|
1 ما يُعفى عنه في الصَّلاة
١- الدم النازف من الجرح أو الحرق أو الدمل أو غيرها طوال فترة نزف الدم، وذلك حتى ينقطع الدم ويصبح ممكن التطهير من دون أن يتسبب التطهير في نكأ الجرح وتجدد جريان الدم منه، وهذا هو معنى انقطاع الدم انقطاع برء (جميع)، والأحوط وجوبًا إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقَّة في ذلك (خامنئي)، إذا لم يكن هناك مشقة عرفًا، تجب إزالته، وإن كان هناك مشقة عرفية نوعية فلا تجب إزالته حتى لو لم يكن هناك مشقة على الشخص نفسه (فضل الله)
٢- الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقل من عقدة السبَّابة (جميع)، ولا يعفى من دم الحيض (خامنئي سيستاني فضل الله)، والأحوط وجوبا عدم العفو عن دم النفاس والاستحاضة، ولا من دم الميتة ونجس العين أو غير مأكول اللحم (خامنئي سيستاني فضل الله)
٣- لو كان الدم متفرِّقا في الثياب والبدن، لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره (جميع)
٤- الموضع المتنجس بالدم إذا أزيل الدم عنه فهو معفو عنه (جميع)
٥- الملبوس المتنجس الذي لا تتم به الصلاة وحده كالجوارب والحزام (خامنئي سيستاني فضل الله)، ولا تصح الصلاة بلباس متخذ من ميتة، أو مما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكى، سواء كان مما يستر العورة أم لا، مما تحله الحياة أم لا (خامنئي فضل الله)، لا تصح إن لم يكن اللباس من حيوان مذكى، والأحوط وجوبا الاجتناب عن غير مأكول اللحم المذكى، والأحوط استحبابا الاجتناب عما لا تتم الصلاة به (سيستاني)
٦- المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة (سيستاني خامنئي)، وكذا يعفى عن المحمول المتخذ من الميتة (سيستاني فضل الله)، غير معفو عنه (خامنئي)
٧- كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (جميع)
* ملاحظة:
لا يعفى عن الدم المختلط بغيره، من قيح أو دواء أو ماء (جميع)، وإذا وقع الدم على غير بدن المصلي ولباسه، ثم أصاب بدنه أو لباسه، فهذا أيضًا معفو عنه في الصلاة، وكذا إذا كان الدم من شخص آخر (جميع)، وإن كان الدم من الحيوان مأكول اللحم فيعفى عنه في الصلاة، وإلا إن كان الدم من حيوان غير مأكول اللحم فعلى الأحوط وجوبا عدم العفو عنه. ولا يعفى عن دم نجس العين ولا دم الميتة (فضل الله)
2 يجوز الصلاة إذا كان على لباسه وبر القطط أو وبر غيره من الحيوانات سوى نجس العين وهما الكلب والخنزير، ولا فرق في الحكم بين كون الوبر كثيرا أو قليلا، بل تصح الصلاة فيه وإن كان متنجسا لجواز الصلاة بالمحمول المتنجس، أما لعابه فلا يجوز الصلاة بثوب إن كان متلطخا به، لا مجرد لحسه من قبل حيوان غير الكلب والخنزير (فضل الله)، يصح بمثل الوبرة والوبرتين والثلاث، أما الزائد عن ذلك إذا كان على ما يستر العورة فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه. نعم لا تضر إن كان الوبر على ما لا يستر العورة كالجوارب (الكلسات). ولا يضر لو صعدت الهرة مثلا على المصلي، فلا يجب عليه إنزالها (سيستاني فضل الله)، لا تصح الصلاة بوبر غير مأكول اللحم كالقطط ولو وبرة واحدة، ولا فيما أصاب البدن أو الثوب شيء من لعابه ولو كان قليلا. وبحال صعد الحيوان غير مأكول اللحم على المصلي، يجب إنزاله فورا حتى لو لم يعلم بسقوط وبر منها عليه (حكيم شيرازي خامنئي)
3 بالنسبة إلى مثل لعاب أو عرق غير مأكول اللحم من الحيوانات غير الكلب والخنزير؛ كالقطط والثعلب... فالمقصود من عدم صحة الصلاة فيه، فيما إذا كان ما يزال رطبا، أما لو جف على البدن أو اللباس، فلا يضر. نعم، إن يبس وله جرم (أثر) واضح، فتجب إزالته ولو بالحف (جميع)
4 جلد الميتة مشكوك التزكية يحكم بعدم تزكيته.
5 تبطل الصلاة بلباس الذهب عمدا أما إن صلى به سهوا أو جهلا بالحكم صحت صلاته.
6 لا يجب تبديل الجرح طالما هو نازف، في الحجامة وغيرها.
7 يجوز الصلاة بالبدن والثوب المتنجسين إن لم يتمكن من تطهيره ولو لضيق الوقت، ولا يجب الصلاة عاريا وإن أمن من الناظر المحترم (سيستاني)، الأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة عاريا وبالمنتجس (حكيم)، يصلي عاريا إن أمن من الناظر (خامنئي)، يصلي بالثوب النجس على الأحوط وجوبا (شيرازي)
8 تكفي طهارة موضع السجود، وأن لا تكون النجاسة في مكان الصلاة مسرية (جميع)، والأحوط استحبابا طهارة مكان الصلاة وإن لم تكن هناك نجاسة مسرية، ومع عدمها تكفي طهارة موضع السجود (شيرازي سيستاني خامنئي)، إن لم يكن بنحو القذارة، فالصلاة جائزة بلا كراهة (حكيم)
9 يجوز لبس الثياب الضيقة في الصلاة التي تبين حجم العورة، بشرط الأمن من الناظر المحترم (جميع)
10 إذا علم المكلف بعد الفراغ من الصلاة وجود خلل في الستر كانكشاف عورته، أو الشعر بالنسبة للمرأة، فالصلاة صحيحة (جميع)، وأما لو التفت في الأثناء، فإن كان حين الالتفات مستورا صحت صلاته، ولا يبطلها الإخلال به قبل الالتفات، وإن لم يكن حين الالتفات مستورا، فبادر إلى الستر ففي صحة صلاته إشكال، فالأحوط وجوبا الاعادة. وله قطعُ الصلاة بفعل المبطل حين الالتفات والاستئناف، والمقصود بالعورة كل ما يجب ستره في الصلاة، فلو أن المرأة التفتت خلال الصلاة إلى أن شعرها غير مستور، كان حكمها ما تقدم أيضا (حكيم)، إن التفت إلى خلل الستر في الأثناء، يبادر إلى التستر، وتصح صلاته (خامنئي شيرازي سيستاني)
11 من علم أثناء الصلاة بالنجاسة، وجب عليه الإعادة على الأحوط وجوبا، ولا يفيده التطهير أثناء الصلاة (سيستاني)، وجب عليه الإعادة (حكيم)، إذا تمكن من التطهير بحيث لا يخل بالموالاة، طهر وأكمل صلاته، وإلا قطعها (شيرازي)
12 من أصابه وبر من حيوان غير مأكول اللحم، فشك هل هو وبر طاهر كوبر القط أو الثعلب، أم هو وبر نجس كوبر كلب أو خنزير، فيبني على الطهارة (جميع)
|