|
1 كل دم نجس، ما عدا:
- دم الحيوانات غير ذوات النفس السائلة؛ أي التي إذا ذُبحت لا يتدفَّق الدمُّ منها بقوَّة بل يترشَّح؛ كالسمك، والأفاعي، والحشرات إذا لم تكن في حال امتصاص دم ذي نفس سائلة؛ فلو قُتِلَتْ البعوضة حال امتصاصها دم الإنسان مثلا، فيحكم على هذا الدم بالنجاسة (جميع)، ولكن مع اليقين أنه دم البعوضة لا دم الإنسان. أما مع الشك إن كان دم البعوضة أو الإنسان، فهنا يحكم بالطهارة (خامنئي سيستاني فضل الله)
- الدم المتبقِّي في الذبيحة مأكولة اللحم بعد تذكيتها.
2 الدم المعفو عنه في الصلاة يشترط عدم اختلاطه بقيح أو بول أو غيرهما، وأن لا يكون المتنجس غير البدن أو لباس المصلي من الذي يتحرك مع حركة المصلي كالجاكيت، أما مثل الساعة والخاتم المتنجسان فلا بأس لو كان الدم عليهما مختلطا بشيء آخر
3 الدم المتجمد على الجرح طاهر إذا صار جلدا، ويعرف ذلك عن طريق وضع خرقة مبللة فإذا احمرت كانت دما نجسا فيتعين التيمم وإلا فهي جلد طاهر
4 الجرح إن كان نازفا فيكفي وضع خرقة وتثبيتها، ولا يجب تغييرها إلا مع التسرب، نعم إذا كان يرجو انقطاع الدم داخل الوقت فيجب عليه الانتظار
5 الدم المعفو عنه في الصلاة الذي يكون على البدن أو اللباس دون أن يختلط بغيره حتى بالماء. كما لا فرق إن أصابه مباشرة أم وقع على شيء ثم أصابه. كما لا فرق بين أن يكون من دم الإنسان نفسه أم من دم إنسان غيره (جميع)، وكذلك يعفى عن دم الحيوان مأكول اللحم (خامنئي فضل الله)، لا يعفى على الأحوط لزومًا (سيستاني)، ولا يعفى عن دم الحيوان نجس العين من الكلب والخنزير والميتة (خامنئي فضل الله)، لا يعفى على الأحوط لزومًا (سيستاني)، ولا يعفى عن دم الحيوان غير مأكول اللحم (خامنئي)، على الأحوط وجوبا (سيستاني فضل الله)، ولا يعفى عن دم الحيض (فتوى)، وكذلك دم النفاس والاستحاضة على الأحوط وجوبا (سيستاني خامنئي)، لا يعفى عن دم الحيض والاستحاضة والنفاس (فتوى) (فضل الله)
6 الدم المتبقي في الذبيحة مأكولة اللحم طاهر، فإن انفصل الدم المتبقي في الذبيحة عن اللحم، كما يحدث بعد الفراغ من الأكل؛ حيث يكون الدم وحده في الصحن، فإن هذا الدم محكوم بالطهارة أيضا، ولكن لا يجوز أكله؛ كتغميس الخبز فيه (جميع)
|