|
1 لا إشكال في أن تأخذ المرأة حبوبا لتحيض في شهر رمضان، كما لا إشكال في أن تأخذ حبوبا كي لا تحيض وتبقى على صيام (جميع)
2 من كانت تغتسل قبل نهاية الحيض جاهلة بالموضوع، لا يجب عليها إعادة الصوم، فيصح صومها إن كانت جاهلة قاصرة غير مترددة، ويرتفع الحدث بأي غسل مشروع اغتسلته بعد ذلك ولو استحبابيا. وهذا أحد الأمثلة: إذا ظنت المرأة أنه انقطع حيضها، فاغتسلت لتصوم في اليوم التالي، ثم وجدت دما قبل الفجر وكان حكمه أنه من الحيض، ولكنها جهلا بالحكم ظنت أنه ليس حيضا فلم تغتسل قبل الفجر وصامت، فهنا إن كانت قد فحصت قبل الفجر بعد أن رأت الدم فوجدت أن الدم قد انقطع أو تيقنت أنه قد انقطع بدون فحص، فصومها صحيح لجهلها بالحكم. أما إن لم تفحص ولم تتيقن أنه انقطع قبل الفجر، فصومها باطل؛ لأن حكمها استصحاب الحيضية إلى بعد الفجر، وبالتالي لا يجب عليها الصوم ولا الإمساك. بعبارة أخرى: (من كان عليها غسل الحيض فتركته جاهلة بموضوع الحيضية قاطعة بالنقاء قبل الفجر، صومها صحيح. أما لو كانت عالمة بالحيضية جاهلة بحكم وجوب الغسل، تمسك وتقضي) (جميع)
3 من تركت غسل الحيض أو النفاس قبل الفجر عمدا في رمضان، لا يجب عليها أن تمسك بقية النهار، ولكن تقضي اليوم مع كفارة العمد (شيرازي)، تمسك مراعاة لشهر رمضان، وتقضي هذا اليوم، وعليها على الأحوط كفارة الإفطار العمدي (حكيم)، يجب الإمساك والقضاء وكفارة الإفطار العمدي (خامنئي سيستاني)
4 من نسيت غسل الحيض أو النفاس في رمضان أو قضائه حتى أصبحت، فصومها صحيح (سيستاني خامنئي شيرازي فضل الله)، أما لو نامت قاصدة الغسل، فلم تستفق حتى طلع الفجر، فصومها صحيح، ولكن لو استفاقت ونامت مرة ثانية قاصدة الغسل، ولم تستفق، فتمسك وتقضي، ولا كفارة عليها (جميع)
5 لا يكفي في العذر عن ترك غسل الحيض احتمال رجوع الدم، وبهذا تكون متعمدة في عدم الغسل، نعم لو كان من عادتها رجوع الدم أو كانت متيقنة برجوعه ولم يرجع، أو كانت تجهل المسألة جهلاً قصورياً فصومها صحيح وتغتسل للصلاة (شيرازي)
6 من نامت حائضا واستفاقت بعد الفجر طاهرة ولا تعلم هل الطهر حصل قبل الفجر أو بعده، تمسك تأدبا لا وجوبا، وتقضي هذا اليوم (شيرازي حكيم)، إذا لم تعلم بنقائها قبل الفجر، فلا يصح منها الصوم، وبالتالي لا يجب عليها الإمساك (خامنئي)
7 إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت (جميع)
8 إذا طهرت المرأة خلال نهار الصوم في رمضان، فلا يجب عليها الإمساك بقية النهار (سيستاني خامنئي حكيم)، يستحب لها الإمساك (شيرازي)
9 لا تتوقف صحة صوم المستحاضة المتوسطة والكثيرة على غسلها أو أغسالها النهارية فضلا عن الليلية (سيستاني فضل الله حكيم)، تتوقف صحة صومهما على الأغسال النهارية، والأحوط وجوبا التوقف على الغسل الليلي بالنسبة لليوم السابق. ولا يجب أن يكون غسل صلاة الصبح قبل أذان الفجر كغسل الحائض والجنب، وإنما المهم أن يكون غسلها قبل الصلاة مباشرة (خامنئي)، تتوقف صحة الصوم على الغسل في الاستحاضة الكثيرة فقط، فلو تركت من كانت في الاستحاضة الكثيرة غسل الفجر أو الظهرين عمدا، بطل صومها، نعم لو تركتهما عن غير عمد لم يبطل (شيرازي)
10 من طهرت من الحيض قبل الفجر فاغتسلت، وقبل الزوال أو بعده اكتشفت أن غسلها لم يكن صحيحا، لم يصح منها صوم قضاء شهر رمضان (خامنئي حكيم سيستاني)، صومها صحيح سواء اكتشفت قبل الزوال أم بعده، ومهما كان نوع الصيام (فضل الله)
11 من طهرت بعد الفجر؛ سواء قبل الزوال أم بعده، لم يصح منها كل أنواع الصوم الواجب أو المندوب في شهر رمضان أو غيره (جميع)
12 من اغتسل من الجنابة أو من اغتسلت من الحيض قبل الفجر في (شهر رمضان)، ثم اكتشف بطلان الغسل - بسبب وجود حاجب مثلا - خلال النهار سواء قبل الزوال أم بعده، فالصوم صحيح (سيستاني فضل الله)
13 إذا ظنت المرأة أنه انقطع حيضها، فاغتسلت لتصوم في اليوم التالي، ثم وجدت دما قبل الفجر وكان حكمه أنه من الحيض، ولكنها جهلا بالحكم ظنت أنه ليس حيضا فلم تغتسل قبل الفجر وصامت، فهنا إن كانت قد فحصت قبل الفجر بعد أن رأت الدم فوجدت أن الدم قد انقطع أو تيقنت أنه قد انقطع بدون فحص، فصومها صحيح لجهلها بالحكم. أما إن لم تفحص ولم تتيقن أنه انقطع قبل الفجر، فصومها باطل؛ لأن حكمها استصحاب الحيضية إلى بعد الفجر، وبالتالي لا يجب عليها الصوم ولا الإمساك. بعبارة أخرى: (من كان عليها غسل الحيض فتركته جاهلة بموضوع الحيضية قاطعة بالنقاء قبل الفجر، صومها صحيح. أما لو كانت عالمة بالحيضية جاهلة بحكم وجوب الغسل، تمسك وتقضي)(خامنئي سيستاني فضل اللّٰه)
|