الأحوط وجوبا تأخير الصلوات الفائتة إل ما بعد الشفاء من الاستحاضة (حكيم)
5 في الاستحاضة القليلة أو المتوسطة والكثيرة لا بد من التحشي للصلاة (جميع)، ولا يجب تبديل القطنة ما لم تتلوث (جميع)، وإن تلوثت فلا يجب تبديلها أو تطهيرها لكل صلاة إلا في الاستحاضة الكثيرة (حكيم سيستاني)، يجب تبديلها أو تطهيرها على الأحوط وجوبا حال التلوث (خامنئي شيرازي)
6 التحشي هو حشو القطنة وشدها بخرقة (خامنئي)، تكفي أية وسيلة للتحفظ عن زول الدم (سيستاني)
7 ولا يجب غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تعلم بحصول التلوث (سيستاني شيرازي حكيم)، وعلى فرض عدم التحشي أو عدم غسل الفرج فلا يحكم بصحة الصلاة بل تعيد الوضوء إن كان وظيفتها فقط، أو الغسل والوضوء إن كانا وظيفتيها، إلا إذا تبين عدم نفاذ الدم إلى الخارج فلا يجب إعادة شيء، وتحكم بصحة الصلاة (جميع)
8 في الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة إن لم تبادر المرأة إلى الصلاة بعيد الوضوء أو الغسل أو كليهما بحسب وظيفتها، وجب عليها إعادة ما هي وظيفتها من وضوء فقط أو غسل أو كليهما للصلاة، إلا إن تبين أن الدم لم ينفذ، فلا يجب عليها إعادة الغسل ولا الوضوء (خامنئي سيستاني شيرازي)، يجب عليها الإعادة حتى مع عدم نفاذ الدم طالما أخلت بالموالاة العرفية بين وظيفتها من الطهارة والصلاة (شيرازي)، يجب عليها إعادة الوضوء فقط سواء نفذ الدم أم لا طالما أخلت بالموالاة (حكيم)، تعيد أعمالها إذا أخلت بالمبادرة (فضل الله)
9 لا تضر نوافل الفريضة بوجوب مبادرة المستحاضة إلى الفريضة بعد عملها من غسل ووضوء؛ فإن اغتسلت المستحاضة الكثيرة لتصلي الظهرين، لا يضرها أن تصلي نوافل الظهر الثمانية ثم تصلي الظهر مباشرة بلا حاجة لإعادة عمل المستحاضة، وكذا تصلي نوافل العصر الثمانية ثم تصلي العصر مباشرة بلا حاجة لإعادة عمل المستحاضة (فضل الله)، نوافل الفرائض لا تضر بوجوب المبادرة بعد أعمال المستحاضة ولكن يجب عليها الوضوء لكل نافلة حتى في الاستحاضة الكثيرة، بل حتى لو لم تبادة لنوافل الفريضة بعد أعمال الاستحاضة للفريضة؛ فلو اغتسلت المستحيضة بالاستحاضة الكثيرة وتوضأت لصلاة وصلت الظهر ثم توضأت وصلت العصر ومرت ساعة ثم أرادت أن تصلي نوافل الظهر أو العصر، فيكفيها الوضوء لكل نافلة ولا داعي للغسل حتى مع إخلالها بالمبادرة (خامنئي)
10 لا يجب الغسل لانقطاع الدم انقطاع برء من الاستحاضة القليلة (جميع)
11 إذا استمر الدم بعد غُسل الاستحاضة المتوسطة أو بعد غسل من أغسال الكثيرة، ثم انقطع انقطاع برء، فيجب عليها أن تغتسل، وإن لم يستمر بعد الغُسل، فلا يجب الغسل (حكيم)، إن انقطع الدم بعد الغُسل والصلاة، فلا يجب أن تغتسل للبرء، وإن انقطعت قبل الغسل أو بعد الغسل ولكن قبل الصلاة، فيجب عليها الغسل للبرء (خامنئي)، إذا لم يتبين انقطاع الدم قبل الغسل، وجب الغسل (سيستاني)
