|
1 مسافة السفر ٤١ كلم (خامنئي)، ٤٤ كلم (سيستاني فضل الله شيرازي)، ٦٤ كلم (حكيم)
2 إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ والإياب أقل من ثمانية فيتم ويصوم (فتوى)، وإذا كان الذهاب أقل من أربعة ولكن الإياب ثمانية يتم في الذهاب ويقصر في الإياب "فتوى" (خامنئي)، يكفي التلفيق مطلقا (حكيم شيرازي سيستاني)، ولا فرق فيما لو كان المسافر سيرجع في نفس اليوم أم لا بالنسبة لكفاية التلفيق (سيستاني شيرازي حكيم)
3 الوصول إلى حد الترخص يقطع السفر بالنسبة للصلاة، فمن وصل إلى حد الترخص قبل سور بلده - بمعنى أنه أصبح وطنه مرئيا أو أذانه مسموعا - عائدا إلى وطنه أو مسافرا منه، وأراد أن يصلي فيه يتم في صلاته (خوئي خامنئي حكيم شيرازي فضل الله)، يختلف الحكم بين المسافر من وطنه أو مقره وبين العائد إليهما؛ فمن كان مسافرا من وطنه أو مقره وتوقف للصلاة بعد سورهما وقبل تجاوز حد الترخص؛ أي حيث ما تزال مبانيهما بائنة له، يصلي تماما؛ لأنه لا يصدق على الخارج من وطنه أو مقره عنوان المسافر ما لم يتجاوز حد الترخص. أما العائد إلى وطنه أو مقره، وتوقف ما بين حد الترخص وسور وطنه؛ أي تجاوز حد الترخص وأصبحت مباني وطنه أو مقره بائنة، ولكن لم يتجاوز سورهما، والحال أنه عائد إليهما، فيصلي قصرا؛ لأن عنوان المسافر يبقى منطبقا عليه في كل طريق عودته إليهما ما لم يتجاوز سورهما (سيستاني)، ولا يكفي في صحة صومه أن يصل إلى حد الترخص قبل الزوال، بل لا بد أن يصل إلى سور بلده قبل الزوال (سيستاني حكيم فضل الله)، يكفي الوصول إلى حد الترخص لصحة الصوم (خوئي شيرازي)، الأحوط وجوبا إكمال الصوم وقضاؤه ما لم يصل إلى سور مدينته أو بلد الإقامة قبل أذان الظهر (خامنئي)
4 تحسب المسافة من السور إلى المقصد لا إلى السور (شيرازي سيستاني حكيم)
5 من نوى قطع دون أربعة فراسخ؛ مثلا: نوى السفر إلى ثلاثة فراسخ ثم العودة إلى وطنه، وكان المجموع دون الثمانية فراسخ، فيتم في صلاته ويصوم لأن المجموع أقل من المسافة الشرعية.
فلو بدا له بعد وصوله إلى الفرسخ الثالث أن يذهب مسافة فرسخ مثلا، فهنا يتم أيضا ويصوم لأن حساب المسافة يبدأ من مقصده الأول أي من عند الفرسخ الثالث، فيكون حكمه من سافر لفرسخ واحد، وحتى لو كان يريد الرجوع لوطنه، فإن المجموع يكون خمسة، أي دون المسافة الشرعية، وبالتالي يتم ويصوم عند مقصده الثاني، وكذا في طريق رجوعه إلى وطنه (جميع)، نعم إن فرضنا أن المسافة من المقصد الأول إلى الثاني فرسخا كما تقدم، ولكن العودة سبعة فراسخ على الأقل، فحينئذ يقصر ولا يصوم في مقصده الثاني ذاهبا إليه وعائدا منه إلى وطنه إذ كيف تلفيق المسافة كيفما كان (حكيم شيرازي سيستاني)، إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ والإياب أقل من ثمانية فيتم ويصوم (فتوى)، وإذا كان الذهاب أقل من أربعة ولكن الإياب ثمانية يتم في الذهاب ويقصر في الإياب (فتوى) (خامنئي)
6 يتحقق «حد الترخص» بقطع مسافة تسبب غياب الجدران، ولا اعتبار لهذه العلامة إن كان السفر في خط عمودي، بحيث يبقى المسافر رائيا لجدران البلد، وفي هذه الحالة يمكن الاعتماد على خفاء صوت الأذان (جميع)، ولكن بحسب ما أجری من أبحاث، فإنّ حدّ الترخّص یکون علی بعد 1350 مترا من آخر نقطة البلد (خامنئي)
7 من قطع حد الترخص قاصدا السفر، فأكل، ثم بدا له الرجوع من سفره، فالأحوط وجوبا الإمساك عن المفطر بقية النهار (حكيم)
8 إن سافر المكلف قاصدا قطع المسافة، يقصر بمجرد تجاوز حد الترخص (جميع)
9 من كان مسافرا إلى بلدة تقع بعد وطنه، فمر على الطريق العام المحاذي لوطنه، ينقطع سفره طالما الطريق محسوب على الوطن أو تابع له. وبالتالي، إن لم يكن هناك مسافة شرعية بين وطنه والبلدة التي يقصدها بعد وطنه، فيصلي فيها تمام ويصوم (جميع)، أما لو مر على حدّ الترخّص لوطنه، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وكذا بالنسبة للصوم إذا مر بحد الترخص أو وصل إليه قبل اذان الظهر ولم يكن قد تناول مفطرا؛ حيث ينوي الصوم في هذا اليوم ويقضيه على الأحوط وجوبا (خامنئي)، ينقطع السفر بالمرور بحد ترخص الوطن بالنسبة إلي الصلاة، ولا ينقطع بالنسبة إلى الصوم (فضل الله)، المرور بحد الترخص لا يقطع السفر بالنسبة للصلاة والصيام (سيستاني)
|