1 المد 750 غرام (خامنئي شيرازي سيستاني)، 870 غرام (حكيم)
2 الأولى أن يكون المد من الحنطة أو دقيقها، وإن كان يجزي مطلق الطعام كالأرز والعدس والحمص حتى الخبز؛ أي 750 غرام من الخبز
3 في فدية تأخير القضاء وفدية إفطار المريض والحامل والمرضع بمد عن كل يوم لا يجزئ إعطاء المسكين مقدار الإطعام مالا إلا إذا أراد المسكين شراء الطعام به شرط أن لا يقل عن الوزن المفروض، فلا بد أن يشتري الفقير ثلاثة أرباع الكيلو. وإن اشترى المسكين غير الطعام أثم ولا تبرأ ذمة المكفر. ويمكن للمسكين أن يشتري بالمال 34 كيلو طحين مثلا، ثم يبيعه حتى للمكفر نفسه ولا إشكال بذلك (جميع)
4 يجوز إعطاء فدية تأخير أكثر من يوم لمسكين واحد، وكذا فدية إفطار المرض وغيره (جميع)
5 يجوز إخراج الفديات خارج البلد الذي نحن فيه اختيارا، وتحسب القيمة بحسب البلد الذي أرسلت إليه (سيستاني خامنئي)
6 لو أوكل أحد بدفع الفدية، لا يجب إعطاء نفس المال وإيصاله إلى أهله، وإنما يمكنه استخدام ذلك المال ودفع غيره إذا علم ولو بالفحوى إجازة الموكل بتبديل المال (جميع)
7 من لا يملك قيمة الكفارة أو الفدية تسقط عنه، فلا يجب على المعيل - زوجًا كان أم أبًا أم غيرهما - أن يدفع عن المُعال غير القادر. وبكل الأحوال إن إراد ذلك، فإما أن يأخذ الوكالة من المُعال الذي عليه الكفارة أو الفدية ثم يدفعها بالوكالة عنه، أو يعطيها له ليدفعها عن نفسها (جميع)
|