12 إذا انتقلت الاستحاضة سواء الكثيرة أو المتوسطة إلى القليلة تعمل للصلاة بعد الانتقال عمل الأعلى (ما لم تعملها بعد)، ثم تعمل عمل الأدنى للصلوات اللاحقة؛ فلو كانت في الاستحاضة الكثيرة وقد اغتسلت لصلاة الفجر، ثم قبل أن تغتسل وتصلي الظهر مثلا انتقلت إلى المتوسطة أو القليلة، فيجب أن تغتسل عملا بوظيفتها الأعلى؛ أي الاستحاضة الكثيرة، وتتوضأ وتصلي الظهر، ولا حاجة للغسل لصلاة المغرب إن بقيت الاستحاضة متوسطة، بل حتى لو انتقلت إلى القليلة قبل أن تصلي المغرب لم يجب الغسل لأن وظيفة الأعلى هنا - وهي الاستحاضة المتوسطة - هي غسل واحد في اليوم وقد اغتسلته. وكذا يجب الاغتسال إن عادت كثيرة وجب الغسل لصلاة المغرب. ولو كان الاستحاضة كثيرة أو متوسطة في اليوم السابق، وانتقلت في اليوم التالي إلى القليلة ولم تكن بعد قد اغتسلت، فيجب ان تغتسل مرة عملا بالوظيفة الأعلى ثم تبدأ بأعمال الاستحاضة القليلة. أما لو كانت في الاستحاضة المتوسطة واغتسلت مثلا وصلت الفجر، ثم انتقلت في اليوم نفسه إلى القليلة، فلا يجب أن تغتسل لصلاة الظهر أو المغرب؛ لأنها قد عملت عمل الأعلى - وهو الغسل مرة واحدة في اليوم - لكل اليوم منذ الصباح (جميع)
13 إذا انتقلت الحائض إلى الاستحاضة القليلة مباشرة، تغتسل من الحيض، وتعمل عمل الاستحاضة القليلة، وإذا انتقلت إلى الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة، اغتسلت من الحيض أيضا، ثم اغتسلت غسل الاستحاضة، ويجوز أن تغتسل غسلا واحدا عنهما (جميع)
14 يجب على المستحاضة بحال أرادت أن تصلي صلاة مستحبة - غير نوافل الفرائض - كصلاة الليل، أو صلاة واجبة كالقضاء أو صلاة الآيات.. يجب أن تأتي بوظيفتها حسب نوع الاستحاضة غير مكتفية بعملها للفرائض حتى لو أرادت أن تصليها مباشرة بعد الفريضة، فالمستحاضة الكثيرة إذا أرادت أن تصلي الآيات مثلا تغتسل قبلها غسلا خاصا غير غسل الفريضة حتى لو صلتها مباشرة بعد الفريضة، والمستحاضة المتوسطة إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل مثلا تغتسل قبلها غسلا خاصا وتتوضأ لكل نافلة منها حتى لو صلتها مباشرة بعد العشائين. أما نوافل الفريضة، فإن كانت سائلة الدم، يكفي غسل الفريضة للإتيان بالنوافل، فلا حاجة إلى غسل آخر أو وضوء لكل نافلة. أما إن لم تكن سائلة الدم؛ كما لو اغتسلت وصلت الفريضة ثم برز الدم قبل أداء النوافل التالي، فالأحوط وجوبا تجديد الغسل (سيستاني)، إذا أرادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة أن تصلي صلاة مستحبة - غير نوافل الفريضة - كصلاة الليل أو صلاة واجبة كصلاة الآيات أو قضاء ما فاتها... يجب عليها الإتيان بوظيفتها حسب نوع الإستحاضة غير ما أتت به لصلاتها اليومية؛ فلو أرادت أن تصلي صلاة الآيات مثلا يجب أن تغتسل لها غسلا مستقلا عن غسل الفريضة، حتى إن اتفق وقت الآية مع وقت الفريضة على الأحوط وجوبا، وكذا لو أرادت أن تصلي صلاة الليل حتى وإن صلتها بعد العشاءين مباشرة. أما نوافل الفريضة فيكفيها لصلاتها أن تتوضأ لكل نافلة بلا حاجة إلى الغسل حتى في الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة حتى لو لم تبادة لنوافل الفريضة بعد أعمال الاستحاضة للفريضة؛ فلو اغتسلت المستحيضة بالاستحاضة الكثيرة وتوضأت لصلاة وصلت الظهر ثم توضأت وصلت العصر ومرت ساعة ثم أرادت أن تصلي نوافل الظهر أو العصر، فيكفيها الوضوء لكل نافلة ولا داعي للغسل حتى مع إخلالها بالمبادرة (خامنئي)، لا يجب عليها الاغتسال ولا تجديد الوضوء، بل يكفيها أن تتوضأ وضوءا واحدا (شيرازي)، أمّا غسل الفريضة في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، فيغني عن الغسل للنافلة وإن لم تصلها بعد الفريضة مباشرة. وكذلك يغني غسل الفريضة في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة عن الغسل لصلاةٍ واجبةٍ أخرى غير الفريضة، كصلاة القضاء أو الآيات ونحوهما، حتى لو لم تصلهما مباشرة بعد الفريضة. وأما الوضوء، فلا يغني وضوء المستحاضة القليلة والمتوسطة لأداء الفريضة عن وضوئها للنافلة، بل لا بُدَّ لكلّ صلاة نافلة من وضوء؛ فمثلا لا بد من وضوء لكل ركعتين من نافلة الظهر ذات الثماني ركعات، وكذا إذا أرادت أن تصلي صلاة واجبة كالقضاء أو صلاة الآية، فلا بد لها من وضوء لكل صلاة. نعم، في الاستحاضة الكثيرة، فهي أصلا غير مأمورة بالوضوء، فلا يجب عليها الوضوء للفرائض ولا النوافل ولا لصلاة واجبة كالقضاء وصلاة الآيات إلا إن لم تصلها بعد الفريضة مباشرة بعد غسل الفريضة وصلاتها أو إن أحدثت بالأصغر بعد الغسل فتتوضأ حينئذ لكل صلاة تصليها واجبة كانت أم نافلة (فضل الله)
15 يجوز الجماع قبل الاغتسال من أغسال الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة الواجبة (حكيم شيرازي)
16 من كانت مستحاضة بإحدى الاستحاضات الثلاث (القليلة - المتوسطة - الكثيرة)، وشكت في انتقالها إلى استحاضة أخرى، فتبني على السابقة؛ فلو كانت في الاستحاضة الكثيرة، وشكت هل أصبحت متوسطة أو قليلة؟ فتبني على أنها ما زالت في الكثيرة، وكذا لو كانت في المتوسطة، وشكت هل أصبحت كثيرة أو قليلة؟ فتبني على أنها ما زالت في المتوسطة (جميع)، أما لو ابتدأت في الاستحاضة أو كانت في الحيض وانتقلت إلى الاستحاضة، وشكت في ماهية استحاضتها، فتبني على الأضعف لأن الدرجة الأضعف متيقنة والأعلى مشكوكة، فتبني على المتيقنة وهي الأضعف؛ فلو شكت هل استحاضتها قليلة أو متوسطة؟ فتبني على أنها قليلة، وكذا لو شكت هل استحاضتها متوسطة أو كثيرة؟ فتبني على أنها متوسطة (فضل الله سيستاني خامنئي)
17 المستحاضة المتوسطة والكثيرة إن أحدثت بالأصغر بعد غسل الفريضة وقبل أن تصليها، فيكفيها الوضوء ولا يجب إعادة الغسل (جميع)
18 إذا رأت في آخر الاستحاضة مثلا إفرازات كالإفرازات الصفراء مثلا، فإن علمت بوجود دم فيها سواء من جهة اللون أو الرائحة، فتكون هذه الإفرازات امتدادا لاستحاضتها، وإن علمت بخلوها من الدم، فتبني على النقاء. أما إن شكت ولم تتمكن من تحديد وجود الدم من عدمه في الإفرازات، فتستصحب الاستحاضة (جميع)
|