|
1 إذا تمكن المصلي من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائماً وأومأ للركوع، وإن لم يتمكن من السجود أيضا، فيتخير بين أن يصلي قائما ويومئ برأسه للسجود بلا حاجة لرفع السجدة إلى جبهته، وبين أن يجلس عند السجود على الكرسي ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه (سيستاني)، بل لو لم يكن قادرا على القيام أصلا، وكان يصلي من جلوس، يتخير أيضا بين الإيماء بلا حاجة لرفع السجدة إلى جبهته وبين السجود على الطاولة على ما يصح السجود عليه (فضل الله)، يجب أن يسجد على الطاولة إن أمكنه وإلا كفاه الإيماء ولا يجب رفع السجدة عند رأسه (خامنئي) من لا يقدر على السجدة يومئ للسجود قائما أو جالسا، وجلس للتشهد، والأحوط وجوبا رفع السجدة عند رأسه، ولا يجب السجود على الطاولة إن لم يقدر على السجود التام، نعم إذا كان يصلي من جلوس فالأحوط وجوبا السجود على طاولة إن لم يقدر على الأرض (حكيم)، العاجز عن السجود على الارض حتى بالمقدار الميسور الذين يقرب من السجود على الارض، يكفيه الايماء والاحوط استحباباً وضع التربة على جبهته (شيرازي)
2 من كانت وظيفته القيام ولو في الركعة الأولى وصلى من جلوس يعيد (حكيم خامنئي سيستاني)، لا يجب إعادة الصلوات السابقة، وأما الصلوات الآتية، فيجب القيام ولو بالاتكاء على الجدار أو العصا والايماء للركوع والسجود، وإن لم يمكن الركوع والسجود ومع عدم القدرة على ذلك انتقلت الى الجلوس (شيرازي)، إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه (خوئي)
3 من قدر على الصلاة قائما في الركعة الأولى وجب ذلك، وجلس في غيرها حين العجز عن القيام (جميع)
4 من دار أمره بين أن يصلي من قيام طوال الصلاة فلا يتمكن من الركوع والسجود، أو يصلي من جلوس، ولا يتمكن من القيام، يقدم الصلاة من قيام (سيستاني شيرازي)، يقدم الصلاة من جلوس ليركع ويسجد (حكيم)
5 من كان قادرا على السجود على الأرض ولكن مع ارتفاع محل سجوده عن أربع أصابع؛ كالحامل مثلا، فيسجد على الأرض ويرفع محل سجوده، ولا تأتي النوبة إلى الجلوس على كرسي عند السجود والسجود على طاولة أمامه، فضلا عن الإيماء للسجود (خامنئي)
6 من لا يتمكن من الصلاة بشكل عادي في الطائرة، كما لو ألزموه بالصلاة جالسا في مقعده، فإن كان معه وقت ليصلي أداء حين وصوله، وجب أن يؤخر صلاته حتى يصل إلى وجهته فيصلي بشكل عادي، ولكن إن كان وقت الصلاة سينقضي قبل وصوله وتمكنه من الصلاة أداء بشكل عادي، وجب عليه المبادرة للصلاة في الطائرة من جلوس بل كيفما كان. أما من كان متمكنا من الصلاة من قيام في الطائرة، جاز له المبادرة للصلاة في الطائرة ولو كان الاستقرار ضعيفا بسبب بعض المطبات الهوائية، حتى لو كان معه وقت للصلاة أداء حين الوصول، ولكن إن اختل استقراره كثيرا خلال الصلاة لكثرة المطبات مثلا، وجب الانتظار. أما لو كان الوقت غير سانح للصلاة أداء حين الوصول، فتجب عليه المبادرة للصلاة في الطائرة من قيام بل كيفما كان ولو مع عدم الاستقرار (فضل الله خامنئي سيستاني)
|