|
1 تطهير (داخل) الأواني (كل ما يؤكل منه) والكؤوس (كل ما يشرب منه)
* (من ولوغ الكلب):
١- إزالة عين النجاسة (جميع)، ويكفي إراقة السائل الذي ولغ منه، فإن لم يكن سائلا، فيجب تفريغه تماما من كل أثر لمحتوياته (خامنئي سيستاني فضل الله)، وإن كان ما في الإناء جافا كفى الشروع بالتعفير (خامنئي فضل الله)
٢- التعفير، وفيه خلاف في كيفيته:
السيستاني والخامنئي: الأحوط استحبابا التعفير أوَّلًا بالتراب وحده، ثمَّ مزجه بالماء ثانيًا بحيث لا يخرج عن اسم التراب.
فضل الله: التعفير لا بدَّ أن يكون بالماء والتراب معًا، فيخلط أوَّلًا التراب بالماء؛ سواء داخل أم خارج الإناء، ثم يعفر بهما داخل الإناء. ولكن يعتبر ألا يصير المزيج وحلا، بل يبقى ترابا ممزوجا بالماء بحيث يتماسك به.
٣- الغسل لإزالة أثر التراب والماء.
٤- ثمَّ الغسل مرَّتين بالماء القليل أو الكثير.
* (من ميتة الجرذ):
إزالة عين النجاسة أولا سواء بالماء أم بغيره كمسحه بالخرقة مثلا، ثم التطهير سبع مرات بالماء سواء القليل أم الكثير. ويكفي تطهيرها بماء المطر مرة واحدة.
* (من باقي النجاسات حتى الخمر):
إزالة عين النجاسة أولا، ثم التطهير ثلاث مرات بالماء القليل أو مرة واحدة إن كان التطهير بالماء الكثير أو المطر.
2 تطهر كل المتنجسات بغير البول - غير الأواني والكؤوس - بالماء القليل فضلا عن الكثير مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة بالماء أو بغيره ولو بمسحها بالخرقة (جميع)
3 أما المتنجس بالبول، غير مخرج البول، فيطهر مرتين بالماء القليل بعد إزالة عين النجاسة (جميع)، ومرة بالماء الكثير (حكيم شيرازي خامنئي)، مرتين بالقليل ومرتين بالماء الكثير على الأحوط وجوبا (سيستاني)، تكفي مرة واحدة سواء بالقليل أم الكثير ولكن بعد إزالة عين النجاسة (فضل الله)
4 الاستنجاء من البول يكفي التطهير مرة واحدة ولو بالقليل، فتكفي صبة إزالة عين النجاسة نفسها في التطيهر (سيستاني)، بل لا بد من مرتين بالماء القليل حتى في الاستنجاء (شيرازي) يجب غسل مخرج البول بالماء مرّة واحدة في الرجل، سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً، مع الخروج من مخرجه الطبيعي، والأحوط استحبابا مرّتين، أمّا في المرأة فالأحوط وجوباً الغسل مرّتين بالماء القليل، أو مرّة واحدة بالماء الكثير ونحوه (خامنئي)، يكفي مرة واحدة بالقليل أو الكثير ولكن بعد إزالة عيم النجاسة (فضل الله)
5 في الموارد التي تحتاج إلى تعدد الغسلات، فإن كان التطهير بالماء الكثير، يكفي إطالة الغسل بمقدار يعادل الزمن الذي تحتاجه الصبات المطلوبة لإزالة عين النجاسة والتطهير دون الحاجة إلى فصل الماء، ولكن لا يكفي ذلك إذا كان التطهير بالماء القليل، بل لا بد من التعدد على الأحوط وجوبا (خامنئي)، لا بد من التعدد بالفصل بين الغسلات سواء كان التطهير بالماء الكثير أم القليل (سيستاني)، لا يغني في القليل وكذا لا يغني في الكثير في بعض الحالات، كما في موت الجرذ في الإناء فإنه لا بد من غسله 7 مرات بالماء القليل أو الكثير (فضل الله)
6 ماء الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل نجسة إذا كان التطهير بالماء القليل، وطاهر إذا كان التطهير بالماء الكثير (حكيم خامنئي)، ماء الغسالة نجس على الأحوط وجوبا إذا كان التطهير بالماء القليل ولكنه لا ينجس، وطاهر إذا كان التطهير بالكثير (سيستاني)، ماء الغسالة طاهر سواء كان التطهير بالقليل أو الكثير (شيرازي فضل الله)
