﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التشهد 

القسم : الصلاة   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 21   ||   القرّاء : 19034

سئل امير المؤمنين (عليه السلام): ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد؟ قال: تأويله: " اللهم أمت الباطل وأقم الحق ".

1 الصلاة على محمد وآل محمد ليست جزءا من التشهد على الأظهر، ولكن الأحوط وجوبا عدم تركها في الصلاة (حكيم)، تجب الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد، وهي جزء من التشهد(شيرازي)، تجب الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد (خامنئي). لا يبعد كفاية قوله: وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله (سيستاني)، لا يكفي هذا (شيرازي)

2 يستحب النظر حال التشهد إلى حجره (جميع)

3 من نسي التشهد، ثم تذكر قبل أن يركع ركوع الركعة الثالثة، وجب عليه أن يهبط قيامه، ثم يتشهد، ويرجع إلى الركعة الثالثة (جميع)، وإن فات محل التدارك، يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة، والأحوط الأولى قضاؤه (سيستاني)

4 من نسي التشهد حتى فات محل التدراك، يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو (جميع)، ولا يجب قضاء التشهد، وإن كان الأحوط الأولى قضاءه، فإن أراد القضاء فالأحوط لزوما أن لا يفصل بينه وبين الصلاة بمناف (سيستاني)، يجب القضاء، والأحوط أن يكون بلا فاصل مع الصلاة (شيرازي)، يجب القضاء في ضمن سجدتي السهو، فيجتزئ بتشهد سجود السهو عن التشهد المنسي إن كان التشهد المنسي هو التشهد الأول، أما إن كان المنسي هو الثاني وجب أن يقضيه بنفسه (حكيم)

5 يستحب أن يضيف على التشهد في أوله الحمدلة، فيقول: (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد)، كما يستحب أن يقول من بعده قبل القيام للركعة الثالثة: (وتقبل شفاعته وارفع درجته). 

6 لا يجوز زيادة الشهادة بالولاية (وأشهد أن عليا ولي الله) في التشهد، فتبطل الصلاة على الأحوط وجوبا سواء قصد الجزئية أم لا؛ لأن العبادات توقيفية فلا يجوز الزيادة عليها بلا دليل يشرِّعها (سيستاني)، لا يجوز إتيانها بقصد الجزئية، ولكن لا إشكال في إتيانها إذا كان بعنوان إظهار الإيمان، وإن كان الأفضل عدم الإتيان بها (خامنئي)، لا يجوز (فضل الله

7 لا يجوز زيادة الشهادة بالولاية (وأشهد أن عليا ولي الله) في التشهد، فتبطل الصلاة على الأحوط وجوبا سواء قصد الجزئية أم لا؛ لأن العبادات توقيفية فلا يجوز الزيادة عليها بلا دليل يشرِّعها (سيستاني)، لا يجوز إتيانها بقصد الجزئية ولا بأي قصد آخر (خامنئي)، لا يجوز (فضل الله)، ولكن إن ذكرها بأي نية كان معتقدا الصحة فالصلاة صحيحة (جميع

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 حجية الإمام المهدي في عصر الغيبة

 من الحجة بين زمن المسيح والنبي محمد

 الفقه وحسن السمت لا يجتمعان في منافق

 الرد على ابن تيمية في تجسيم الذات الإلهية

 كلام أمير المؤمنين في وصف الدنيا

 مراقبة محاسبة تدبر

 فائدة مراسم عاشوراء مع بقاء الظلم والفساد

 

 الزنا والمشرك

 استحباب أكل اللحم

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 وضوء وغسل الجبيرة

 الدولة والضرائب والراتب والدعاوى

 هل اهتم الإسلام بالشريعة أكثر من الأخلاق؟

 الأضحية المستحبة والعقيقة

 قوى النفس

 الطلاق الخلعي

 فصل الصوم في شعبان

 الترتيب في الغسل

 الإظهار الشفـوي

 غسل السقط

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net