|
1 من صام في سفره أو صلى تماما جاهلا بأصل حكم عدم صحة الصوم ووجوب التقصير في السفر صح صومه، وكذا صحت صلاته التي صلاها تماما ولا تجب عليه إعادتها وإن علم بالحكم في الوقت، ولا يجب قضاؤها إن علم خارج الوقت (جميع)، أما الجاهل بحكمه الخاص؛ كمن كان حكمه التردد واعتقد جهلا أن حكمه المقيم عشرة أيام؛ كما لو اعتقد كفاية أن يتلفظ بنية الإقامة عشرة أيام والحال أنه متردد في الواقع، فصام وصلى تماما، لم يصح صيامه وعليه قضاؤه، وكذا تجب إعادة ما صلاه تماما إن علم في الوقت وقضاؤها إن علم خارج الوقت (خامنئي)، يصح صيامه وصلاته في الفرض المذكور، ومثله ما لو ظن أن السفر خلال أيام الإقامة لا تضر بالإقامة، فسافر وعاد إلى مقر إقامته مستمرا بالصيام والصلاة تماما رغم عدم قصد إقامة عشرة أيام جديدة بعد العودة. نعم إن علم بحكمه قبل الغروب بطل صومه، ولكن صلاته صحيحة سواء علم في الوقت أم خارجه (فضل الله سيستاني)، وإذا كان ناسيا للحكم يعيد في الوقت ولا يقضي خارجه (سيستاني خامنئي فضل الله)، وإذا كانت وظيفته الإتمام وقصر يعيد مطلقا (سيستاني خامنئي فضل الله)
2 إذا صلى خلف إمام أو اتصل بالجماعة بمأموم يخالفاه في فتوى القصر تقليدا أو اجتهادا، فلا تصح الصلاة، نعم، لو علم بعد الصلاة صحت صلاته
3 مع وجوب التقصير تسقط نوافل الظهر والعصر فقط
4 من قطع حد الترخص فأفطر وصلى قصرا ثم عدل، يمسك على الأحوط الأولى، ولا يعيد ما صلاه قصرا
5 إذا حل وقت الظهرين مثلا في الوطن، فلم يصل، فسافر وانقضى الوقت في السفر، يقضيهما قصرا، إذ المعول عليه آخر مكان خوطب فيه بوجوب الصلاة (جميع)
6 إذا انقضى وقت الظهرين حال كونه في الطائرة، ثم وصل إلى البلد المقصد قبل الغروب من اليوم نفسه، وجب عليه قضاء الظهرين، والأحوط استحبابا أن يصليها أداء لفرض أن وقت الظهرين بالنسبة للبلد المقصد لم ينقض بعد (شيرازي)، يتعين عليه الإتيان بهما أداء (خامنئي)، يأتي بالظهرين أداء، وقضاء (حكيم)، يصليهما بنية عما في الذمة، لا بنية الأداء ولا القضاء (سيستاني)
7 من سافر للصيد اللهوي وجب عليه الإتمام في صلاته، ويصح منه الصوم، وإن كان الصيد اللهوي في نفسه حلال. نعم إن كان مجرد مرافق للمسافر للصيد اللهوي فيقصر ولا يصح منه الصوم (سيستاني)، يجب الإتمام لخصوص المسافر ليصطاد ويصح الصوم منه سواء الواجب أم المستحب، وسواء في شهر رمضان أم غيره، دون المرافقين في رحلة الصيد، فإن هؤلاء حكمهم التقصير وعدم صحة الصوم (خامنئي)، ليس حرامًا إلا من جهة التبذير إن حصل، ولكنه ملحق بسفر المعصية في حكم الإتمام وعدم القصر في السفر وصحة الصوم، دون الفرق بين المسافرين للصيد والذين يرافقونهم في سفر الصيد وإن لم يصطادوا (فضل الله)
|