|
1 لا يجوز عقد السبق والرماية مع الرهن على غير ذي الخف(إبل وفيلة) والحافر(خيل وبغال وحمير) والحربة والسكين والسهم والسيف (حكيم)، ويجوز مع الرهن في آلات الحرب الحديثة، وفي مثل الدراجات النارية وغيرها إذا عدت من آلات الحرب (خامنئي)
2 في المراهنة المحرمة وإن حرمت تكليفا وبالتالي يأثم المشاركون فيها، ولكن لو أحرز الرابح رضا الخاسرين بتملُّكه أموالهم التي ربحها منهم في الرهان، فهي حلال له وضعًا وبالتالي لا أثم عليه بتملُّكها. فلو أجرى مجموعة قرعة على مبلغ ما كما يحدث في اللوتو واليناصيب... فخرج اسم أحدهم، صح تملُّكه لأموال أصحاب القرعة إن علم برضاهم بعد أن خرج اسمه (جميع)
|