7 إذا وصل ماء غسالة التطهير بالماء القليل إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر بالتبعية، نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل. وإذا كان التطهير بالماء الكثير فالغسالة طاهرة (سيستاني خامنئي حكيم)، هو طاهر في نفسه ولا ينجس ملاقيه (شيرازي)
8 لا يكفي إمرار خرقة مبللة أكثر من مرة للتطهير، فلا بد من إجراء الماء حتى لو كانت العين المتنجسة تفسد بإجراء الماء عليها كلوحة مفاتيح الحاسوب مثلا (جميع)
9 المياه المتنجسة أو عين النجاسة من قبيل ماء المجاري، إن تمت معالجتها بالحرارة بالتبخير، ومن ثم تبريد البخار ليستحيل ماء، فهو طاهر إن كان مطلقا (جميع)
10 يكفي في تطهير البواطن من أية نجاسة إزالة العين، فيكفي في تنجس الفم بصق النجاسة، ولا يجب التمضمض وإن بقي طعم النجاسة في الفم (سيستاني شيرازي حكيم)
11 إذا تنجس ظاهر الحيوان (غير الكلب والخنزير) يكفي تطهيره بإزالة عين النجاسة؛ سواء بصب الماء على موضع النجاسة، أم مسحها بخرقة سواء جافة أم رطبة (جميع)، ولو مسحها بخرقة رطبة، فانتقلت الرطوبة إلى بدن الحيوان، كفى ذلك في تطهيره، ولو لمس الإنسان موضع الرطوبة هذا قبل جفافه، لا يتنجس وإن كانت الرطوبة مسرية (خامنئي سيستاني فضل الله)
12 إذا جفت عين النجاسة التي لا جرم لها، كالبول مثلا، فلا يجب صب الماء لترطيبها وإزالة العين قبل التطهير، بل تكفي المباشرة بصبة التطهير (سيستاني حكيم خامنئي)، يجب ذلك (شيرازي)
13 إذا دار الأمر بين الطهارة الخبثية والحدثية، تقدم الخبثية طالما المكلف قادرا على التيمم (سيستاني شيرازي حكيم)، أما إن لم يكن قادرا على التيمم، فيقدم الوضوء، ويصلي بالثوب النجس على الأحوط وجوبا حتى لو كان على الصلاة عاريا مع أمن الناظر المحترم (شيرازي)
14 الشيء المتنجس إن شككنا بتطهيره نستصحب نجاسته، وبالتالي نحكم على كل ما يلاقيه بالتنجس (جميع)
15 تطهير باطن الحذاء والقدم بالمشي على الأرض، يشترط فيه أن تكون النجاسة على الأرض الطبيعية، ويشكل كفاية التطهير بالمشي على الأرض المطلية بالقير أو الباطون أو المفروشة بالخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض (سيستاني)، تطهر النجاسة بالمشي عليها على الأرض الطبيعة وإن كانت قد انتقلت من أرض صناعية، ويكفي المشي على الأرض الباطونية للتطهير، ولا يطهر المشي على الأرض المزفتة (حكيم)
16 كل ما تنجس ببول الرضيع - ذكرا كان أم أنثى - الذي لا يتغدى إلا على الرضاع، لا يحتاج (بعد إزالة عين النجاسة) لأكثر من نضح الماء القليل عليه مرة واحدة بلا حاجة إلى العصر والدلك، كما يشترط في المتنجس بغير بول الرضيع (سيستاني)، يكفي تطهير كل ما تنجس ببول الرضيع (بشرط أن يكون ذكرًا، أما الأنثى فحكمها حكم غير الرضيع على الأحوط)، والمتغذي على الرضاع فقط (نعم لا يضر تغذيه نادرا على غير الرضاع)، بنضح الماء القليل مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة بلا حاجة للعصر والدلك في صبة التطهير. أما إزالة عين النجاسة، فإن كانت لا تحصل إلا بالعصر والدلك، فلا بد منهما حينئذ في إزالتها، ولكن لا يجبان في التطهير (خامنئي)، حكم المتنجس ببول الرضيع لا يختلف عن المتنجس ببول الكبير، وهو التطهير بالماء القليل أو الكثير مرة واحدة مع العصر والدلك بعد إزالة عين النجاسة (فضل الله)
