﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 صيغة الطلاق والشهود والشروط 

القسم : أحكام الطلاق والفسخ والارتداد   ||   التاريخ : 2011 / 08 / 05   ||   القرّاء : 21896

تشترط اللغة العربية بالطلاق (فتوى) (حكيم شيرازي سيستاني خامنئي)، ومع عجز المطلِّق عن اللغة العربية يجب توكيل المتمكِّن منها (فتوى) (سيستاني)، على الأحوط (شيرازي)، لا يجب التوكيل (حكيم خامنئي)، نعم لا يضر الطلاق بالعامية كما لو قال: (طالئ) بالهمزة بدل القاف (خامنئي سيستاني)، الطلاق من الإيقاعات، ويقع بكل لفظ يدل عليه، باللغة العربية، بل وغيرها ما دامت هي لغة التخاطب في البلد الذي وقع فيه الطلاق ولو مع القدرة على العربية، وبالفصحى كانت الصيغة أو بالعامية، وبالصحيح منها أو بالملحون مثل (زوجتي طالئ) بالهمزة لا بالقاف، نعم لا يقع الطلاق بألفاظ ورد النص بالنهي عن إيقاعه بها مما يعد من الكنايات، وهي قوله: (أنت خلية، أو: أنت بَرِيَّة، أو: حبلك على غاربك، أو: إلحقي بأهلك) (فضل الله
2 يشترط أن يكون الشاهدان متدينين موالين (فتوى) (سيستاني خامنئي)، يكفي كونهما مسلمين متدينين وإن لم يكونا مواليين (فضل الله)، ولا تصح شهادة المطلق سواء الوكيل أم الزوج، كما لا تصح شهادة الزوج إذا لم يكن المطلق على الأحوط وجوبا (حكيم)، لا تصح شهادتهما (سيستاني شيرازي خامنئي)
3 إذا شككننا بحصول الدخول في طهر الطلاق نبني على العدم، ونصحح الطلاق، وإن كان الاحتياط حسنا في إعادته

4 يشترط وقوع الطلاق في طهر لم يقع فيه دخول قبلا أو دبرا ولو بمقدار الحشفة (رأس القضيب)، ويستثنى من ذلك خمس حالات: غير المدخول بها، والحامل مستبينة الحمل، واليائس، والصغيرة دون التسع سنوات وإن دخل بها، والغائب عن زوجته إذا تعذر استعلام حالها على تفصيل (جميع)، المناط في صحة طلاق الغائب عن زوجته، هو انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، فإنّه يصحّ منه طلاقها حينئذٍ وإن صادف أيّام حيضها، ولكن مع توفّر شرطين: أحدهما: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيّة أو بغيره من الأمارات الشرعيّة. وثانيهما: أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى مضيّ ثلاثة أشهر. ولو طلّقها ولم يتوفّر الشرطان وصادف أيّام حيضها لم يحكم بصحّة الطلاق (سيستاني خامنئي

5 يصح الطلاق بعد الانتهاء من الحيض وقبل الاغتسال منه (جميع)

6 يصح الطلاق في الاستحاضة ولا يصح في الحيض والنفاس (سيستاني شيرازي حكيم)

إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو جهلاً أو نسياناً، سواء في قبلها أو دبرها، لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة "فتوى"، بل لابدّ من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لاَن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة (سيستاني خامنئي)، يصح الطلاق في الطهر الذي يلي حيض المواقعة (فضل الله شيرازي حكيم)

إذا قال: أنت طالق ثلاثا، أو اثنتين، فلا يقع العدد المذكور. وفي حصول طلقة واحدة به إشكال (حكيم)، اذا كان يقصد بقوله: أنت طالق ثلاثا" أو "أنت طالق اثنتين" تحقق الطلقات الثلاثة المحرِّمة حتى تنكح زوجا غيره فلا يقع منها شيئا، وهي زوجته (سيستاني)، تقع طلقة واحدة (خامنئي شيرازي)

