﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التقليد 

القسم : البلوغ والتقليد   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 19797

1 من عدل من مرجع حي إلى حي آخر في فتوى احتياطية لا يحق له الرجوع إلا إذا لم يعمل بها بعد، أما إن عدل من مرجعه الميت إلى مرجع حي فليس له الرجوع وإن لم يعمل بفتاوى الحي (سيستاني)
2 يجب التبعيض في المسائل التي لا يكون مرجع التقليد أعلم بها، فيجب العدول إلى الأعلم. أما في حال التساوي، فيجوز التبعيض في التقليد ابتداءً؛ بمعنى أنه إذا لم يكن المكلف قد قلد مرجعا بعد، فيجوز أن يعمل بالتبعيض. وأما بعد تحقق التقلید لمرجع ما في كل فتاويه أو فتوى معينة، فلا یجوز على الأحوط التبعيض مع غيره في المسألة التي قلده بها أو المسائل التي يفتي بها إلا إذا كان غير مرجعه أعلم بها. وعليه، يمكن الرجوع إلى مرجع مساو يجوِّز التبعيض استمرارا كالسيد السيستاني (خامنئي)، يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض الأبواب والآخر أعلم في البعض الآخر، فيقلد الأعلم فيما هو أعلم فيه. أما إذا كان أحدهما أعلم في جميع الأبوبا، فيتعين تقليده في جميع ما يخالف فتواه فتوى غيره. نعم، بالنسبة إلى المجتهدين المتساويين في العلم مع عدم أحدهما أورع في مقام الإفتاء من الآخر، يجوز للمكلف تطبيق أعماله على فتاوى أي منهما، ولو مع التبعيض بشرط أن لا يحصل له علم إجمالي بالتكليف، وإلا لزمه الاحتياط في مورده، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر ولآخر بوجوب التمام (سيستاني)، يجوز التبعيض بين المراجع الجامعين للشرائط بشرط الاضطرار أو الحرج لا مطلقا، بل حتى لو قلد مرجعا في فتوى وعمل بها، يجوز له بعد ذلك التبعيض في هذه الفتوى طالما شرط الحرج أو الاضطرار متحققا (فضل الله)، لا يجوز وإنما يحتاط بينهما على الأحوط وجوبا مع القدرة، ومع عدم القدرة يختار الأورع، فإن تساويا في الأورعية وجب اختيار أحدهما (حكيم)، في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء. كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد حتى أنه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلّد الأول في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة (خوئي
3 يجوز البقاء على تقليد الميت كليا أو جزئيا، أو العدول إلى المرجع الحي كليا أو جزئيا، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالبقاء على تقليد الميت الأعلم، وكذا لا يجوز على الأحوط الرجوع مجددا إلى الميت في المسائل التي عدل فيها (خامنئي)‏‏، يجوز العدول من الميت إلى الحي مطلقا أي وإن كان الميت أعلم، كما يجوز البقاء مطلقا وإن كان الحي أعلم (شيرازي)، يجب البقاء على تقليد الميت الأعلم في كل المسائل التي يعرفها ولم يعرفها عمل بها ولم يعمل بها، فإن مات مرجعه وجب العدول إلى المرجع الحي إن كان الحي أعلم (حكيم)، إذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم ‏يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحيّ أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم، تخير المكلف بين البقاء علي تقليد الميت أو العدول إلي الحي (سيستاني

4 لا يجوز العدول الكلي من مرجع إلى مرجع -إن كان قد تحقق التقليد للأول- وإن كان الثاني مساويا للأول، إلا إذا كان الثاني أعلم (حكيم شيرازي)، ويتحقق التقليد بالعمل بجملة من فتاوى المرجع المقلد ولا يكفي مثل فتوى أو فتويين (شيرازي)، يكفي العمل بفتوى واحدة لتحقق عنوان التقليد (حكيم)

5 النائب يعمل على طبق اجتهاده أو تقليده لا على طبق اجتهاد المنوب عنه أو تقليده. نعم إذا كان وصياً عن الغير في تفريغ ذمته والوفاء عنه كان ظاهر حال الوصية أن الموصى به هو العمل على طبق اجتهاد الموصي أو تقليده، فلا يقوم بالوصية إلا إذا جاء بالعمل على الوجه المذكور، ولا يكفيه العمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده. لكن إذا شك في مقتضى اجتهاد الموصي أو تقليده ولم ينبهه الموصي على مخالفته له في الاجتهاد أو التقليد ولم تقم قرينة ـ عامة او خاصة على ذلك ـ كان له الإتيان بالعمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده.