17 في صورة التطهير بالماء القليل يجب العصر والدلك للثياب ونحوها كالسجاد ولو بالدوس عليها (سيستاني خامنئي)، لا يجب العصر والدلك عند التطهير بالماء القليل إن لم تنفذ النجاسة في المتنجس كما لو لامست سطح الثوب أو الفراش، فلا يجب عصره ولا دلكه. أما إن نفذت النجاسة، فلا بد من العصر والدلك في صورة التطهير بالماء القليل (فضل الله)، أما في صورة التطهير بالماء الكر، فلا يحتاج للعصر بل يكفي الغسل بالماء الكر بحيث ينفذ فيه، بعد زوال عين النجاسة (فضل الله)، لا يشترط العصر والدلك إن كان التطهير بالماء الكر، ولكن لا بد من خروج ماء الغسالة ولو بالتحريك (خامنئي سيستاني)
18 كيفية تطهير الفراش والسجاد:
- إن كانت النجاسة سطحية وبغير البول، فأولا نزيل عين النجاسة ولو بخرقة (سيستاني خامنئي فضل الله)، ثم نصب الماء القليل أو الكثير مرة واحدة حتى يستولي على المكان المتنجس (سيستاني خامنئي فضل الله)، فيطهر الفراش أو السجاد وأشباههما كليا بلا حاجة لعصر ودلك (سيستاني)، إن كان التطهير بالماء القليل فلا بد من العصر والدلك مع إمكانهما بأي طريقة ولو بالشفط. ولا يشترط العصر والدلك إن كان التطهير بالماء الكر، ولكن لا بد من خروج ماء الغسالة ولو بالتحريك (خامنئي)، إذا كان التطهير بالماء القليل فلا بد من العصر أو الدلك، ولا حاجة إليهما إن كان التطهير بالماء الكثير سواء في تطهير الفراش والسجاد أم غيرهما كالملابس (فضل الله)
- وإن كانت النجاسة بالبول، فنحتاج إلى صبتين بالماء القليل، أو صبتين على الأحوط بالكثير (سيستاني)، مرتين بالماء القليل بعد إزالة عين النجاسة، ومرة بالماء الكثير (خامنئي)، تكفي مرة واحدة سواء بالقليل أم الكثير (فضل الله)
- وإن كانت النجاسة غير سطحية وبغير البول؛ كما إذا دخلت في الفراش، فبعد إزالة عين النجاسة، يصب الماء القليل أو الكثير مرة، ثم يسحب الماء بالعصر أو بالضغط أو بالشفط أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك، فيطهر الفراش أو السجاد وأشباههما كليا (جميع)
- وإن كانت النجاسة غير سطحية وبالبول، فنحتاج إلى صبتين بالماء القليل، أو صبتين على الأحوط بالكثير (سيستاني)، مرتين بالماء القليل بعد إزالة عين النجاسة، ومرة بالماء الكثير (خامنئي)، تكفي مرة واحدة سواء بالقليل أم الكثير (فضل الله)، كما يجب سحب الماء بإحدى الطرق المتقدمة، فيطهر حينئذ السطح، ولا يطهر الباطن إلا إن اخترق الماء الجهة الثانية (جميع)
- وحكم ماء الغسالة الذي يخرج من الفراش بعد تحقق الطهارة، هو النجاسة على الأحوط، ولكنه لا ينجِّس (سيستاني)، ماء الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل نجس وينجس إذا كان التطهير بالماء القليل، وطاهر إذا كان التطهير بالماء الكثير (خامنئي)
19 الوسواسي في الطهارة يبني على الطهارة حتى لو تيقن النجاسة (سيستاني فضل الله)، الذین لدیهم حساسیة نفسیة شدیدة فی أمر النجاسة والطهارة کمن یتیقن بالنجاسة بسرعة أو یتأخر للیقین بطهارة الأشیاء - مقایسةً مع الآخرین - یسمّونه فی إصطلاح الفقه الإسلامی وسواسیاً. إذا تیقن الوسواسی بالنجاسة فلا یجب علیه العمل وفق یقینه إلا فی الموارد التی یحصل الیقین علی نحو متعارف. والمعیار فی تطهیر الوسواسی للنجس هو حال الناس العادیین ولا یجب علی الوسواسی التیقن من الطهارة وإزالة النجاسة. ویستمر هذا الحکم بالنسبة الی هؤلاء الأشخاص حتی ترتفع الحساسیة المذکورة کليا (خامنئي)
20 في صورة تعدد الغسلات مع وجوب العصر والدلك، يجب العصر والدلك بعد كل غسلة (جميع)
|