وإذا قال: " أنت طالق طالق"، أو "أنت طالق طالق طالق"، وقع طلاقا واحدا وإن قصد بالتكرار طلاقين أو ثلاث (سيستاني خامنئي شيرازي)، لا يقع التعدد، وفي وقوع طلاق واحد إشكال (حكيم)

10 إذا طلق غير الاِمامي زوجته طلاق الثلاث معتقدًا تحقق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به ـ أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجًا غيره ـ ثم رجع إلى مذهبنا، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه، ولا يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلا بمحلل (سيستاني)، إذا تشيع، فتكون زوجته وكأنه لم يكن هناك طلاق (شيرازي)، لا يقع التعدد، وفي وقوع طلقة واحدة إشكال (حكيم)

11 يجب في صحة الطلاق أن يكون الشاهدين حاضرين بنفسيهما في مجلس الطلاق، فلا يكفي أن يسمع الشاهدان الطلاق بدون أن يكونا حاضرين كما لو سمعاه على الهاتف (سيستاني)، يكفي أن يسمعا الطلاق على الهاتف باتصال جماعي سواء مع فيديو أم لا  (حكيم خامنئي فضل الله)

12  إن طهرت المرأة من الحيض صباحا مثلا، ثم رأت دما بعد ساعة، ثم لم تر بعد ذلك ولم تستبرئ، فطلقها زوجها، ثم لم تر الدم خلال الأيام العشرة من بداية حيضها، فطلاقها صحيح (حكيم)، إن كانت قد اطمأنت بالنقاء، فطلاقها صحيح (خامنئي)

13 من تحيض كل أكثر من ثلاثة أشهر كغيرها من جهة اشتراط وقوع الطلاق في غير طهر المواقعة، فتجعل وقت إيقاع الطلاق بعد طهرها الذي لم تقع فيه مقاربة. وبالنسبة إلى العدة، إن تمّت لها ثلاثة أشهر من حين الطهر دون أن تحيض، فقد خرجت من عدتها وإن رأت الدم بُعَيْدَ ذلك، وإن حاضت قبل مرور ثلاثة أشهر على الطهر السابق، فعدتها ثلاثة طهور. أما بالنسبة إلى المتعة، فعدتها خمسة وأربعون يوما إلا إن اتفق أنها حاضت بعد الطلاق قبل مرور ثلاثة أشهر على الطهر السابق، فهنا تحتاج إلى حيضة أخرى (فضل الله)، إذا مرت ثلاثة أشهر من حين آخر مواقعة، صح طلاقها بعدها، ولا يجب انتظار الحيض للتطليق بعده (خامنئي)

14 لا يشترط في صحة الطلاق أن يعرف الشهود الزوجة، بل لا يشترط أن يُذكر اسمها في صيغة الطلاق؛ فلو قال الزوج أمام الشهود العدول في غير طهر المواقعة: (زوجتي طالق)، صح الطلاق وإن لم يذكر اسمها، وإن لم يعرف الشهود هوية الزوجة (خامنئي فضل الله سيستاني

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 حجية الإمام المهدي في عصر الغيبة

 من الحجة بين زمن المسيح والنبي محمد

 الفقه وحسن السمت لا يجتمعان في منافق

 الرد على ابن تيمية في تجسيم الذات الإلهية

 كلام أمير المؤمنين في وصف الدنيا

 مراقبة محاسبة تدبر

 فائدة مراسم عاشوراء مع بقاء الظلم والفساد

 

 الزنا والمشرك

 استحباب أكل اللحم

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 علامات آخر الزمان لدى اليهود

 للولد والعقيقة والاختتان

 القسيسون والرهبان في القرآن

 أرذل العمر (الشيخوخة)

 زرع البويضة والحويمن

 الإجهاض حكمه وديته

 هل الله لا يرفع القضاء عن العبد حتى يرضى به؟!

 شهر رمضان المبارك

 السيرة الذاتية لسماحة الدكتور السيد حسين علي الحسيني

 ألقاب الحروف

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net