|
1 عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، كالتي لا رحم لها، أو التي تحيض كل ثلاثة أشهر بحيث تبقى طاهرة ثلاثة أشهر، عدتها ثلاثة أشهر. وكذا إذا كانت تأخذ حبوبا لتصل الطهر بالآخر، فإن استمرت ثلاثة أشهر طاهرة من حين الطلاق خرجت من العدة، وإن حاضت قبل الثالث فيبقى لها طهران (جميع)
2 عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض من الزواج المؤقت، ومنها من لا رحم لها، وهي في سن من تحيض خمسة وأربعون يوما (جميع)
3 من كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فاعتدت من المتعة بخمسة وأربعين يوما، فتزوجت، ثم عاودها الحيض، فبما أن الدم عاودها بعد الخمسة والأربعين يوما، فيكون قد عاودها بعد انتهاء عدتها التي كانت عدتها قبل معاودة الدم، وبالتالي زواجها صحيح لأنها تزوجت خارج عدتها (خامنئي فضل الله)، معاودة الحيض يكشف عن أن عدتها لم تكن خمسة وأربعين يوما، وبالتالي تعتبر هذه الحيضة إحدى حيضتي العدة على الأحوط وجوبا، ويحرم عليها زوجها على الأحوط وجوبا (سيستاني)
4 إذا تطلقت وكانت تحيض، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم انقطع حيضها، فتنتظر ثلاثة أشهر من حين انقطاعه، فإن لم تر الحيض خلالها تنتهي عدتها وإن رأته بعد ذلك (جميع)
5 من تطلقت أو انتهى زواجها المؤقت قبل بلوغ سن اليأس ثم بلغته أثناء العدة، تنتهي عدتها؛ سواء كانت ما تزال ترى الدم أم لا، وسواء كان بصفات الحيض أم لا (خامنئي فضل الله)
|