|
1 السقط ما دون الشهر الرابع، يلف بخرقة ويدفن على الأحوط، إلا إذا كان مكتمل الصورة فيغسل ويحنط ويكفن (سيستاني)، يلف بخرقة ويدفن على الأحوط وإن كان مكتمل الصورة (شيرازي حكيم)، يلف بخرقة ويدفن وإن كان مكتملا طالما لم يبلغ أربعة أشهر (فضل الله)
2 السقط أكثر من أربعة أشهر يغسل ويحنط ويكفن (سيستاني شيرازي حكيم)
|