واما بخصوص الاجارة فإذا اختلف الاجير والمؤجر في الاجتهاد أو التقليد في كيفية العمل المستأجر عليه، فإن كانت الاجارة مقيدة بأحد الوجهين صريحاً لزم العمل عليه، وكذا لو كان هناك قرينة عامة على تعيين الوجه الذي يجري عليه العمل، كما لو كان هناك مرجع عام للتقليد تنصرف الاجارة إلى مطابقة فتواه أو فتاوى مشهورة تنصرف الاجارة إلى عدم الخروج عنها ومع عدم ذلك يكون ظاهر الاجارة الاكتفاء باجتهاد الاجير أو تقليده، فيلزم المؤجر الاكتفاء بذلك في دفع الاجرة وإن لم يجزه ذلك في فراغ الذمة إذا كان العمل باطلاً عنده (حكيم)، من يقضي عن أحد يقضي حسب تقليده هو، إلا اذا اشتُرط عليه في عقد النيابة غير ذلك (شيرازي خامنئي)

6 التقليد اذا كان صحيحا، بأن كان المجتهد جامعا لشرائط التقليد وكان على الأحوط وجوبا هو الأعلم، فما عمله بحسب فتاواه كان مجزيا مطلقا في كل الأبواب، وإلا وجب العمل بالنسبة لما مضى بفتوى المجتهد الجامع للشرائط الذي كان يجب تقليده آنذاك، والأحوط العمل بفتوى المجتهد الذي يجب تقليده الآن (شيرازي)

7 إذا احتاط مرجع التقليد جاز الرجوع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم (جميع)، ولكن إن عمل المكلف عملا، لا يصح على الأحوط بحسب فتوى مرجعه، ويصح بفتوى من يجوز له العدول إليه، ففعله قبل أن ينوي العدول، فعمله صحيح؛ مثلا: لو كان المرجع لا يصحح العقد على الكتابية دائما على الأحوط وجوبا، فتزوج المقلد بدون أن ينوي الرجوع إلى من يجيز هذا الزواج ممن يجوز العدول إليه، فزواجه صحيح (سيستاني)
8 من عدل في فتوى يحتاط فيها مرجعه إلى من يصح العدول إليه، ثم مات من عدل إليه، جاز له البقاء على فتواه بعد موته (سيستاني شيرازي)، يجب البقاء على تقليده حتى يظهر من هو اعلم منه بفارق ظاهر ويفتي في تلك المسئلة فيجب العدول إليه (حكيم)

إذا عدل المكلف في فتوى احتياطية لمرجعه إلى مرجع آخر عاملا بفتواه، يجوز له الرجوع إلى العمل باحتياط مرجعه من جديد أو إلى فتوى مرجع ثالث مساو، فالتخيير استمراري في هذه الحال. وكذلك في حال التبعيض في الفتوى؛ حيث يستمر تخييره بالعمل بأي من مراجع التبعيض المتساويين (سيستاني فضل الله)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 حجية الإمام المهدي في عصر الغيبة

 من الحجة بين زمن المسيح والنبي محمد

 الفقه وحسن السمت لا يجتمعان في منافق

 الرد على ابن تيمية في تجسيم الذات الإلهية

 كلام أمير المؤمنين في وصف الدنيا

 مراقبة محاسبة تدبر

 فائدة مراسم عاشوراء مع بقاء الظلم والفساد

 

 الزنا والمشرك

 استحباب أكل اللحم

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 مقام الشهادة

 علة استحباب صيام الأيام البيض

 ذات عادة وقتية غير عددية لم تر الدم في وقتها

 وطن الزوج

 خمس الموروث

 النظر والستر

 الحكيم الودود

 الحسد والتشاؤم

 مستحبّات الكفن

 الجن والأرواح

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net