|
1 الهدية لا تخمس سواء الحقيرة وغيرها وإن بلغت الملايين، كما لا خمس على المساعدات الاجتماعية مثل ما تعطيها الدول الغربية للمهاجرين واللاجئين، ولكن لو صرف المكلف من هداياه أو المساعدات لا يحق له أن يستثني ما صرفه منها من الأرباح (خامنئي)، وتخمس الهدية مطلقا (سيستاني شيرازي حكيم)
2 من أهدى مالا غير مخمس، ولم يتعلق به الخمس بعد، يجب عليه حال حلول رأس سنته الخمسية أن يخمس ما زاد على شأنيته في الإهداء؛ لأنه زائد على المؤنة. فلو كان من شأنه أن يهدي مليونا، فأهدى مليونين، وجب عليه تخميس المليون الزائد عن شأنيته (سيستاني شيرازي حكيم)
3 إن استدان الوالد مثلا مالا، ثم اشترى بهذا المال بيتا لولده، هدية منه إليه، يجب على الولد أن يخمس هذا البيت عند حلول رأس سنته الخمسية، لأن البيت بالنسبة للولد ليس من الدين، والهدية يجب تخميسها مطلقا (سيستاني حكيم شيرازي)، الولد لا يخمس البيت لأنه هدية، أما الوالد فإن لم يكن من شأنه أن يهدي منزلا بلحاظ قدرته المالية، فيجب عليه أن يخمس ما زاد عن شأنيته، وبما أنه اقترض ثمن البيت حسب الفرض، فيخمس مقدار ما يفي من القرض (خمنئي)
4 المنحة كالمنحة الدراسية، إذا كانت بعنوان الهبة لا الراتب، وقد تم تحويلها إلى البنك على حساب صاحب المنحة، لا يعتبر مالكا لها وإن كان قادرا على سحبها، وإنما يملك ما يسحبه فعليا، وبالتالي لا خمس إلا على ما تم سحبه (سيستاني)، المنحة الهدية لا تخمس (خامنئي)، يجب تخميس ما يكون المكلف قادرا على التصرف فيه وإن كان ما يزال في حسابه البنكي، فطالما هو قادر على سحبه فيجب عليه تخميسه (فضل الله)
|