|
1 يمكن دفعها (بنية الزكاة) من أول ليلة من ليالي شهر رمضان - أي بعد غروب آخر يوم من شعبان - إلى يوم العيد. والأحوط استحبابا أن تنوى قرضا، وعند حلول وقتها يحتسبها فطرة، وبكل الأحوال يجوز أن يصرفها الفقير بمجرد قبضها (خوئي حكيم سيستاني)، وقت وجوبها دخول ليلة العيد. ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته؛ فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدّي ناويا بها القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء. نعم يجوز دفعها قبل ذلك بعنوان القرض للفقير على أن ينويها عند حلول وقتها فطرة (خامنئي شيرازي)، يبدأ وقتها بغروب ليلة العيد، ولكن يجوز دفعها في شهر رمضان، والأحوط استحبابا أن تُنوى قرضًا للمستحق ثم تُنوى زكاة ليلة العيد أو صباحه (فضل الله)
2 لمن أراد صلاة العيد فالأحوط استحبابا دفعها قبل الصلاة (شيرازي حكيم)، الأحوط لزوما عدم تأخيرها (سيستاني)، لا يترك الاحتياط بإخراجها قبل الصلاة (خامنئي)
3 لمن لم يرد الصلاة يجوز أن يؤخر دفعها للظهر (جميع)
4 إذا عزلت جاز تأخير دفعها لما بعد الظهر ولأيام أيضا، إذا كان التأخير لغرض عقلائي كإعطائها لمستحق خاص (جميع)
5 إن لم تدفع زكاة الفطرة ولم تعزل حتى ظهر يوم العيد، فتدفع قربة لا أداء ولا قضاء على الأحوط وجوبا (جميع)، وهل يجب المبادرة إلى إخراجها قبل غروب يوم العيد إن لم يدفعها قبل الظهر؟ الأحوط وجوبا ذلك (حكيم)، لا تجب المبادرة، ولكن لا يجوز التهاون (خامنئي سيستاني شيرازي)
6 إذا دفع الزكاة بنية القرض لينويها زكاة ليلة العيد أو صباحه، ونسي حتى انقضى زمن الزكاة، يصح أن ينويها زكاة حتى بعد انقضاء الوقت (فضل الله)، ينويها زكاة حتى بعد انقضاء الوقت، لكن إذا كان قد دفعها نقودًا بحسب سعر الحنطة، وقد زاد حاليا بالنسبة لزمن الاستحقاق؛ فيدفع الزائد إلى الفقير الآن فورا (سيستاني)، الأحوط وجوبا عدم سقوطها، بل تؤدّى بنية القُربة المطلقة من غير تعرّض للأداء والقضاء (خامنئي)
7 من لم يدفع زكاة الفطرة في العام السابق او الأعوام السابقة سواء عمدا أم جهلا؛ كما لو لم يكن يعلم بوجَب الزكاة أم كان يظن أنها واجبة على الصائم فقط وهو كان عاجزا عن الصوم، فيدفع ما عليه من الزكاة بقيمة يوم الدفع (جميع)
|