﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التأمين 

القسم : الهبة السبق والرماية التأمين   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 24   ||   القرّاء : 16149

1  التأمين عقد يقتضي أن يدفع المؤمّن له مبلغا من المال معينا مقابل عوض معين بحال حصول ضرر معين، وهو لازم من الطرفين إلا إذا اشترطا الخيار، وهو جائز في الأعضاء والأشخاص والأشياء، لمرض أو لوفاة أو حادث، ويشترط فيه تعيين المؤمَّن عليه، ونوع الخطر، والمدة (جميع)، وهو عقد جديد مشمول بـ>أوفوا بالعقود< (شيرازي)

ويضيف (الحكيم): إن كان دفع المال للشركة من باب التمليك المقطوع كالهبة المعوضة مقابل تلك الفوائد، فلا بأس، وإن كانت قرضا بحيث يحق له المطالبة بالمبلغ المدفوع مع اشتراط التأمين في القرض، فهو قرض ربوي غير جائز

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 وَهْمُ الكمالِ

 شجرة_البؤس: (رؤية تحليليَّة)

 مَنْ لَا يُصْلَحُ تَرْكُهُ أَصْلَحُ

 كيمياء الحب واختيار الشريك (الدوبامين - الأوكسيتوسين)

 إطالة العزاء الحسيني لأكثر من ثلاثة أيام

 صفات اللّٰه

 آداب تطبيقات التحادث

 الشذوذ في الكتب السماوية

 الفرقة الناجية

 طاقة التسليم الروحي

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الحج والزواج

 المؤمن لا يثبت على المعصية

 وجوب النبوة

 النظر والستر

 فلسفة تدوير الأحزان (الترميم بالذهب)

 فصل الصوم في شعبان

 التجارة

 النية في الصلاة

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 القراءة في الصلاة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net