|
1 لا يجوز للمتمتع بها أن تخرج من دون إذن زوجها إذا كان ذلك منافيا لحقه في الاستمتاع، كما يجب عليها أن تستجيب له إذا دعاها، إلا إذا كان هناك من شرط ضمني مرتكز فيعمل على أساسه (خامنئي سيستاني)، ولكن لا يحق له منعها من الخروج حتى في الحالات التي تتنافى مع حقه وإن كانت آثمة بذلك، وإنما يكتفي بإخبارها بعدم رضاه (سيستاني)، ليس لها أن تمنعه نفسها، وعليها إزالة الموانع المنافية لقيامها له بهذا الحق، وذلك بالنحو المتعارف والمناسب لأمثالها من حيث الوقت والمكان والكيفية ونحوها من الحالات التي تكون ملحوظة ضمنًا أو اشتراطًا (فضل الله)
2 أما حق الزوجة في الجماع في الزواج المؤقت، فيحدده حاجة الزوجة وقدرة الزوج على ذلك، أو بحسب الاتفاق في العقد (فضل الله)، لا توجد ضابطة لذلك (خامنئي)
3 إن لم تف الزوجة المؤقتة بالمدة فلم تمكّن زوجها من نفسها في تمامها، كان له أن يضع من المهر بنسبة المدة التي تخلَّفت فيها عن تمكينه، إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث وهكذا، ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شيئ من المهر (سيستاني خامنئي)، وفي إلحاق سائر الأعذار - كالمرض المدنف (أي المرض الثقيل أو الذي يشارف فيه المريض على الموت ونحوه - بها أو عدمه وجهان، بل قولان، ولا يترك الاحتياط بالتصالح (خامنئي)، لا تلحق لأنها تكون معذورة (سيستاني)
|