|
- (سيستاني): البويضة المخصبة في أنبوبة الاختبار أو في رحم زوجة صاحب المني - لا في رحم غير الزوجة لأنه غير جائز - يجوز زرعها في رحم امرأة غير الزوجة، وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه، لاسيما في مثل الأخ والأخت من المحارم بل لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت من محارمه.
ولو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى كليهما والطفل في الأحكام المتعلقة بالنظر، والنسب ومستلزماته كالإرث؛ حيث يُلجأ إلى التصالح بشأنه. ولا يجوز "فتوى" تلقيح المرأة بحويمن غير زوجها.
- (شيرازي): يجب أن تكون البويضة من زوجة صاحب المني، فلا يجوز أخذ البويضة من امرأة أجنبية وتلقيحها بحويمن غير زوج صاحب البويضة، سواء تم التلقيح خارج الرحم أو داخله. كما أنه لو تم تلقيح بويضة الزوجة بحويمن الزوج، لا يجوز زرع هذه البويضة في رحم امرأة غير متزوجة من صاحب الحويمن. وبكل الأحوال إن أخذت بويضة من زوجة صاحب المني، وزرعت في رحم زوجة ثانية له، كانت الأم صاحبة البويضة.
- (خامنئي): يجوز أخذ البويضة من أي امرأة حتى من أخت الزوجة أو أمها أو أي امرأة أخرى وإن كانت متزوجة، وإن لم تكن متزوجة فلا يجب أن يعقد عليها صاحب النطفة قبل التلقيح. والأم هي صاحبة البويضة، ويشكل إلحاق الطفل بصاحبة الرحم، فيجب على صاحبة الرحم والطفل مراعاة الاحتياط بالنسبة للأحكام المتعلقة بالنظر، والنسب ومستلزماته كالإرث؛ حيث يُلجأ إلى التصالح بشأنه.
- (حكيم): الأحوط وجوبًا عدم حضن المرأة بويضة ملقحة بنطفة غير زوجها، سواء كانت البويضة لها أم لغيرها، ويجوز حضنها لبويضة ملقحة بنطفة زوجها، سواء كانت البويضة لها أم لغيرها، كما لو كان للرجل زوجتان فاستخرجت بويضة إحداهما ولقحت بحويمنه ثم اُودعت رحم الاُخرى
- (فضل الله): لا يجوز تلقيح بويضة المرأة بمني غير الزوج، فلا بد من الزواج قبل التلقيح (فتوى)، سواء تم ذلك داخل رحمها أم خارجه. وبالتالي، لا يجوز تلقيح حويمن الرجل ببويضة امرأة ليست زوجة له وقت التلقيح، فضلا عمن تحل له كأخته أو أخت الزوجة أو أمها... والأم هي صاحبة البويضة (فتوى)
- (الخوئي): لا يجوز تلقيح بويضة المرأة بغير حويمن زوجها (فتوى). أمَّا الأم، فهي صاحبة الرحم أي الوالدة لا صاحبة البويضة (فتوى)
|