﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 وطن الزوج 

القسم : صلاة المسافر   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 21   ||   القرّاء : 16533

1 لا يصبح وطن الزوج سواء الأصلي أم الاتخاذي وطنا للزوجة قهرا، ولا يكفي ترددها مثل مرة في الأسبوع ليصبح وطنا اتخاذيا لها (جميع)، فإذا علمت أنها ستبقى سنة ونصف على الأقل؛ أو أنه سيكثر حضورها فيه ربع سنة على الأقل، فيصبح وطن زوجها الاتخاذي أو الأصلي وطنا اتخاذيا لها قهرا بلا حاجة إلى نية خاصة، وتحتاط وجوبا في الأسابيع الثلاثة الأولى بالجمع بين القصر والتمام، ثم يتم أول الأسبوع الرابع (سيستاني)، بعد مرور مدة يصدق معها عرفا أنها من أهل هذا الوطن، مع علمها أنها ستبقى لمثل سبع أو ثمان سنوات (خامنئي)، بعد أن تنوي البقاء سنة واحدة (شيرازي)، هي مقهورة بالتبعية له ولكن لا يكون وطنا اتخاذيا لها وإنما في حكم الوطن (حكيم)
2 ليس لزوجة أن تتخذ وطن الزوج الأصلي أو الاتخاذي وطنا لها لمجرد التردد عليه دون أن تقيم فيه فعليا (حكيم)، لا تصبح قرية الزوج وطنا للزوجة إلا إذا قصدت العيش الدائم فيه، وتبدأ بالإتمام بعد سكناها فيه مدة صدق معها أنها صارت من أهل البلد (خامنئي)
3 المخطوبة تبقى على حال التقصير في بلد خطيبها حتى تتزوج وتنوي الاستيطان في بلد زوجها وتتردد ولو أيام إلى بلدته، فإن لم تنو تبق على التقصير

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 نظام النوم في القرآن الكريم

 النظام الغذائي في القرآن والسنة

 سِرُّ {أنَّي أَذْبَحُكَ}

 أبو ذَرٍّ وتشيُّع جبل عامل

 أبو ذر الغفاري

 متلازمة البط (Duck Syndrome)

 الاكتئاب الصباحي

 الإعجاز في لسان القطط

 يا كاتبًا فرحي

 احذروا هذه الوصايا

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 دعاء السيفي

 المِزاج والأخلاق

 العدالة

 ذات عادة مضطربة

 المتكبِّر الخالق

 كيفية الصلاة

 الإمام عليّ بن محمّد الهادي (عليهما السلام)

 أدلة استحباب تعدد الزوجات

 مستحبّات الكفن

 أحكام الاستحاضة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net