﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 صوم المريض 

القسم : الصوم   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 18   ||   القرّاء : 18273

1 من كان الصوم يضره لا يصح صيامه، ولكن لو صام ولم ينضر صح صومه، أما لو كان ينضر بيوم ولا ينضر بآخر، لم يصح في الأول، ويصح منه في الثاني.

2 من امتد به المرض من رمضان إلى آخر سقط عنه وجوب القضاء، ومثله المدمن الذي لم يكن متمكنا من الصوم بسبب الإدمان، فإذا تعافى، سقط عنه القضاء ووجلت عليه عليه الفدية فقط (جميع)

3 لا يجوز للصائم أن يقوم بأعمال يعلم أنها ستمنعه من الصيام إذا لم يكن مضطرا عليها، كالتبرع بالدم اختيارا، ولكن عن فعل واضطر للصيام ليس عليه إلا القضاء ( خامنئي حكيم شيرازي)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 وَهْمُ الكمالِ

 شجرة_البؤس: (رؤية تحليليَّة)

 مَنْ لَا يُصْلَحُ تَرْكُهُ أَصْلَحُ

 كيمياء الحب واختيار الشريك (الدوبامين - الأوكسيتوسين)

 إطالة العزاء الحسيني لأكثر من ثلاثة أيام

 صفات اللّٰه

 آداب تطبيقات التحادث

 الشذوذ في الكتب السماوية

 الفرقة الناجية

 طاقة التسليم الروحي

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 نغمة (لا/La) حسيني ومقامها

 يمين وعهد الولد

 التلقـين

 صيغة اليمين والعهد وشروطهما

 النيابة والتقليد

 رد الشمس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)

 زيارة الإمام محمد بن علي الجواد التقي (عليهما السلام)

 الحيّ القيّوم

 الزوجة مكانها البيت

 مرج البحرين

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net