|
1 الماء الكر مصطلح فقهي يطلق على أحد أقسام الماء المطلق، ولايتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون، الطعم، الرائحة. أما مقداره بالحجم والوزن:
- 43 شبرا مكعبا؛ أي 3.5 شبرا طولا وعرضا وعمقا، أو 384 ليترا (خامنئي)
- - 377 ليترا يساوي27 شبر مكعبا؛ أي ثلاثة أشبار طولا، ومثلها عرضا، ومثلها عمقا (شيرازي فضل الله)
- 36 شبر مكعب يساوي 384 ليترا (سيستاني)
- 464 كلغ ومائة غرام (حكيم)
2 الترشح بين الغير الكر والكر اتصال (سيستاني)، لا يكفي الترشح (خامنئي حكيم شيرازي)
3 خزان الماء غير الكر المتصل بالكر إن وقع فيه نجاسة لا ينجس إلا إن تغير لونه أو ريحه أو طعمه بأوصاف النجاسة، فإن انفصل عن الكر وكانت النجاسة مرئية، يحكم بنجاسته، فإذا اتصل من جديد بالكر، حكمنا عليه بالطهارة (جميع)
4 سقوط مقدار قليل من العطر أو شيء له رائحة لا يخرج الماء عن إطلاقه ولو تغيرت رائحة الماء (شيرازي حكيم)
|