﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام التيمم 

القسم : التيمم   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 20555

1 لو كانت وظيفته التيمم جاز له فعل ما يجوز لغيره من دخول المسجد ومساس آي القرآن وقراءته
2 لو لم يتوقع ارتفاع العذر فتيمم وصلى ثم ارتفع العذر، فإن ارتفع بعد دخوله ركوع الركعة الأولى، مضى في صلاته، وإن ارتفع قبل ذلك استأنف صلاته بالغسل.

3 من تيمم بدل غسل الجنابة، ثم أحدث بالأصغر وجب عليه تيمم آخرإذا لم يتمكن من الوضوء عن الحدث الأصغر
4 إذا كان محدثا بالأكبر غير الجنابة، ومحدثا بالأصغر وجب عليه أن يتيمم مرتين الأولى عن الأكبر غير الجنابة، والثانية عن الأصغر، نعم إذا كان يتمكن من الوضوء دون الغسل، هنا يتيمم عن الأكبر غير الجنابة، ويتوضأ عن الأصغر، وإذا أحدث بالأصغر بعد تيممه عن الأكبر غير الجنابة، وتيممه عن الأصغر أو وضوئه عنه، هنا وجب إعادة التيمم عن الغسل والتيمم عن الأصغر أو الوضوء إن أمكن. أما إذا كان محدثا بالأصغر والجنابة، فيكفيه تيمم واحد (شيرازي سيستاني خامنئي)
5 وإذا لم يكن متمكنا من الغسل ولكنه متمكن من الوضوء وكان قد أحدث بالجنابة ثم بال، هنا وجب عليه التيمم فقط، وإذا أحدث بالأصغر بعد ذلك توضأ
6 بمجرد حضور الماء أو ارتفاع العذر ينتقض التيمم ولا اعتبار له
7 للمكلف أن يجنب نفسه ولو كان عالما أنه لن يجد ماء ويكتفي بالتيمم لإقامة الصلاة ويصح صومه ولكن إن لم يسع للتيمم فلا يجوز (سيستاني خامنئي)
8 لو تيمم وصلى لعدم رجاء إيجاد الماء ثم وجده لا يعيد، ولكن لو دخلت الفريضة الثانية فإن احتمل إيجاد الماء فعليه التأخير وإلا صلى بنفس التيمم السابق
9 بمجرد التمكن من الماء يبطل التيمم، ولو تمكن حال الصلاة يتم هذه الصلاة إن كان قد تجاوز الركعة الأولى
10 من تيمم وصلى ظنا منه عدم وجود الماء، فتبين أن الماء كان موجودا دون أن يكون مقصرا في البحث، يعيد صلاته في الوقت على الأحوط، ولا يعيد خارجه (حكيم)، لا يعيد (شيرازي)

11 لو اجتمع سبب الوضوء والغسل كفى تيمم واحد (حكيم سيستاني)

12  إذا تعين التيمم وكان في مواضعه نجاسة جافة مكشوفة لا يمكن تطهيرها، صح التيمم فوقها ولا يجب وضع شيء فوق النجاسة للمسح عليها، فلا يعتبر في التيمم طهارة الماسح والممسوح (سيستاتي فضل الله)

13 لا یشترط أن يعلق على الكفين غبار أو شيء من التراب أو مما يتيمّم عليه، ولكن یستحب أن یکون علی ما یتیمّم به غبار یعلق بالید، ویستحب أیضا نفضها بعد الضرب (خامنئي فضل الله)، الأحوط لزوما عتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ على الأحوط التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لا غبار علیه (سيستاني



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 حجية الإمام المهدي في عصر الغيبة

 من الحجة بين زمن المسيح والنبي محمد

 الفقه وحسن السمت لا يجتمعان في منافق

 الرد على ابن تيمية في تجسيم الذات الإلهية

 كلام أمير المؤمنين في وصف الدنيا

 مراقبة محاسبة تدبر

 فائدة مراسم عاشوراء مع بقاء الظلم والفساد

 

 الزنا والمشرك

 استحباب أكل اللحم

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الدليلان السمعيان على وجوب المعرفة

 حكم النظر والستر

 اِفهم دنياك

 الزهد في الصيام

 موارد وجوب التيمم

 ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

 هل يقال: أنا فاطر أم مفطر؟

 مقام الشهادة

 للوضوء

 أعمال الليلة الأولى من شعبان

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net