﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 الضمان والكفالة 

القسم : متفرقات المعاملات   ||   التاريخ : 2012 / 01 / 26   ||   القرّاء : 18181

1 من كان مضمونا بشركة حكومية سواء إسلامية أم لا، يجوز له أن يستعمل اسمه لتأمين الحاجيات الصحية لمسلم محتاج؛ كشراء الأدوية على اسمه أو إدخاله المستشفى (شيرازي)، لا يجوز إن كان على خلاف شرط الجهة المانحة (سيستاني)

2 الطبيب إن لم يتبرأ من المريض يضمن أي إضرار سببه العلاج، وإن كان الطبيب ماهرا وقد أعمل مهارته في التشخيص، وإن قصر ضمن، فإن كان ضامنا وأمكن إصلاح التلف عند الطبيب نفسه لم يكن المريض ملزما بذلك، بل يجوز له مطالبة الطبيب بالمال ليتعالج عند غيره (حكيم سيستاني)

3 إذا كفل الشخص الحق المالي لآخر ممّن عليه الحق فيتوجب عليه أداء هذا المال لصاحبه، وهي (الكفالة المالية)؛ مثلا: لو نصح شخص أحدا بإعطاء ماله لتاجر ليتاجر به مضاربة، وكفله أنْ لو تبيَّن أنَّ هذا التاجر نصَّاب فأضاع ماله أنْ يعوِّضه إيَّاه، فاختفى هذا التاجر سارقا المال مثلا، وجب عليه (أي على الكفيل) أن يعوِّضه هذا المال (فضل الله)، اذا تمّت الكفالة بشروطها الشرعية ليس على الكفيل أكثر من إحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه تامّاً عن قبل الكفيل. فالكفالة هي التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له عليها حقّ وهي عقد واقع بين الكفيل والمكفول له، وهو صاحب الحقّ. وليس هناك من كفالة مالية، وإنما أقصاه وعد بالتعويض المالي، ولا يجب الوفاء بالوعد، وإنما يكره عدم الوفاء به  (خامنئي)، تصح الكفالة المالية ولكن على نحو الحكم التكليفي لا الوضعي، بمعنى أنه يجب على الكفيل أن يدفع ما تكفل به للمكفول له ولكن بحال مات الكفيل لا يجب دفع الكفالة من تركته. وكذا تصح الضمانة المالية على النحو المذكور أي حتى قبل أن يتعلق لذمة المضمون له مال، ولكن كذلك تكون الضمانة المالية قبل ذلك على نحو الحكم التكليفي لا الوضعي على ما تقدم بيانه (سيستاني

4 إذا حصل خلل في الأقسام المشتركة في مبنى، فتقسَّم التكلفة على عدد الشقة بالتساوي، فلا أثر لسعة الشقة وضيقها أو عدد الأفراد الساكنة فيها من جهة المبلغ المطلوب من كل شقة. نعم مع وجود قانون يعرف عادة باسم (نظام إدارة المبنى) وقد اشترى او استأجر الشقة وفقًا لهذا القانون راضيا به مشروطا في العقد، فهو ملزم بما ينص عليه هذا النظام من التفريق بين مساحة الشقة أو التفريق بين الشقة العلوية أو السفلية (خامنئي)، يُرجع إلى قانون البلدية  إن وُجِد وإلا فالمرجع للمساحة  (سيستاني فضل الله

 

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 حجية الإمام المهدي في عصر الغيبة

 من الحجة بين زمن المسيح والنبي محمد

 الفقه وحسن السمت لا يجتمعان في منافق

 الرد على ابن تيمية في تجسيم الذات الإلهية

 كلام أمير المؤمنين في وصف الدنيا

 مراقبة محاسبة تدبر

 فائدة مراسم عاشوراء مع بقاء الظلم والفساد

 

 الزنا والمشرك

 استحباب أكل اللحم

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 القابض الباسط

 علم وقدرة الله تعالى

 رأس السنة الهجرية وعاشوراء اليهود

 الزواج المؤقت من المشهورة بالزنا

 النظر والستر

 تنزه اﻷنبياء عن أية عاهة بدنية

 إتلاف مال الغير

 اللقطة

 الكافي الأعلى

 فضل يوم الجمعة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net